لا يموت حق : مصير البضائع المحجوزة جمركياً
أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب و تحصيل الرسوم . وقد وضع المشرع بين يديها في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع وهي التدابير الاحتياطية التي منها ما تكون تدابير عينية كالحجز الاحتياطي أو تدابير مانعة للحرية كالتوقيف الاحتياطي أو منها ما هو مقيد للحرية كمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب.
والمقصود بالحجز الاحتياطي أي حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل.
أما المصير الذي ستؤول إليه البضائع المحجوزة جمركياً فيكون على الشكل التالي:
الإعادة: حيث تعود البضائع المحجوزة إلى أصحابها إذا صدر حكم مكتسب الدرجة القطعية عن المحكمة الجمركية بالبراءة وإعادة البضائع إلى أصحابها.
المصادرة: ولا يكون ذلك إلا بقرار من المحكمة الجمركية التي تحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز عملا بأحكام المادة 280 جمارك.
وللمحكمة الجمركية أيضاً أن تقرر المصادرة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم على ما نصت عليه المادة 181 جمارك.
فك الاحتباس : للمحكمة الجمركية أن تقرر فك احتباس البضائع المسموح باستيرادها أو وسائط النقل النظامية المحجوزة وتسليمها إما لصاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من إدارة الجمارك، ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها وفق نص المادة 234 الفقرة ج من قانون الجمارك .
4-عقد التسوية : أجاز المشرع في المادة 219 من قانون الجمارك للمدير العام أو من يفوضه إجراء التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن(50% ) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 277و 278 من هذا القانون.
أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.
وقد أجازت المادة سالفة الذكر للمدير العام إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.
كما أن بعض التسويات تخضع لتصديق وزير المالية إذا زادت قيمة البضائع فيها على مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على مائة ألف ليرة سورية.
وقد حددت المادة 221 الآثار المترتبة على التسوية, وهي إسقاط الغرامة الجمركية القانونية حيث تسقط الدعوى لجهة التعويض المدني المترتب لإدارة الجمارك, أما الملاحقة الجزائية أمام المحاكم الجزائية فتستمر ولو تمت التسوية مع إدارة الجمارك عن القضية. إلا أن عقد التسوية يعتبر سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق دون كفالة بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي.
5- بيع البضائع المحجوزة : يمكن وفق المادة 282 من قانون الجمارك أن تقوم دائرة الجمارك ببيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها ويجوز بيع وسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر من حجزها أو قبل إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.