تعقيدات رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات
يعاني المواطنون بشكل عام من رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات ويعود ذلك إلى عدة نقاط أهمها التعقيد في حساب الضريبة (الرسم) وجهة المكلفين بالإطار القانوني للتكليف بالإضافة إلى تراكم معاملات التركات التي لم ينجزها أصحابها سابقاً لأسباب مختلفة.
فمن الناحية القانونية فرض الرسم بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وتناول هذا الرسم وفق المادة رقم (3):
آ ـ جميع التركة إذا كان المورث سورياً سواء كان مقيماً بسورية أو بالخارج.
ب ـ الأموال غير المنقولة الكائنة بسورية إذا كان المورث أجنبياً أياً كان محل إقامته.
جـ ـ الأموال المنقولة الموجودة بسورية إذا كان المورث محل إقامته الدائم بسورية وسنحاول فيما يلي عرض البنود المعفية من هذا الرسم ونتابع فيما بعد من خلال مقالات أخرى توضيح طرق حساب الضريبة وتحصيل وما يتعلق بها.
الإعفاءات
تخضع الإعفاءات إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 25/7/1998 الذي جاء ليضيف العديد من الإعفاءات الجديدة على الإعفاءات السابقة الواردة في أحكام المرسوم رقم 101 لعام 1952 وتعديلاته، لتصبح المادة (8) وفق النص الجديد كما يلي: «تعفى من رسوم التركات المنصوص عليها من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وتعديلاته ولا تدخل في تقويم التركة».
1) المفروشات البيتية.
2) الأوراق الشخصية والصور والتماثيل الخاصة بالمتوفى أو بأفراد أسرته مهما بلغت قيمتها.
3) مجموعات الكتب والمجموعات الفنية والأوسمة مهما بلغت قيمتها.
4) المعاشات التقاعدية وتعويضات التسريح.
5) مبالغ التأمينات على الحياة والحوادث وكل ما عداها من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث وكذلك كل ما أبرمه من عقود التأمين في أثناء حياته لمنفعة ورثته أو غيرهم إذا كانت به عوض.
6) الودائع العينية والمبالغ النقدية المودعة في حساباته لدى المصارف أو صناديق الادخار السورية مهما كانت طبيعة هذه الحسابات ونوعها سواء أكانت بالعملة السورية أو بالعملة الأجنبية ودفاتر توفير وشهادات الاستثمار الصادرة عنها.
7) دار سكن واحدة لعائلة المورث وإذا كانت التركة تحوي أكثر من دار سكن لعائلة المورث فيترك للورثة حق اختيار الدار التي يرغبون في شمولها بالإعفاء، وفي حال عدم اختيار الورثة لدار السكن المذكورة وإبلاغ الدائرة المالية المختصة عن تقديم البيان ضمن المهلة القانونية فيطبق هذا الإعفاء على دار السكن الأعلى قيمة.
هذا بالنسبة إلى الإعفاءات المعدلة عام 1998 (علماً أن الإعفاء للمبالغ النقدية المودعة بالمصارف لا يشمل عدم تكليفها إلا أنه تبقى محتجزة لدى المصرف حتى تعطي الدائرة المالية إشعاراً بصرفه بعد أن يسدد المكلف الضريبة المفروضة عليه).
أما بالنسبة لإعفاء الحدود القصوى فهي كما يلي: يعفى من الرسم كل وارث إذا كان في نصيبه لا يتجاوز 500 ل.س وإذا تجاوزها تناول الإعفاء الـ 500 ل.س الأولى. وإذا زاد النصيب عن 5000 ل.س فيحصل الرسم على النصيب بكامله ويرفع الإعفاء (15000 ل.س) بحق كل وارث من الفروع إذا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة دائمة تعيقه عن العمل.
يكفي هنا أن نقارن بالقيمة الحقيقية لهذه المبالغ تاريخ صدور القانون وقيمتها الحالية لتبين لنا الضرورة الماسة لتغيير هذه المبالغ لتحقق إرادة المشرِّع من وضعها على الأقل إن لم نقل تحقيق مصلحة المكلف.