وزارة الزراعة تعترف بقرار كف يد فلاحي المالكية!

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

تحية وبعد:

إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم».

نحيطكم علماً:

بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

تشكر هيئة تحرير قاسيون وزارة الزراعة على ردها المختصر الذي طال انتظاره، وتوضح ما يلي:

1- يتضح من الرد الوارد أعلاه، ولأول مرة بعد لبس طويل وأسئلة لا أجوبة رسمية لها، أن وزارة الزراعة ارتكزت في قرارها بشطب أسماء فلاحي المالكية من استثمار أراضيهم على القانون 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية، وتحديداً على المادة /1/ منه التي تنص على أنه «لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت، لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها».. ولكن دون أن توضح أسباب لجوئها لهذا القانون.. فما هي مبررات استخدام أقسى مواد هذا القانون الذي تم إصداره لدواعي تتعلق بأمن البلاد وصون حدودها، ضد فلاحي المالكية؟ هل يوجد بين فلاحي المالكية من أساء للأمن الوطني؟ وإذا وُجد شخص أو جهة من هذا النوع، فهل يصح أن تطال العقوبة الجميع ويوضع الصالح والطالح في المقام ذاته؟ ثم ألا يمكن أن يستغل البعض هذه السابقة فيتجرأ على السعي لتجريد كل فلاحي المناطق الحدودية، بكل المحافظات من أراضيهم ضارباً كل غايات الإصلاح الزراعي بعرض الحائط؟

2- ثمة قوانين لا يمكن تجاهلها أثناء القيام ببعض الإجراءات، أعطت للفلاحين حقوقاً يجب عدم الاستهانة بها، وعلى رأسها قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 وتعديلاته، والقانون /169/ لعام 1959، والمرسوم التشريعي /166/ لعام 1968، والمرسوم التشريعي /64/ لعام 1969، وجميعها حافظت على هذه الحقوق المكتسبة، وخاصة على الأراضي التي صنفت ضمن أملاك الدولة أو الاستيلاء.

3 - من المستفيد من إصدار قرارات بهذا الشكل وبهذا الوقت؟ ولماذا نفى وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء وجود القرار في البداية، ثم يأتي الرد كاعتراف صريح بوجوده؟ وهل يمكن افتراض أن كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص لم يكونا على علم بالقرار فعلياً عندما أنكرا وجوده، وهو ما يقودنا إلى سؤال آخر عن الدائرة التي تم اتخاذه فيها؟ وفي هذه الحالة من الذي وجّه الكتاب إلى دائرة الزراعة في الحسكة والمالكية، خاصة بعد أن أنكرت جميع الجهات الرسمية في المحافظة «اتحاد الفلاحين، محافظة الحسكة ـ اتحاد عمال المحافظة ـ فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ـ دائرة الزراعة نفسها» علمها بالقرار؟

4- أما إذا كان الهدف من القرار استثمارياً كما نسمع «طراطيش حكي»، فلماذا لا تستولي الوزارة على الأراضي التي تستثمرها شركات (غدق ـ نماء والشركة السورية -الليبية) منذ عشرات السنين دون أية فائدة تذكر، أو دون تقديم أو إدخال أية تطورات حديثة على عمليات الزراعة والإنتاج؟ ولماذا لا يتم الاستفادة من الأراضي التي مازالت لمزارع الدولة مثلاً؟

5- أي تناقض في القرارات هذه؟ فبينما الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء تقومان بزيارات رسمية وتعقد المؤتمرات لتنمية المنطقة الشرقية ومساعدتها على مواجهة الجفاف الذي ضرب مناطقها كافة خلال السنوات الماضية، تأتي وتستولي من جهة أخرى على أراضي الفلاحين لتزيد من أضرار وهموم هذه الشريحة، وتزيد من أعبائها فيضطر أبناؤها إلى الهجرة لمحافظات أخرى بكل ما يعني ذلك من تكريس للبطالة، وضرب للاستقرار، وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر، والذي يؤثر بدوره على الأمن الوطني.

6- يتحجج الرد بأن الأسماء شطبت لأنها كانت بموجب عقود ومحاضر أجور المثل، وهذه الحجة لن تنطلي على أحد، فالذين شطبت أسماؤهم حسب القرار يدخلون ضمن كل التسميات والتوصيفات: (انتفاع، أجور المثل، عقود، أراضي مرخصة، وغير مرخصة، مواطنين سوريين، «أجانب» الإحصاء الاستثنائي...)، وهناك فرق كبير بين الرخصة القانونية والرخصة الزراعية قانونياً، وهناك أسماء واردة في الجداول بإمكاننا الحصول على وثائق تثبت بأن أصحابها رخصوا أراضيهم قانونياً.. ومثال ذلك فلاحو قرية قلعة الحصن الذين سلموا التراخيص بشكل نظامي ورسمي إلى دائرة الزراعة بالمالكية وكذلك بعض فلاحي قرية طبقة.

7- ثم، ومن ناحية إجرائية، لنفترض أن الفلاحين لم يرخصوا هذه الأراضي، فهل هذه حجة كافية لشطبهم؟ ولماذا لم يتم ذلك بالطرق القانونية أي بإنذار الفلاحين أولاً عن طريق دائرة الزراعة في المالكية أو الحسكة، أو عن طريق الجمعيات الفلاحية التي ترخص هذه الأراضي سنوياً منذ عقود، أو بالنهاية حسب أصول التبليغ والإنذار، أو مخالفتهم لحين القيام بإجراءات الترخيص، أو يتم ذلك بالإعلان في الجريدة الرسمية ولفترة محددة كما يتم ذلك في كل الوزارات... ووقتها من حق الوزارة والجهة التي أصدرت القرار أن تقول «لقد أعذر من أنذر» فهل بإمكان الوزارة أو الجهة المصدرة للقرار أن تجيبنا على هذه الأسئلة والاستفسارات؟!

أخيراً أصبح من الضروري أن تكشف الوزارة بعد هذا الرد الذي يعد أول وثيقة رسمية تعترف بالقرار، عن مشروعها القادم والمنتظر والمخطط له بعد الاستيلاء على هذه الأراضي؟ وكيف ستستثمرها لاحقاً؟ ومن هم المستفيدون الجدد؟