شكوى: القضاء أعادنا للعمل والحكومة صرفتنا
تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.
وصلت هذه الشكوى من أحد العمال وهي عبارة عن شكوى واحدة من آلاف الشكاوى من العمال الذين تم صرفهم من الخدمة بشكل تعسفي بناء على المادة 137 من قانون العاملين في الدولة:
أنا العامل زياد حمود العامل بمؤسسة الكهرباء دمشق الواقعة في منطقة القابون، وتم نقلنا إلى الشام بسبب دخول العصابات المسلحة إلى المنطقة وتم نقلي إلى منطقة الفردوس وتسليمي مفاتيح مكان فارغ كان محطة في الشهر الثامن من عام 2013 ليتم وضع فيه مواد تابعة للعمل، وبعد شهر تفاجأت بأن المكان كان فيه بارات نحاسية بالملايين ولكن تمت سرقتها بعام 2011 في بداية الأحداث أي قبل تسليمي المحطة.
وقد تم تحويلنا إلى القضاء وتم توقيفي 58 يوماً في الأمن الجنائي ليتم تحويلي بعدها إلى قاضي التحقيق الأول في دمشق، الذي أصدر قراراً بمنع المحاكمة رقم 159 أساس 271 لعام 2016 لتقوم الشركة بتحويلنا بعد ذلك إلى المحكمة المسلكية التي أصدرت قراراً بالعودة إلى العمل وعدم المسؤولية، وبعد العودة إلى العمل تفاجأت أنا واثنان من زملائي بالعمل بصدور قرار من مجلس الوزراء بالصرف من الخدمة بناء على أحكام المادة 137 من قانون العاملين الأساسي بالدولة، وبشكل يتجاوز قرارات القضاء التي قضت بعدم مسؤوليتي وإعادتي إلى العمل.
وقد تقدمت بطلب استرحام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد طول انتظار تم رفض الطلب بالقرار 13046 تاريخ 27/9/2018.