من قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010

من قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010

• المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

• المادة (61): لا يُعتَد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

• المادة (67/أ): لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية:

1ـ ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها.

2ـ قيام العامل بنشاط انتخابي.

3ـ رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح.

4ـ العِرْق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي.