مواطن طرطوسي يرد في قضية «الصفصافة»..

وصل إلى قاسيون رد من المواطن محمود مصطفى ديب على ما نشرناه بالعدد رقم /4448 تاريخ 10/4/2010 بعنوان «قرية الصفصافة في طرطوس نهب للمنتفعين ومخترعي القرارات»، ننشر أهم ما جاء فيه نظراً لضيق المساحة.. ونعقّب عليه.

يقول الرد:

«...لقد أصبح الموضوع العقاري في بلدة الصفصافة لهواً وتسلية، وكل يتناوله على طريقته بعيداً عن الموضوعية والقانون ودقة التعبير. فتنوعت المطالب «وتشريعات المهتمين وأصحاب المصالح؟؟!» بتنوع الأمزجة بصرف النظر عن وجود قانون ينظم هذا الموضوع، وبصرف النظر عن قوانين التسجيل العقاري بما تحمله من صيانة وحماية لحقوق الملكية ومن شروط وأسس اكتسابها. على رأي المثل القائل «كل يغني على ليلاه».

لقد تجاهل كل من يخوضون بموضوع التجميل «بعد وقف أعماله بالإلغاء» بأفكارهم وطروحاتهم اصطدام أعمال التجميل في بلدة الصفصافة بقوانين الاستصلاح والبناء والتعديل في أوصاف العقارات «محل أعمال التجميل»، من خالية إلى مبنية، ومن بعل إلى مشجرة ومروية «مع مرور نصف قرن من الزمن على هذه الأعمال التي بدأت تحت اسم التحسين العقاري عام 1958» بحيث أزالت هذه الأوصاف عن العقارات الداخلية بالأعمال صفتها الزراعية، فأصبحنا أمام إعجاز قانوني واجتماعي في تنفيذ قانون التجميل عليها، ولو كان بالإمكان استكمال هذه الأعمال لما توقفت عن الحد الذي وصلت إليه قبل إلغائها، بل كان من الممكن استمرارها حتى نهايتها.

ولعل أطرح الطروح وأعربها هو الطرح المطالب بالعودة إلى الصحائف العقارية النافذة في ظل الانتداب الفرنسي بعام 1927، «وهذا الطرح هو من تبنى ناشر المقال دعوته ومطلبه وأتمنى بحرارة وصدق أن يكون جاهلاً لهذه الحقيقة حينما تطوع لنشره».

ومقارنة مع بقية المناطق العقارية في محافظة طرطوس لا نرى أننا أسوأ حالاً في صعوبات الإثبات في نقل الملكية من بقية المناطق بعد أن تم فتح أبواب التسجيل العقاري بإلغاء التجميل الذي «فرمل» أعمال التسجيل العقاري منذ العام 1958.

وكنا نتمنى على الصحفي المتحمس جداً السيد «علي نمر» ناشر المقال أن تكون لهجته أقل تحريفاً على الرغم من أنها ليست قضيته الوحيدة..

والقضية المطروحة باختصار تتلخص في محاولة جادة لنزع ملكية شركائه بالعقار رقم /637/ الصفصافة في أرض محددة ومحررة منذ العام 1926 التي يرغب بتسجيلها على اسمه في السجل العقاري تتويجاً وتثبيتاً لاغتصابه للقسم الأكبر منها بدعوى أنه اشترى ثلاثة أرباع العقار ممن لا يملكون 1/10 عشرة.

وهنا أطرح ملحوظتي لناشر المقال: هبني يا صديقي اشتريت مدينة طرطوس بمن فيها وما عليها من أحد الباعة الجوالين فيها، فهل يعني هذا أنني أصبحت مالكاً لها؟

والأغرب والأطرف من ذلك أن مقدم المقال «المضطهد مسلوب الحقوق؟؟» يدعي في بعض دعاويه وشكاويه أنه مالك بمقتضى التجميل، ويدافع عن التجميل دفاع المستميت، وينقلب فجأة إلى المطالبة بإلغاء التجميل وكل ما نتج عنه فجارت عقولنا بمطالبه المتناقضة وما هو السبيل إلى تلبيتها على حساب الغير؟؟

ونشير أيضاً إلى أن المادة /3/ من قانون التجميل لم تشترط أن يكون عضوا اللجنة المذكوران من العاملين في الدولة خلافاً لما طرحه مقدم الموضوع. ولجهة «دخول العقار /637/ الصفصافة محور الشكوى في منطقة العمران»، فهو لم يكن ضمن هذه المنطقة حين صدور قرار النفع العام بإجراء أعمال تجميل وإزالة شيوع في بلدة الصفصافة الصادر بعام 1974.

