رد من وزارة النقل: مشكلتكم مع الجمارك!

ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..

وبيّن الرد ما يلي: «إن تنفيذ مرفأ طرطوس قد تم بناء على الدراسة المعدة من  شركة (كامب – سيكس) الدنماركية العالمية المتخصصة في دراسة المرافئ عام 1975، حيث بينت الدراسة أن الرصيف بطول 540 متراً والساحة الخلفية بمساحة 25 هكتار، مع مستودع بمساحة 15000م2 وهو مصمم خصيصاً لتناول الحاويات ويشكل ما نسبته 17% من مساحة المرفأ وليس 47% كما ورد في المقال، ونظراً للعدد القليل للحاويات التي ترد إلى مرفأ طرطوس فقد تم الإعلان عن استثمار الرصيف المذكور بإعلان عالمي أثمر بتوقيع عقد مع شركة فيلبينية لمدة عشر سنوات، كما تم الأمر نفسه بالنسبة لمرفأ اللاذقية بتوقيع عقد مع شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية لتبدأ التشغيل بتاريخ 1/10/2009 لمدة عشر سنوات أيضاً، وليس تخصيصاً.

مع الإشارة إلى أنه يتم في معظم المرافئ إدارة محطات الحاويات من قبل شركات متخصصة في هذا المجال مثل ما هو قائم في مرافئ الدول المجاورة كمرفأ بيروت في لبنان ومرسين في تركيا ومرفأ العقبة في الأردن ومرفأي دمياط والإسكندرية في مصر.

وقد سمح المرسوم رقم 55 لعام 2002 للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، حيث تم استقدام مجموعة من الخطوط الملاحية ذات السمعة العالمية من قبل الوكالات البحرية الخاصة منها (MAERSK- CHINA SHIPPING – TURKON LINE – ARKAS LINE – EVERGREEN – APL – YANG MING LINE – HANGIN – PIC…) وشركة التوكيلات الملاحية حالياً غير وكيلة لأي خط ملاحي.

وينحصر عمل الوكيل الملاحي في تقديم الخدمات للسفينة الناقلة كصلة وصل مع الجهات الرسمية والمرسل إليه وليس له أي علاقة بتدقيق نوعية البضائع حيث تقع مسؤولية مطابقة البضائع كماً ونوعاً على عاتق السلطات الجمركية حصراً، وفي حال المخالفة تتم ملاحقة كل من الشاحن والناقل والمرسل إليه، ويتم عادة شحن البضائع الخاصة على سفن خاصة بحمولة كاملة، وهي تكون بوكالة شركة التوكيلات الملاحية أو يشحن على سفن حاويات لا تتجاوز الكمية 2 - 3حاوية من أصل حمولة الباخرة التي تتراوح حمولتها من 400 - 800 حاوية، ولا يذكر في بيان حمولتها نوعية البضاعة ولا الجهة العائدة لها، إنما يُكتفى بذكر أن البضاعة عائدة لعقد معين وترد باسم المصرف المركزي، فالسرية في هذه الحالة مضمونة.

مع التنويه بأن شركة التوكيلات الملاحية تقترح تعديل بعض مواد القرار رقم 751 لعام 2003، ومن هذه الاقتراحات أن تكون البضائع الخاصة تتم بوكالة شركة التوكيلات الملاحية لضمان السرية وعدم بقائها فترات طويلة ضمن الحرم المرفئي، وبغض النظر عن نسبتها، وأن تكون شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل السفينة في حال كانت البضاعة مباعة من قبل جهات القطاع العام، بغض النظر عن شرط البيع أو شروط الشحن، مثل بضائع (الفوسفات، القطن، الحبوب، إلخ...).

أما بخصوص عدد عمال شركة التوكيلات الملاحية فما ذكر عن (1430 عامل) فهو رقم غير دقيق، والصحيح بأن العمالة بقيت ذاتها بتسرب بسيط لبعض العاملين حيث أنها في عام 2002 كانت 633 عاملاً، أما في عام 2004 فقد بلغ عدد العمال 593 عاملاً، وفي عام 2011 ولغاية منتصفه فقد بلغ عدد العمال 473 عاملاً، ويعود سبب التناقص إلى وصول بعض العمال إلى السن القانونية للتقاعد أو الوفاة أو الاستقالة أو الانتقال لجهات أخرى.

