انتهاكات بالجملة لحقوق العمال
أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (135) قراراً توزعت أنواع المخالفات بموجب القرارات الصادرة بين:
«تشغيل أحداث- عدم تنظيم عقود- عدم وجود لجنه صحة وسلامة مهنيه- عدم الاشتراك عن العمال بالتأمينات الاجتماعية– عدم وجود نظام داخلي- عدم تجديد تراخيص عمل لغير السوريين– إعطاء أقل من الحد الأدنى العام للأجور– عدم وجود سجلات تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات».
القرار الوارد أعلاه ونوعية المخالفات الواقعة على العمال يكشف واقع حال الطبقة العاملة وما تتعرض له من استغلال ومن شروط عمل قاسية خاصة في بعض الصناعات التي طبيعة منتوجها يحتاج إلى جهود كبيرة وهي تتضمن في مكوناتها العديد من المواد التي تصيب العمال بأمراض مهنية وإصابات عمل أحياناً تكون قاتلة خاصة وأن شروط الصحة والسلامة المهنية قد تكون معدومة في أغلب المعامل.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال لماذا وصل حال الطبقة العاملة إلى هذا الحال؟ ومن المسؤول الأول المفترض به متابعة أوضاع العمال من حيث أجورهم وتعويضاتهم وشروط عملهم التي يعملون بها؟
إنّ تدهور الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بشقيها الخاص والعام خاصة تدني مستوى أجورها مما يجعلها في حالة حرمان وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من حاجاتها الضرورية لتجدد قوة عملها وتتمكن من الإنتاج بالشكل الذي يمكن معه تطبيق يوم عمل عادل لأجر عادل وهذا ما تفتقده الطبقة العاملة حيث يعمل العمال لأكثر من ثماني ساعات عمل ويعملون بأجور زهيدة لا تغطّي حاجاتهم الأساسية ليس هذا وحسب، بل يرسلون أطفالهم ونساءهم للعمل من أجل تأمين جزء من حاجاتهم الضرورية.
إن القرارات المتعلقة بالمخالفات أعلاه تشير إلى عدة أمور وهي معروفة ومتداولة:
1-القانون رقم 17 ينص على العقود الجماعية للعمال أي أن تكون النقابات هي الطرف الأساسي المفاوض في مواجهة أرباب العمل ليؤمن الأجور المطلوبة التي تتناسب مع مستوى الأسعار وكذلك لتأمين شروط عمل تحافظ على صحة العامل وتحميه من المخاطر التي قد تقع أثناء عمله ولكنّ ما نعرفه ويعرفه العمال جميعاً ليست هناك عقود عمل جماعية تضمنها النقابات والأمر متروك لأرباب العمل في فرض الشروط والأجور وفقاً للعقد شريعة المتعاقدين وهنا الذي يفرض شروطه هو الأقوى والعامل منفرداً لا يستطيع فرض شروطه كونه بحاجة للعمل وإلا فالشارع ينتظره والجوع يقترب منه والتشرد يكون سيد الموقف.
أيضاً تشغيل الأحداث التي هي ظاهرة عامة في سوق العمل والقانون لا يسمح بتشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشر، ولكنّ هذا الأمر مستثنى ويجري تشغيل الأحداث في سن الخامسة عشر وما دون كون هؤلاء العمال الصغار لا يحتاجون إلى أجور عالية وفق القانون وهي الحد الأدنى للأجور الذي جرى مخالفة بعض المنشآت عليها وهذا تم بسبب الشكوى وليس بسبب أخر.
مديريات العمل تقوم ببعض الجولات على المنشآت والمفترض إشراك النقابات معها في هذه الجولات ولكن لا يتم ذلك بشكل دائم ولا ندري من المسؤول عن ذلك ولكن النتيجة أن العمال لا يحصلون على حقوقهم لا من حيث التسجيل في التأمينات ولا من حيث ترفيعاتهم الدورية أو الزيادات الطارئة التي تصدر بمراسيم.
النقابات تطرح بشكل مستمر في مؤتمراتها واجتماعاتها تلك الأمور الواردة في تقرير مديرية العمل، ولكن لا حراك على الأرض لمنعها أو الحد منها والأسباب كثيرة ومعروفة لا نريد تعدادها ولكن استمرارية هذا الوضع المتردي بالنسبة للعمال وحقوقهم يخسر الحركة النقابية كثيراً وخاصة قاعدتها العمالية التي هي شرط وجود النقابات ومبرر ذلك الوجود.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1067