لغط بين ضريبة الأرباح الحقيقية والمقطوعة
ربما تتضح أكثر مبررات تحفظاتنا وملاحظاتنا على الإعفاءات الضريبية التي تحظى بها الشريحة الثانية بشكل دائم ومتتالي
عاصي اسماعيل عاصي اسماعيل

لغط بين ضريبة الأرباح الحقيقية والمقطوعة

أثار القرار 650 تاريخ 8/10/2017 الصادر عن وزير المالية، استناداً لأحكام المادة 5 من القانون 25 لعام 2017، الكثير من اللغط والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأنه يتعلق بالتكليف الضريبي في المناطق التي وردت ضمنه بأنها متضررة.

القانون رقم 25 لعام 2017 يتعلق بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات، بحال تم تسديد هذه الضرائب حتى نهاية عام 2017.
وبغض النظر عن ملاحظاتنا المتكررة على سلسلة الإعفاءات الضريبية التي تحظى بها شريحة كبار المكلفين بشكل دائم، نرى أنه من واجبنا توضيح بعض النقاط للمواطنين، وذلك لقلة التوضيحات بهذا الصدد.
والرسالة للمواطنين المكلفين بضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة، الذين جرى اللغط عند بعضهم، حول عبارة «ضريبة دخل الأرباح الحقيقية»، والتي فهم منها «ضريبة الدخل المقطوع».
المادة 5 أعلاه نصت على ما يلي: «تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة، على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية، لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية».
والقرار أعلاه يتضمن تحديد المناطق المتضررة في محافظة ريف دمشق فقط، ما يعني أن مجموعة من القرارات المشابهة سوف تصدر تباعاً لبقية المحافظات.
أما ما يخص ضرائب الدخل المقطوع، فقد سبق أن صدر المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013، المتعلق بضرائب الدخل المقطوع، والذي أجاز بموجب المادة 2 منه طي بعض التكاليف أو التحققات الضريبية، حيث نصت الفقرة /د/ المضافة على المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 بموجبه على ما يلي: «يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية».
وبناءً عليه فقد بينت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، حسب وسائل الإعلام بحينه «أنها وجهت جميع اللجان في جميع المحافظات بطي التكاليف الضريبية للمكلفين في جميع المناطق التي يثبت أنها متضررة بشكل كامل بسبب الاعتداءات الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة من دون أن يتقدم هؤلاء المكلفين بطلبات إلى اللجان، كما أكدت أنه يمكن للمكلفين المتضررين تقديم طلباتهم للدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر».
ونعتقد أنه منذ عام 2013 وحتى الآن، وحسب توجيهات الهيئة العامة للضرائب والرسوم وتصريحاتها، من المفترض أن اللجان في المحافظات قد أتمت عملها بطي التكاليف الضريبية للمكلفين في المناطق المتضررة كافة.
أخيراً لعلها مناسبة لتوضيح الفارق بين نوعي ضرائب الدخل الواردة أعلاه:
فضريبة الدخل المقطوع تشمل: كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية، ولا يدخل ضمن فئة الأرباح الحقيقية.
أما ضريبة دخل الأرباح الحقيقية فتشمل: مؤسسات القطاع العام وشركائه ومنشأته- المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير- الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية- تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة- تجارة العقارات وأعمال التعهدات- المخلصون الجمركيون- بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر- المشافي الخاصة- المكاتب السياحية- مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية- الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة ورياض الأطفال- وبعض النشاطات الربحية الأخرى.
بناءً عليه ربما تتضح أكثر مبررات تحفظاتنا وملاحظاتنا على الإعفاءات الضريبية التي تحظى بها الشريحة الثانية بشكل دائم ومتتالي، علماً بأنها شريحة كبار المكلفين.