الشؤون الاجتماعية والعمل.. ترد

الشؤون الاجتماعية والعمل.. ترد

ورد إلى قاسيون كتابٌ من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2019، وذلك رداً على المادة المنشورة بصحيفتنا قاسيون بتاريخ 18/3/2019، تحت عنوان: «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
وعملاً بقانون الإعلام وحق الرد المصان، ننشر فيما يلي مضمونه:

السادة صحيفة قاسيون المحترمون
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بالعدد /905/ تاريخ 18/3/2019، تحت عنوان «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
نبين لكم الآتي:

الملاحظة الأولى: نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً:

بشأن هذه الملاحظة سبق أن عرض مشروع قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010 عند عرضه على مجلس الشعب اللجنة الدستورية قبل إقراره من اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، وأكدت اللجنة المذكورة دستورية هذا المشروع وتوافقه مع دستور الجمهورية العربية السورية في حينه، ومن ثم تم إقراره من قبل مجلس الشعب والذي صدر مؤخراً بالقانون رقم /17/ لسنة 2010 ومن السابق لأوانه الطعن بدستورية مشروع تعديل قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010 كونه ما زال قيد الدراسة والمناقشة لدى اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وإن صاحب الاختصاص بالطعن بدستورية مشروع التعديل من عدمه هي اللجنة الدستورية في مجلس الشعب عند إحالته إليها إقراره من مجلس الوزراء أصولاً لاستكمال أسباب صدروه.

الملاحظة الثانية: إن التعديلات المقترحة على قانون لم تقدم أي جديد سوى بعض الحقوق الصغيرة والتي لم يلاحظها أحد:

إن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تتناول ثلاثة أنواع من التعديلات:
النوع الأول: تعديلات تقنية قانونية ولا يشترط فيها أن تتناول حقوقاً كبيرة أم صغيرة.
النوع الثاني: تعديلات تتعلق بالحقوق العمالية، منها: تعديل تعريف الأجر بحيث يشمل متممات وملحقات الأجر بما يتوافق مع تعريف الأجر القانون في المدني السوري واتفاقية العمل الدولية رقم /95/ لسنة 1949، مصدقة من سورية ومواد أخرى تتعلق بتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل العاملين في المناطق الحرة والصناعية والجمعيات الأهلية، ومنح تعويض للعامل عن الزمن الإضافي الذي يستغرقه عند نقل مكان عمله مسافة أكثر من (50) كم بناءً على رغبة صاحب العمل (المادة /52/ج).
ضبط إنهاء عقد العمل غير المحدد للمدة المادة /56/ وكذلك حماية العامل عند تقديم الاستقالة، ومنح مكافأة الخدمة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المادة (63)/أ، ومنح زيادة الأجور بنسبة 9% مرة كل سنتين وغيرها من الأحكام.
النوع الثالث: تتعلق بتعديل مقدار الغرامات ورفعها بما يحقق تحقيق الردع العام والخاص بحق أصحاب المخالفين لأحكام القانون ويؤمن نفاذ تطبيق القانون، وكذلك توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.

الملاحظة الثالثة: إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون لا تحافظ على حقوق العامل وتوفير فرص العمل.

وبشأن هذه الملاحظة نبين الآتي:

لم يتضح لنا ولم يشير كاتب المقال إلى المواد التي تضمنها مشروع القانون وفيها مساس بحقوق العمال أو لا تساعد على توفير فرص العمل وبرأينا ومن حيث المبدأ أن قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010 يحافظ على حقوق العمال ويساعد في توفير فرص العمل بما تضمنه من أحكام قانونية تساهم في توفير فرص العمل.

الملاحظة الرابعة: إن التعديلات المقترحة تضرب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتفتح الباب لأصحاب العمل بالتهرب من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية.

وبشأن هذه الملاحظة نبين الآتي:

نصت فقرة (أ) من المادة /16/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لسنة 1959 وتعديلاته على:
التأمين في المؤسسة إلزامي بالسنبة لأصحاب العمل والعمال، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه، أي: نصيب من نفقات التأمين إلّا فيما يرد به نص خاص.
أما ما ورد بخصوص تعديل المادة /63/ من مشروع تعديل قانون العمل رقم /17/ وعليه فإن التعديل المقترح لا يضرب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويوفر الحماية القانونية للعمال غير المشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون العمل، بإعطائهم مكافآت نهاية خدمة مقدارها أجر...، وهذا يندرج ضمن مفهوم وسياسة التكامل بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بعدم حرمانهم من الحماية الاجتماعية والقانونية في قانون العمل بحيث يتيح النص منح العامل، الذي تنطبق عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالاستفادة من مكافآت نهاية الخدمة وفق مشروع التعديل المقترح لقانون العمل وأن ما أثاره كاتب المقال حيال هذه الملاحظات يختلف تماماً مع القانون والواقع من حيث النص القانوني، ومن حيث الشكل، والمضمون، وأطراف العلاقة العمالية.
مع العرض بأن قانون التأمينات قانون خاص واجب العمل به ودون سواه بخصوص الاشتراك عن العمال المشمولين بأحكامه بالتأمينات الاجتماعية.

