من أول السطر: اتفاقيات منظمة العمل العربية / 1/
نتابع تسليط الضوء على اتفاقيات منظمة العمل العربية والتي صدرت عنها. عرض هذا الأسبوع: الاتفاقية رقم /8/ و/11/
أقر مؤتمر العمل العربي الاتفاقية التي أخذت الرقم /8/ المتعلقة بشأن الحريات والحقوق النقابية وقد صادقت على هذه الاتفاقية ثلاث دول عربية فقط، أما بقية الدول العربية فلم تصادق عليها بما فيها سورية.
وتنص هذه الاتفاقية على: أحقية العمال بتشكيل منظماتهم العمالية والانضمام إليها دون إذن مسبق من أية جهة كي تدافع عن حقوقهم، وتحسّن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتمثلهم أمام الجهات المختلفة.
وأكدت الاتفاقية في المادة /9/ منها على: أن تضمن الدولة حماية التنظيم النقابي، وعدم التدخل في شؤونه أو التأثير عليه، وأن يشمل التشريع في الدولة حرية الاجتماع دون إذن مسبق من أية جهة.
وجاء في المادة /11/ من الاتفاقية: يكفل تشريع الدولة حق المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، وتنظيم إجراءاتها.كما أكدت المادة /12/ على حق العمال بالإضراب، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، عند استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.
أما المادة /14و15/ فقد تضمنت: أن يكفل التشريع في الدولة عدم التدخل في ترشيح وانتخاب الأعضاء النقابيين، وأن يكفل حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل صاحب العمل، أو أية جهة كانت.
وتضمنت الاتفاقية: ضرورة تسهيل عمل الهيئات النقابية لمهامها داخل المنشأة أو خارجها خلال مواعيد العمل، وحظرت على نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي، بسبب ممارسته نشاطه النقابي أو انتمائه. إضافة إلى استخدام العامل بشرط عدم انضمامه إلى النقابة. وتتضمن الاتفاقية: أنه لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال.
وبالنسبة للاتفاقية رقم /11/ بشأن المفاوضات الجماعية: لم توقّع عليها معظم الدول العربية بما فيها سورية، حيث اعتبرت المفاوضة الجماعية بأشكالها القانونية كلها حقاً للعمال بقطاعات الاقتصاد العام والخاص كافة ودون تدخل من أية جهة كانت. وعلى أصحاب العمل ومنظماتهم أن يقدموا لممثلي العمال المعلومات والبيانات الإحصائية والاقتصادية، والتي تساعدهم على مباشرة التفاوض.
تجري المفاوضات بشكل مباشر بين منظمات العمال وأصحاب العمل بعدة أشكال:
- بين نقابة العمال في المنشأة وصاحب العمل.
بين نقابة المهنة وأصحاب العمل أو منظماتهم.
بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب العمل المختص.
وجاء فيها: يجب على الدولة أن تدعم المفاوضات الجماعية بالأشكال كلها ومنها: الثقافة العمالية. وأن يحدد التشريع في الدولة فترة زمنية بين بدء التفاوض وانتهائه، وينظم حق الإضراب.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 834