مرسوم يمنح التعويض.. والتأويل التعسفي يحجبه
عابدين رشيد عابدين رشيد

مرسوم يمنح التعويض.. والتأويل التعسفي يحجبه

بعد‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬التشريعي‭ ‬رقم‭ /‬38‭/ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تعويض‭ ‬قدره‭ /‬3‭%/ ‬للذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬التأهيل‭ ‬التربوي‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬حيازتهم‭ ‬لهذه‭ ‬الشهادة‭ ‬قبل‭ ‬التعيين‭ ‬أو‭ ‬بعده‭ ‬ليشكل‭ ‬حافزاً‭ ‬لتطوير‭ ‬العملية‭ ‬التربوية‭ ‬التعليمية‭.‬

 

وأثناء‭ ‬تأويل‭ ‬ذلك‭ ‬المرسوم‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬تفاجأ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬المرسوم‭ ‬المذكور،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬ينالون‭ ‬العلاوة‭ ‬بمقدار‭ /‬5%‭/ ‬بقرار‭ ‬استرداد‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬سلامة‭ ‬الأجر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«ملخص‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‮»‬‭. ‬

تأويل‭ ‬تعسفي

مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العلاوة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬العاملين‭ ‬رقم‭ /‬1‭/ ‬لعام‭ ‬1985،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتغيّر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬،‭ ‬وحجة‭ ‬هذا‭ ‬التأويل‭ ‬في‭ ‬تبريره‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬هؤلاء‭ ‬لدورة‭ ‬تدريبية‭ ‬أو‭ ‬تأهيلية‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬عملهم،‭ ‬وأيضاً‭ ‬لأنهم‭ ‬مسجلون‭ ‬في‭ ‬الدبلوم‭ ‬قبل‭ ‬التعيين‭ ‬وإن‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬أثناء‭ ‬التعيين‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإن‭ ‬تطوير‭ ‬القوانين‭ ‬ووضع‭ ‬القرارات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن،‭ ‬وخاصة‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬يمارس‭ ‬مهنته‭ ‬باتجاهين‭ ‬‮«‬مربي‭ ‬ــ‭ ‬وموظف‮»‬،‭ ‬لذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أبداً‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الوطنية‭ ‬العميقة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الحادة‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتربوية‭.‬

إعادة‭ ‬النظر‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات

وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تفسيرات‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬باتجاه‭ ‬تطويره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التالية‭:‬

1-‭ ‬إعطاء‭ ‬علاوة‭ /‬5‭%/ ‬من‭ ‬أساس‭ ‬الراتب‭ ‬للحائزين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬التأهيل‭ ‬أسوة‭ ‬بزملائهم‭ ‬المدرسين‭ ‬الآخرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشهادة‭ ‬من‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العاملين‭ ‬الأساسي‭ ‬رقم‭ /‬50‭/ ‬لعام‭ ‬2004‭ ‬قد‭ ‬أزيلت‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬تعيينهم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدبلوم‭ ‬وتدخل‭ ‬في‭ ‬أساس‭ ‬الراتب‭.‬

2-‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬استرداد‭ ‬العلاوة‭ ‬المذكورة‭ ‬لأن‭ ‬أصحاب‭ ‬العلاقة‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬الذنب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

3-‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬وفق‭ ‬المرسوم‭ /‬38‭/ ‬كحق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الشهادة‭ ‬أسوة‭ ‬ببقية‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬‮«‬الماجستير‮»‬‭.‬

4-‭ ‬إلغاء‭ ‬مبدأ‭ ‬التأويل‭ ‬التعسفي‭ ‬في‭ ‬المراسيم‭.‬

5-‭ ‬إشراك‭ ‬نقابة‭ ‬المعلمين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصناعة‭ ‬القرارات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭.‬

قرار‭ ‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬التطوير

وختاماً‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬استرداد‭ ‬العلاوة‭ /‬5‭%/ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التربوي‭ ‬يخص‭ ‬آلاف‭ ‬المدرسين‭ ‬أو‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولا‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬التعليمية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬لا‭ ‬يخول‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬باسترداد‭ ‬العلاوة‭ ‬إنما‭ ‬جاء‭ ‬فقط‭ ‬لمنح‭ ‬التعويض‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه‭ ‬للحائزين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬التأهيل‭ ‬سواء‭ ‬قبل‭ ‬التعيين‭ ‬أو‭ ‬بعده‭.‬

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 15:37