المواطن المسحوق.. وعبء الرسوم والضرائب المضافة
نوار الدمشقي نوار الدمشقي

المواطن المسحوق.. وعبء الرسوم والضرائب المضافة

في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.

محافظة مدينة دمشق لم توفر المواطن!

في نهاية عام 2014، أعلنت محافظة مدينة دمشق، بموجب قرار، عن فرض نسب مضافة على الضرائب والرسوم، ضمن النطاق المكاني للمحافظة، على أن يعمل بها اعتباراً من مطلع عام 2015، وقد تبع ذلك قرارات أخرى، شملت نسب ومطارح أخرى.
وقد بررت المحافظة ذلك؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والحاجة لزيادة الإيرادات، من أجل تغطية العجوزات، بظل ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة الرواتب والأجور، بالإضافة إلى الأعباء الأخرى، نتيجة الأوضاع، وانخفاض حصة المحافظة من ضريبة الدخل، وضرائب ريع العقارات، المحولة من وزارة الإدارة المحلية.


سلة الرسوم المضافة

إضافة نسبة 5%، على ضريبة الدخل المقطوع، للمهن، الحرف الصناعية، التجارية، وغير التجارية، وعلى رسوم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع.
إضافة نسبة 10%، على ضريبة ريع العقارات، وعلى ضريبة الدخل الحقيقي، للمهن، الحرف الصناعية، التجارية، وغير التجارية، وعلى ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، وضريبة العرصات، وعلى رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، ورسم حصر التبغ، ورسوم رخص حيازة الأسلحة، ورسوم التجارة الخارجية، وعلى حصيلة الملكية التجارية والصناعية، ورسوم المتاجرة بالآثار، ورسم حماية البيئة، وعلى ضريبة المواد المشتعلة، والرسوم الجمركية، ورسم انتقال حق الاستثمار، ورسوم الإحصاء، ورسوم السيارات القنصلية، ورسم التسجيل الإضافي على السيارات.
10% نسب الرسوم المضافة للوحدات الإدارية، على رسوم تسجيل عقود الإيجار، والمسكرات، والبيع بالمزاد العلني، والأرصفة والأسيقة، والتعبيد وإجازات البناء، ورسم التحسين، والإعلانات، والأشغال، والذبح والباعة والجوالين، وعلى رسم العرصات.
كذلك نسبة 1%، من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة عند تنظيم تقرير، أو ضبط من الجهات العامة ذات العلاقة.
فرض رسوم وتكاليف بمبالغ مقطوعة على المطارح والحوادث المستقلة، وبقيمة 100 ليرة، عن كل بيان جمركي بمختلف أنواعه وحالاته، ما عدا بيانات العبور، وعن كل انتساب لغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وعن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع الخارجي، وعن كل إضبارة لمهندس في مكتبه الخاص، وكل عقد بيع سيارة وعن كل طلب تركيب أو نقل هاتف، وعن كل ترخيص أو تجديد رخصة سلاح حربي أو سلاح صيد.
رسم بقيمة 1000 ليرة، عن كل ترخيص حفر بئر، وعن تركيب محرك ضح، وعن كل إجازة عميل جمركي، وعن كل إجازة تمنح للاتجار، بالأسلحة أو الذخائر أو تجديدها.
رسم بقيمة 500 ليرة، عن كل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها، وعن كل شهادة جمركية، وعن كل تسجيل وكالة تجارية، وعن تصديق إذاعة تجارية.
زيادة رسم بقيمة 300 ليرة، عن كل تسجيل في السجل التجاري أو الصناعي أو الزراعي.
رسم بقيمة 200 ليرة، عن بطاقة إدخال مؤقت جمركية للسيارات، عدا بطاقات العبور.
رسم بقيمة 50 ليرة، عند منح إجازة سوق قيادة آلية خاصة أو عامة أو زراعية أو تمديدها أو تجديدها، وعن كل تسجيل طالب في المرحلة الجامعية العامة والخاصة، وعن شهادة السجلات التي تعطى عن التجاري والصناعي والزراعي، وعن كل جواز سفر وعن كل رخصة استيراد أسلحة صيد، وعن كل حصان في الآليات التي تباع من «مؤسسة التجارة الخارجية» وفروعها.
رفعت بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة، لجهات القطاع العام، لمبلغ 40 ألف ليرة سنوياً، بدلا من 25 ألف ليرة سنويا.
 رفعت بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة، للجهات الخاصة بمبلغ 80 ألف ليرة سنوياً، بدلاً من 50 ألف ليرة.
حددت ثمن شاخصة موقف خاص، وشاخصة موقف ممنوع الوقوف مدخل كراج، بمبلغ 20 ألف ليرة تدفع مرة واحدة، بدلا من 9500 ليرة.
عدلت رسم إشغالات القطاع العام، على الأملاك العامة، بمبلغ مقداره 25 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يومياً.
على أن تعامل تلك الرسوم والتكاليف والنسب المضافة، معاملة الضرائب والرسوم الأصلية، ويترتب عليها، بحال عدم تأديتها، ما يترتب عن عدم تأدية الضرائب والرسوم الأساسية.


