تعديل القرار 2252 تفويض منزوع الدسم
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
التعديل الذي أدخل على القرار 2252 هو رفع سن المشمولين بالعودة إلى العمل من 45 سنة إلى 50 سنة.
الاختفاء القسري ليس مبرراً!
إذا أخذنا العامل المعتبر بحكم المستقيل، والذي سرح من عمله بسبب تغيبه عن عمله لمدة 15 يوماً أو أكثر، واعتبر نتيجة لذلك بحكم المستقيل، دون أية مراعاة لأسباب تغيبه عن عمله، إذا كانت بإرادته أم لا، فهناك العديد من العمال الموجودين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الخروج والالتحاق بأعمالهم، بالإضافة إلى العمال الذين تعرضوا للاعتقال وفصلوا من أعمالهم، وصدرت بحقهم أحكام البراءة بعد ذلك، عدا عن العمال الذين تعرضوا للخطف من قبل الجماعات المسلحة، فما ذنب هؤلاء؟ وهل تغيبهم عن عملهم كان بإرادتهم؟ مع العلم أن قانون العاملين الأساسي نص في المادة 135 على أنه (يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة) ولكن أغلب الإدارات الحكومية تقوم باعتبار العامل بحكم المستقيل بمجرد مرور 15 يوماً على تغيبه مع علمها، ربما أنه مخطوف أو معتقل أو محاصر، فهل هذه الأسباب ليست أسباباً مبررةً بالنسبة للجهات العامة؟ وليس هناك مراعاة لحالة الحرب التي تمر فيها البلاد؟!
قانون العاملين لم ينص على أية شروط!
القرار صدر وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي، ومع ذلك جاء القرار بشروط لم ينص عليها في المادة 139 والتي نصت على: أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل، أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها) فلم تنص المادة على أية شروط معينة يجب أن تتوافر في العامل، وبالتالي: لماذا نص القرار شرط ألّا يتجاوز العامل سن 50 عاماً بتاريخ تقديم الطلب إذا كان سن التقاعد 60 عاماً وبالتالي يتم حرمان العامل الذي تجاوز سن 50 من حقوقه التقاعدية والتأمينية.
ما معنى العبارة التي وردت في القرار (وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة)؟ ما هي هذه الضوابط وعلى أي أساس تتم إعادة العامل أو يتم رفض طلبه؟ ولماذا لم ينص على أن يصدر قرار الرفض معللاً حتى يستطيع العامل الطعن فيه أمام القضاء المختص.
وهناك تجربه لأحد العمال المفصولين على أساس التغيب لأكثر من خمسة عشر يوماً، حيث كان معتقلاً لمدة عشرين يوماً، وتم الإفراج عنه بسبب براءته مما نسب إليه، وحصل على كتاب من الجهة التي كان محتجزاً لديها تثبت مكان وأسباب تغيبه عن العمل، ولكن الجهة التي كان يعمل لديها وله بالعمل أكثر من ثلاثين عاماً، رفضت عودته، وأبلغته أنها لا حاجة لخدماته عندها، والعامل إزاء هذا الموقف تنازل عن العودة إلى العمل، ويريد أوراقه التي يقدمها للتأمينات لحصوله على التقاعد، ولكن فالج ولا تعالج حتى هذا الحق منع منه، وهو حقه الطبيعي والقانوني أن يحصل على المستندات التي تؤيد حقه في الحصول على المعاش التقاعدي. فكيف ستستقيم الضوابط والضرورة التي أشار إليها القرار الوزاري المعدل مع حق العامل وضروراته أن يكمل حياته ويؤمن حاجاته.