ومن جهة أخرى وعلى فرض كون العقار المذكور ضمن التنظيم سواء قبل التجميل أو بعده، فهو في جملة مئات العقارات المشابهة التي دخلت أعمال التجميل ولم يعترض مالكوها وأصحاب الحقوق فيها على إدخالها حين الإعلان عن إدخالها، وهذا مؤيد قانوني صريح على قبول أصحابها بإدخالها، وبالتالي تقدم أصحاب الحقوق فيها بدعاوى التملك إلى لجنة التجميل «في جملتهم مقدم الموضوع إلى صحيفتكم» وتم البت بهذه الدعاوى من قبل قاضي التجميل وأعطي كل منهم حقه في ضوء ما تقدم به من مستندات واكتسبت القرارات الصادرة بخصوصها صفتها القطعية، واقترنت بالتنفيذ فأصبحت بذلك واقعة تحت حكم المادة /145/ من قانون أصول المحاكمات التي أجازت للمتخاصمين التقاضي أمام غير المرجع القضائي المختص إذا لم يدفع أي من الخصوم بعدم الاختصاص. 

تعقيب المحرر

نشكر السيد محمود مصطفى ديب على هذا الرد ونبين الآتي:

ما بين القرار الوزاري المنفذ للقانون وقرار قاضيه العقاري، نجد أن قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 13/و تاريخ 15/7/2007 ألغى لجنة التجميل في الصفصافة، فتحول قاضي التجميل فيها إلى قاضي عقاري بطرطوس، وقرار القاضي نفسه بطرطوس صدر برقم /1/ تاريخ 22/8/2007 على أنه قرار لجنة تجميل بالصفصافة ذاتها.. وبذلك فإن لجنة التجميل خالفت النص المانع من تجميل العقارات، فأدخلت اتساع حزام مباني الدولة المبني ضمن منطقة العمران بأعمالها ومنها العقار رقم /637/ المبني والمتاخم لأبنية الدولة بالعقار /638/ على الرغم من الثبوتيات العدلية المنظمة وفق صحيفة العقار الأساسية والمحفوظة لدينا بالإقرار على حصة مغارسة الربع، وبمضمون عقد الشراء لثلاثة أرباعه المتبقية والمحفوظ بملف ذات العقار، الذي يؤكد أن إجراءات التجميل غير مكتملة، والعقار لم تدخله لجنة التجميل حتى الآن والتجميل ألغي، لذلك فإن الإدعاء بسابق دفاعي قضائياً عن التجميل يفتقر للدليل، كما أن الادعاء في بخسارة مقدم الملف لأكثر من خمسين دعوى قضائية دون إثبات، وكذلك في إعطاء اللجنة كامل الحقوق، بينما العكس ثابت فيما سبق، كما أن العقار /637/ لم يكن سنة 1974 ضمن منطقة العمران، وهذا يخالف رخص البناء الممنوحة ضمنه وحوله، فضلاً عن أن العقارات المبنية التي لم تدخلها اللجنة حتى الآن يخرجها التنظيم اللاحق من الشمول السابق بالتجميل.

فالمرسوم التشريعي رقم /166/ لعام 1976 في المادة رقم /1/، لم يكلف لجنة التجميل بتجميل العقارات المبنية، وفي المادة /7/ بآخر الفقرة /آ/ أبعد أعمالها عن مباني القرية، وبذلك فإن لجنة التجميل خالفت النص المانع من تجميل العقارات، فأدخلت اتساع حزام مباني الدولة المبني ضمن منطقة العمران بأعمالها ومنها العقار رقم /637/ المبني والمتاخم لأبنية الدولة.

أما حسب قانون الاستصلاح، فالقانون المذكور رقم /3/ لعام 1984 في المادة رقم /1/ جعل الملكية المشمولة بأحكامه على الشيوع بدءاً من قرار وزير الزراعة.