الملاحظة الخامسة: التساؤل حول تحديد الاتفاقيات التي راعاها مشروع تعديل قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010، هل هي اتفاقيات منظمة العمل الدولية، أم هي الاتفاقيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؟

وبشأن هذه الملاحظة نبين أنه: بالتأكيد هي اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور رقم 100 لسنة 1949 والحد الأدنى للأجور رقم 131 لسنة 1970، وإلغاء التمييز في الاستخدام والمهنة رقم /111/ لسنة 1958، واتفاقية العمل الدولية رقم /95/ لسنة 1949 المتعلقة بحماية الأجور وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

مع العرض بأن الاتحاد العام لنقابات العمال قد شارك في أعمال لجنة تعديل قانون العمل ووافق عليها دون أي تحفظ.
ويجدر التنويه: «أننا نرحب بأية آراء بناءة للتعديلات كون القانون مدرجاً على موقع الوزارة للتشاركية بالرأي قبل استكمال أسباب صدوره».

 

 

جريدة قاسيون بدورها تعقب

شكراً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اهتمامها ومتابعتها لملاحظاتنا على مشروع تعديل قانون العمل، ولا بد من توضيح بعض النقاط الأساسية:

بشأن الملاحظة الأولى
والتي تتعلق بأن القانون رقم /17/ لعام 2010 صدر بعد إقراره من قبل اللجنة الدستورية في مجلس الشعب عام 2010 فنحن لم نقصد تعارض القانون مع الدستور السابق بل مع الدستور الحالي، أما بشأن صاحب الاختصاص بالطعن بدستورية مشروع القانون، فنحن لم نقدم طعناً للمحكمة الدستورية بل نبدي ملاحظاتنا على مشروع القانون فقط.
الملاحظة الثانية
والتي تناولت بأن التعديلات تقنية ولا يشترط بها أن تتناول حقوقاً كبيرة أو صغيرة فنحن نستند إلى الدستور السوري الذي أعطى مهلة 3 سنوات لتعديل القوانين بما يتوافق والدستور، ولم يجرِ تعديل قوانين العمل حتى تاريخه، فهذا التعديل أولى من التعديلات التقنية.
الملاحظة الثالثة
والمتعلقة بعدم وضوح المواد التي لا تحافظ على حقوق العمال فيكفي الإشارة إلى المواد 65/64 من القانون والتي شرعنت التسريح التعسفي وأطاحت بحقوق العمال في القانون، والتي أبقى عليها مشروع القانون دون تعديل.
الملاحظة الرابعة
حول اتباع مفهوم التكامل بين قانون العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وحق الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة للعمال غير المشمولين بأحكام العمل، أولاً: يمكن تدارك هذا الأمر بأن يشمل قانون العمل جميع العمال بأجر بغض النظر عن طبيعة العمل.
ثانياً: إذا كان أرباب العمل لا يلتزمون بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية أو يقومون بتسجيلهم بالحد الأدنى من الأجر فكيف ستلزم الجهات المختصة أرباب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل؟ ما هو عنصر الالزام هنا؟؟
الملاحظة الخامسة
حول تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية فلم نرَ التزام القانون بهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، على سبيل المثال: الاتفاقية رقم 131 لعام 1970 المتعلقة بالحد الأدنى للأجر فلم نرَ أي دور للجنة الوطنية للأجور التي نص على تشكيلها القانون رقم /17/ رغم الارتفاع الهائل في مستوى الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وطريقة تشكيلها مخالفة للاتفاقيات الدولية ( صوت واحد لمنظمات العمال مقابل 9 أصوات لأرباب العمل بالطرفين).
ونتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار اتفاقية منظمة العمل رقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية التي وقعت وصادقت عليها سورية.
مع الملاحظة، أن مشروع تعديل قانون العمل رقم /17/ لم ينشر على موقع الوزارة للتشاركية، أو تم نشره وسحبه بعد ذلك، وملاحظاتنا اقتصرت على ما نشر من هذه التعديلات في وسائل الإعلام.

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
907
آخر تعديل على الإثنين, 01 نيسان/أبريل 2019 14:14