وحول ما كانت تقبل به شركة التوكيلات الملاحية من شركات ومؤسسات القطاع العام والوزارات لكتاب تعهد بتقديم بوالص الشحن خلال 60 يوماً، وتسمح بالإفراج عن البضاعة تجنباً لتأخير وتعطيل الشركات والمعامل عن الإنتاج، فقد كان يتم ذلك لقاء تعهد وكتاب مصرفي على سبيل مساعدة جهات القطاع العام (شركات ومؤسسات الدولة) وهو أمر وإن تم فقد رتب على شركة التوكيلات الملاحية تبعات قانونية وقضائية مختلفة نتيجة التسليم بدون بوالص، ونكول بعض شركات القطاع العام عن تسديد الاعتماد إلى المورد كثمن للبضاعة وإلى الشركات الناقلة كأجور شحن، مع التأكيد على أن وثيقة الشحن الأصلية المجيرة حسب الأصول هي المستند الوحيد الذي يثبت ملكية البضاعة وفق قانون التجارة البحرية السوري، وكل تسليم للبضاعة يجري لقاء تعهد هو باطل وخاطئ وغير قانوني ما لم يجزه الناقل بتعليمات خطية منه، وحددت المادة 63 من المرسوم 67 لعام 2002، الخاص بتصديق نظام استثمار المرافئ السورية إلى أنه (على وكيل السفينة عند تسلمه وثائق الشحن الأصلية أو أي مستند آخر يحدده الموكل واستيفاء البدلات المبينة في المادة 65 من هذا النظام، إصدار إذن تسليم موجه إلى شركة المرفأ يقضي بتسليم البضائع إلى أصحابها) وهذا يعني أن قيام الوكيل الملاحي بإصدار إذن التسليم دون استلامه وثائق الشحن الأصلية يعد مخالفة قانونية للمرسوم، وكان المشرع واضحاً عندما أشار إلى (أي مستند آخر يحدده الموكل) أي يقبله هو (وليس المستورد مهما كانت صفته) وعندما يجد الموكل أن (المستند الآخر) يحفظ حقوقه يأمر وكيله بإصدار إذن التسليم لقاءه (وعادة ما يكون هذا المستند الآخر كفالة مصرفية أو إيعاز إلى المصرف بتحويل قيمة الاعتماد إلى البائع أو المورد الذي صدّر البضاعة إلى أية مؤسسة تعود لجهة عامة وقبل استلام هذه الجهة بضاعتها).

وتجدر الإشارة إلى أن البضائع المشحونة استيراداً أو تصديراً إما أن تتم:

- بشروط FOB وفي هذه الحالة يكون المشتري هو المسؤول عن تأمين وسائط النقل وحجز السفن ودفع أجور الشحن وغرامات التأخير في الشحن وغيرها، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون المشتري هو المسؤول والمسيطر على عملية الشحن بما فيه التوكيل الملاحي، لأن أي خطأ أو تقصير أو تأخير في الشحن سيكون على مسؤوليته. هذا في حالة التصدير، أما في حالة الاستيراد فإن استيراد البضائع السورية من الخارج لصالح القطاع العام يتم حصراً عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ما لم تعتذر عن ذلك.

أو أن تتم:

- بشروط C&F  وفي هذه الحالة يقوم البائع أو المشتري وعلى مسؤوليته بتحديد الخط الملاحي الذي سيقوم بالشحن عليه.

وننوه إلى أن الدوائر المالية تقوم بتدقيق دوائر مالية المديرية العامة للموانئ والمرفأين ويمكنها الاطلاع على عدد السفن التي تؤم وكالة كل وكيل بحري وحمولتها وأنواعها ومقصدها، والتعرفة واضحة وصريحة بهذا الخصوص. وأما بما يخص إعادة هيكلية شركة التوكيلات الملاحية  فهنالك مجموعة من الأفكار المطروحة ومنها إعادة الهيكلية بالإبقاء على شركة التوكيلات الملاحية كوكيل بحري للسفن والناقلات وفق مبدأ التنافسية.».