وقرار وزير الري الصادر برقم 341/س تاريخ 2/5/2000 بموجبه والمجمل يعاد إلى الشيوع، والشائع يبقى على شيوعه إلى أن تدمج الفضلات الميتة بجوارها السليمة (من الإنشاءات) وتنزل مساحات إنشاءات السواقي والأحواض والنواظم والأبنية وطرق التخديم من المساحة العامة للمشروع لتبقى المساحة المستصلحة الصافية، وتوزع على أصحاب الاستحقاق وفق المادة /8/ من القانون /3/ لعام 1984،

وعن المادة /145/ بقانون أصول المحاكمات المدنية لجهة عدم الاعتراض على القرارات المذكورة: ننوه هنا أن القرارات مرحلية، والمحاكم المدنية ليست محاكم استثنائية، فالمحاكم الاستثنائية نظامها خاص، ولجنة التاريخ 22/8/2007 خالفت قراءة العين ومعرفة الجميع مسبقاً للقانون حتى بتزويرها المؤسف لذات القانون من نصوص فيه، ومخالفة النظام العام لا يسقط بالتقادم والدفع به أبدي ولو كره المخطئون.

وإذا افترضنا أن أعمال اللجنة صحيحة (وهي غير ذلك) نسأل:

أ‌-    ما المستند في تهريب حق المشتري من الإصلاح الزراعي رجب محمود عطية في العقار /135/ لابن عضو اللجنة محمود ذاته ولأولاد خالته؟

وما السبب في إعادة حقة إليه إذا كانت إجراءات التجميل صحيحة؟

وما مصير حصة الإصلاح الزراعي بالعقار /637/.

ب‌- وما مصير المعاملات غير المبحوثة لأمثال المرحوم يوسف محمد ظماطي في العديد من العقارات.

ت‌- وكيف يتم التصرف بثبوتيات الشراء العدلية المنسجمة مع الصحائف العقارية الأساسية؟

ث‌-  وما سبب تعطيل كل من المادة رقم /1/ استصلاح الآمرة بالعودة إلى شيوع الملكية، وآخر الفقرة /آ/ بالمادة /7/ تجميل المبعدة بموجبها أ‘مال التجميل عن مباني القرية، والقرار الوزارة رقم 13/و تاريخ 15/7/2007 بإلغاء قرار النفع العام من أعمال التجميل، والفقرة /ب/ من المادة /7/ تجميل الآمرة بالإعلان عن فتح باب الاعتراض.

أما إذا اعتبر القاضي العقاري أن قرار وزيره بالإلغاء غير نافذ أو أنه للتوقف لا للإلغاء يكون استئناف عملها المفترض بقرار وزاري يصدره الوزير المختص إعمالاً لأحكام المادة رقم /12/ تجميل.

أما أن يصبح صاحب الاقتراح (إن كان للاقتراح من سبب) وهو المدير العام بمقتضى المادة (2/ب) هو صاحب الحق بالقرار المقتصر على السيد الوزير وحده، فإنه يشكل مصادرة لصلاحيات وزيره وإساءة استعمال سلطة.

وعن الزعم غي البند (8/آ) بكتاب القاضي العقاري ومديره بإيقاف أعمال التجميل إلى أن تنتهي أعمال الاستصلاح:

هذا القول ومن اثنين حقوقيين أحدهما قاضي عقاري يدل على جهل مطبق للقانون وللقرار الوزاري المنفذ لذات القانون أيضاً.. لأن القرار لا ينص على توقيف أعمال اللجنة بل نطق بإلغائها.

ولأن ما يطبق على منطقة الاستصلاح بعودة المجمل إلى شيوع الملكية المادة /1/ من القانون /3/ لعام 1984 لا يطبق على منطقة العمران المبعدة أعمال التجميل عنها (المادة /1/ وآخر الفقرة /آ/ من المادة /7/ تجميل).

وعن القول في البند (9/آ) من كتاب القاضي العقاري وزميله عن الحقوق التي لا تسقط بالتقادم:

فالحقوق تجميلاً التي لا تسقط بالتقادم هي الناتجة عن تطبيق صيغة الفقرة /ب/ من المادة /7/ تجميل بإعلان للاعتراض، وليست الإجراءات التي تم تفويت حق الاعتراض عليها وخاصة منطقة العمران التي لم تدخلها اللجنة بعد.