تعديل قانون حماية المستهلك : قوائم بيضاء وسوداء وتشديد في العقوبات

تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..

 

فبعد أكثر من عام على مناقشة التعديلات المقترحة لقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وصل مشروع القانون إلى مجلس الشعب الذي أعاده  إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني نظراً لكون وزارة الاقتصاد والتجارة المشار إليها في مشروع القانون ألغيت، وتولت مهامها كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

فالقانون يشمل عقوبات تتراوح بين السجن عشرة أيام وغرامة عشرة آلاف ل.س وصولاً إلى العقوبة الأقصى وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو غرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ل.س.. ولا يفصل في مخالفات الأسعار بل يركز على المخالفات الصحية، بينما لا يميز بين طبيعة المواد من حيث حساسيتها وأهميتها لربطها بتصاعد العقوبات، كما في حالة مخالفات سعرية على مواد أساسية كالطاقة، والطحين.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك، التشدد في بعض مواد القانون، وإعادة النظر بالمواد الأخرى من ناحية الصياغة القانونية، وإضافة مواد أخرى، منها القائمة البيضاء و السوداء، حيث تم شرحهما من خلال المادة التي نصت على أنه «يجوز للوزير في حال ظهور نتائج التحليل القطعية للمخالفات الجسيمة نشر أسماء المخالفين في قوائم سوداء وذلك بهدف الحد من هذه المخالفات وتعريف المستهلكين بها».

وأما القوائم البيضاء فهي «تتعلق بنشر أسماء المواد التي تم أخذ عينات منها على مدار عام كامل ولم تظهر عليها أي مخالفة بهدف إعلام المستهلكين بالسلع الآمنة وتشجيع أصحاب الفعاليات بإنتاج مواد وسلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة».

بينما شملت التعديلات المقترحة المواد (5، 14،48) من القانون، والمتعلقة بالسلع والخدمات من حيث المواصفة وجودة المنتج وأسلوب الإعلان والترويج وانتهاء الصلاحية والسعر، كما تمت إضافة المادة (4) لمشروع القانون المتعلقة بعمل الوسائل الإعلانية التي تقوم بنشر إعلانات مضللة.

وتم تعديل المادة (5) من القانون 2 عام 2008، بعدما تبين أنها اعتمدت في فرض العقوبات على كل بنودها، على المادة (40) من القانون ذاته، والتي قضت بعقوبات شديدة فقط، في حين إن بعض المخالفات في المادة (5) لا يتناسب مع حجم العقوبات المفروضة، فضلاً عن تكرار بعض فقرات هذه المادة في المادة (22) من القانون ذاته، وتم إلغاء المادة (22) من القانون وحل مكانها نص المادة (5) التي أدرجت نوعين من العقوبات، ميزت فيهما بين المخالفات المشمولة بالمادة (40) موضوع التعديل، والتي قضت بعقوبات جسيمة كالتي تتعلق بمواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك، ‏وقضت بعقوبة الغرامة والتسوية، فشملتها للعقوبات المنصوص عنها في المادة (43) كالسعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الاسم والعنوان.

‏وتنص المادة (5) من قانون حماية المستهلك رقم 2 الصادر عام 2008، يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

أما تعديل المادة (14)، فكان للأسباب الواردة أعلاه في تعديل المادة الخامسة، وميزت بين نوعين من العقوبات التي تفرض بحق المخالفين، إما شديدة نظراً لجسامة المخالفات، أو تخضع للغرامات والتسوية.

وتنص المادة (14)، يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو إشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة.

في حين تم تعديل المادة (48) من القانون، باستبدال عبارة (الصفة العاجلة) في البت بالدعاوى، بعبارة على وجه السرعة، حيث تنص المادة في القانون على أن تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

كما تمت إضافة المادة (4) إلى مشروع تعديل القانون، تتعلق بعمل الوسائل الإعلانية التي تقوم بنشر إعلانات مضللة حيث تم إخضاع مخالفيها للعقوبات الواردة بالمادة (41) من هذا القانون نظراً لما لها من أثر على المستهلكين. ‏

ونصت المادة مادة (41) من القانون رقم 2 لعام 2008 بأن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 12) أ.ب.ج)، و(15، 18) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة (12) الفقرة (أ)، الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

وتم إضافة مواد حول نشر القوائم السوداء والبيضاء، المتضمنة أسماء التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة بحق المستهلكين، حيث تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوزارة بأسماء المخالفين والمواد المخالفة لتضمينها في القوائم السوداء، في حين تتضمن القوائم البيضاء أسماء التجار والصناعيين الذين يقدمون سلع وخدمات جيدة ومميزة.

وينظم عمل مديرية حماية المستهلك ثلاثة قوانين كالقانون رقم 123 وتعديلاته والصادر عام 1960، والقانون رقم 158 وتعديلاته والصادر عام 1960 أيضاً، إضافة إلى القانون رقم 2 والصادر عام 2008، المتضمن 53 مادة، والذي شدد العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها.