الاستهتار بوسائل الحماية

الاستهتار بوسائل الحماية

أحد عشر عاملاً لقوا مصرعهم منذ أيام بحريق مول الحمرا وبغض النظر عن السبب المباشر لاندلاع الحريق الهائل يتبين من خلال المعطيات أن مكان العمل غير مجهز بأدوات إطفاء أو مخارج للطوارئ مع العلم أن المول يحتوي على مواد قابلة للانفجار وسريعة الاشتعال كالعطورات والمفروشات وخزانات الوقود، وإذا صدقت بعض الروايات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أن مدير المول قام بقفل أبواب المول لمنع العمال من الخروج ليلاً فهنا بتنا نتحدث عن جرم التسبب بالوفاة.

وبالإضاءة على مكان العمل نراه كغيره من أماكن العمل في بلادنا تفتقد لوسائل الحماية والإطفاء ومخارج الطوارئ ويتم إهمالها ورمي المسؤولية على القضاء والقدر في مثل هذه الحوادث، مع العلم أن حوادث الحريق تكررت كثيراً خلال الفترة السابقة، والتي من المفترض أن تكون في حساب أي صاحب عمل.
قانون العمل
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء على ذكر وسائل الوقاية والحماية من الأخطار في المادة 233 منه التي نصت على: أنه يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية جميع عمّاله من مختلف الأخطار الفورية والمزمنة والمؤجلة المرافقة لطبيعة وبيئة ظروف العمل في منشأته.
كما أكدت المادة 235 ق.ع على أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وفوج الإطفاء وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة وتطوير معدات وأجهزة الإطفاء والوقاية، باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة تنبيه والتحذير والإخطار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلّما كان هذا ضرورياً، وفي حال عدم التزام رب العمل بهذه القواعد يصدر وزير العمل قراراً بإغلاق المنشأة كلّياً أو جزئياً بناء على اقتراح المديرية المختصة.
إهمال قواعد الصحة والسلامة المهنية
وهناك العديد من حالات الموت أو إصابة العمال ناتجة عن طبيعة عملهم وخطورتها ولكن لا يتم ذكرها بوسائل الإعلام واعتبارها حالات حوادث فردية كعمال مؤسسة الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، وذلك لعدم اتباع أرباب العمل لقواعد الصحة والسلامة المهنية أو الاستهانة بها والتقليل من شأنها والتي يدفع بالنهاية نتيجتها العمال.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1060