تعميم حكومي.. والعاملون آخر المستفيدين
تم مؤخراً تعميم القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يحمل الرقم 19/م.و تاريخ 23/3/2010 على جميع الوزارات والدوائر التابعة لها، وهو يتضمن تعديل نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال الواردة في البند /14/ من المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لعام 2005 للمراقبين الداخليين الذين يسمون وفق قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتصبح /8%/ من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل، وكذلك منحهم تعويض فني متخصص بنسبة /7%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل.
وقد جاء التعميم الحكومي عبر وزارة المالية، متضمناً توضيحاً خاصاً، فـ«نظراً لكثرة استفسارات الجهات العامة حول توضيح مضمون هذا القرار نبين ما يلي:
نظمت المادة /98/ من القانون /50/ لعام 2004 موضوع تعويض طبيعة العمل بمختلف أنواعه وتعويض العمل الفني المتخصص وحددت سقف النسب لكل تعويض من هذه التعويضات.
تضمن القرار 20/م.و لعام 2005 الصادر عن مجلس الوزراء منح تعويض الطبيعة الخاصة بالوظائف والأعمال وتعويض العمل الفني المتخصص وذلك ضمن النسب الواردة فيه ولعدة فئات.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19/م.و لعام 2010 والذي رفع نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال إلى /8%/ من الأجر للمراقبين الداخليين وكذلك منحهم تعويض فني متخصص بنسبة /7%/ من الأجر.
وعليه يراعى بالنسبة لتعويض طبيعة العمل الخاصة بالوظائف والأعمال أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من هذا التعويض نسبة /8%/ من الأجر كذلك لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من تعويض العمل الفني المتخصص نسبة /8%/ من الأجر».
إن هذا التعميم يفتح الباب مجدداً لمديري ومسؤولي الجهات الحكومية للتلاعب بالتعويضات والعبث بها وفق ما تقتضيه أمزجتهم، ولن يدفع ثمن هذا الالتباس المتزايد إلا العاملون الصغار في الدولة، الذين ما فتئوا يتعرضون لكل أنواع الكتب والتعميمات التي لم يستفيدوا منها قيد أنملة.