لا يموت حق : وجه المخالفة الدستورية
بالرجوع إلى الفصل الثاني في الباب الثالث من الدستور الباحث في السلطة التنفيذية والمحدد لصلاحيتها نجد أن المادة /118/ تبيّن أن مجلس الوزراء والمكون من مجموع الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
والوزير بحسب المادة /122/ هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. ومن هنا نتحقق بأن وزير العدل هو من مكونات السلطة التنفيذية للدولة.
وبقراءة المادة /65/ من قانون السلطة القضائية نجد أن أربعة من أصل سبعة من الذين يتألف منهم مجلس القضاء الأعلى ليسوا قضاة حكم، بل يتبعون وظيفياً وزير العدل الذي يرأس دستورياً مؤسسة النيابة العامة سنداً لنص المادة /137/ من الدستور، والتي تنص على أن «النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصها»، وهذا يعني أن قرارات مجلس القضاء الأعلى محكومة بموقف السلطة التنفيذية التي تتعامل مع القرارات القضائية بفوقية فتأمر بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة قوة القضية المقضية، فضلاً عن تدخلات أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة.
وهذا يتعارض مع نص المادة /132/ من الدستور التي كرست استقلال السلطة القضائية «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» لقد حصّنت هذه المادة استقلالية السلطة القضائية حين جعلت رئيس الجمهورية بما له من سلطات تشريعية وتنفيذية قررها له الدستور الضامن لهذا الاستقلال.
وبما أن الدستور هو القانون الأعلى للدولة قرر استقلال السلطة القضائية فإن كل قانون يعطي أياً من السلطتين الأخريين حق التجاوز على صلاحيات واختصاصات السلطة القضائية يشكل مخالفة دستورية تجعل من الآمر لهذا التجاوز مسؤولاً قانونياً عن هذه المخالفة، ويبقى على رئيس الجمهورية والوزراء الذين هم الضامن لاستقلال القضاء العمل على إزالة هذه المخالفة الدستورية بإزالة هذه المخالفة يكون أي قرار يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية يصدر عنها ووحدها فقط.
فيتكرس بذلك استقلال السلطة القضائية وتفعل المادة /134/ من الدستور والتي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم والتي هي أيضاً مضمونة في الدستور، ولكن ليس المهم أن يقرر النص ذلك، بل الأهم أن يقرر الواقع هذه الحريات