قوانين العمل السابقة واللاحقة تمنع العمال حق الإضراب
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
وبموجب الفصل الثاني من الباب الثاني والمواد 89-106 من قانون العمل، تم تنظيم عقد العمل المشترك الذي هو اتفاق تنظّم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال. ونظمت المواد 188-210 بالباب الخامس من قانون العمل إجراءات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. ويتم النظر في النزاع العمالي على مرحلتين، المرحلة الأولى، عن طريق التوفيق، والمرحلة الثانية عن طريق التحكيم. وبموجب المادة 209 من قانون العمل يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قُدّم طلب للتوفيق أو أثناء السير في إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.
وبموجب المادة 65 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحظر على العمال أن يشتركوا في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا بتعطيله بقصد الإخلال بالنظام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج. كما يحظر على العامل أن يحرض العاملين على ذلك.
وحددت أحكام القانون 84 لعام 1968 وتعديلاته النافذة قبل 1990 حقوق النقابات وحقوق العمال النقابين عموماً، وتكفل أحكام القانون النافذ هذه الحقوق. ولم تطرأ تعديلات على تلك الأحكام منذ العام المذكور.
وتلجأ الدولة إلى تفادي لجوء العمال إلى الإضراب عن طريق الأخذ بسياسة عقود العمل المشتركة (الجماعية) وتنظيم هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم في المنازعات الجماعية التي تحدث بين العمال وأصحاب عملهم.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1127