المواطن مثقل سلفاً

وإذا أخذنا بعين الاعتبار، أن المطارح الضريبة والرسوم سابقة الذكر كافة، وغيرها، كانت تشكل عبئاً على المواطن، على المستوى الاقتصادي والمعاشي اليومي، (على سبيل المثال الرسوم المترتبة على الكهرباء تصل إلى نسبة 21.5% من قيمة الاستهلاك)، وقس على ذلك، طبعاً بالإضافة إلى الرسوم والضرائب التي فرضت خلال هذه الفترة بموجب مراسيم:
المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2013، القاضي بفرض رسم مالي يسمى رسم طابع المجهود الحربي.
المرسوم التشريعي رقم 52 لعام ،2013 القاضي بتعديل رسم مغادرة الأراضي السورية.
وفي العام 2013، تمت إضافة 5% على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة ، تحت مسمّى: المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار.
ومع تعقيدات الدورة المستندية، الخاصة بالمراجعين، لدى دوائر الدولة، وعدم شفافيتها، وما يرافقها غالباً من ابتزاز للمواطنين، من قبل الفاسدين في الكثير من المواقع الحكومية، إضافة إلى ابتزاز معقبي المعاملات، وبائعي الطوابع والأوراق المالية، فإن تلك الزيادات، تعني زيادة في إنهاك المواطن، وخاصة محدودي الدخل، بظل إدراكنا أن الرسوم والضرائب التي تتم جبايتها كافة، تسحب من جيب هذا المواطن، بنهاية المطاف.


تمويل الخزينة عبر المزيد من الإفقار

كل ما يتم الحديث عنه، من انخفاض حصيلة إيرادات الخزينة العامة، بنتيجة الوضع الراهن، وجراء العقوبات الاقتصادية، وتراجع صادرات النفط الخام، وغيرها من الأسباب والمبررات، التي تسوغها الحكومة ووزارة المالية، بالمقارنة مع الإجراءات المتخذة حيال ذلك، وخاصة بمجال السياسة الضريبية، يؤكد عدم عدالة هذه السياسة، حيث يتم تخصيص الأثرياء، وحيتان المال والاقتصاد والفساد، بالإعفاءات، مما يعزز التفاوت الطبقي، وانعدام العدالة الاجتماعية، بزيادة إفقار الفقراء، وانخفاض وتدهور الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود، ومزيد من الثروة والغنى، لأصحاب رؤوس الأموال والمتهربين والفاسدين.
حيث (نظرياً)؛ تعتبر السياسة الضريبية، أحد أوجه إعادة توزيع الدخل الوطني، بغاية تحقيق العدالة عبرها، الأمر الذي لم تعمل عليه الحكومة، منذ زمن ليس بالقصير، بل ثبتت مفهوم المزيد من الضرائب على الفقراء، وتخفيض الضرائب على الأغنياء، خلال العقود المنصرمة.
إعادة النظر بالسياسة الضريبية أمر ملح وطنياً
مما سبق، يظهر جلياً الحاجة إلى إعادة النظر بمجمل السياسة الضريبة، بما يحقق العدالة الفعلية، بإعادة توزيع الدخل الوطني، والتركيز خاصة على تلك المطارح الضريبية الخاصة بالنشاطات الاقتصادية لكبار التجار والمستثمرين، وإلغاء الإعفاءات كلها الممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال وحيتان الفسادن والمتهربين، بالاضافة الى إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية، بفرض زيادات على الرسوم والضرائب، أو فرض مطارح ضريبية جديدة، وخاصة تلك المتعلقة بالحدود الدنيا والعليا، لها، وغيرها الكثير، مما سبق أن تم طرحه وعرضه، عبر صفحات جريدتنا.
حيث أن الاستمرار بتلك السياسة، مع غيرها من السياسات، أدى عملياً إلى المزيد من الافقار، لشرائح واسعة من المجتمع، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وقضى على الشريحة الوسطى، بالسلم الاجتماعي المعيشي، الأمر الذي عزز ويعزز الاحتقان على مستوى الفوارق الطبقية، الذي تم استثمار جزء هام منها بشكل سلبي، خلال هذه المرحلة.
وبالتالي فإن إعادة النظر بالسياسات المتبعة، (مالياً وضريبياً وغيرها)، باتت ذات بعد وطني وسيادي عام، بمرحلتنا الراهنة.

 

إعفاءات بالجملة للأغنياء

وفي الفترة نفسها، صدرت العديد من القوانين والمراسيم، التي تعفي أصحاب الدخول الكبيرة والتجار، وأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية  والصناعية والتجارية والخدمية، من جملة من الفوائد والجزاءات والغرامات، وغيرها، بالإضافة إلى جدولة الديون المترتبة بذمة بعض هؤلاء لصالح المصارف العامة، مع تجديدها، عاماً تلو آخر.
إضافة إلى، استمرار فاعلية الإعفاءات الضريبية التي تفعل فعلها، اعتباراً من عام 1985 مع إعفاء المنشآت السياحية من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، وليس انتهاءً بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، مع إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدّة خمس سنوات، وإعفائهم بالكامل من الرسوم الجمركية عند تأسيس المشروع، والقانون رقم 20 لعام 1991، القاضي بتخفيض الشرائح التصاعدية على ضريبة الدخل، بما فيها رسوم الإدارة المحلية، والمرسوم رقم 7 لعام 2000، القاضي بتخفيض ضريبة الدخل للشركات المساهمة من 32% إلى 25%.