من أول السطر: حماية المال العام
المال العام من خلال مدلوله ومفهومه ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بأفراده كافةً وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. والدولة بأجهزتها كافةً مهمتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان،
وهذا من أساسيات وجودها، ويتضمن المال العام حسب الدستور وخاصة المادة الرابعَ عشرة منه الثروات الطبيعة والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة في البلاد. وفي الحروب أو الأزمات التي تتعرض لها البلاد، تعتبر حماية هذه الثروات والمنشآت والمؤسسات من المهمات الوطنية الكبرى على عاتق الحكومة الواجب القيام بها.وكذلك من مهمات المنظمات الشعبية وخاصة النقابات العمالية.
وطبقاً لجوهر الدستور في الأموال العامة، تحدد واجبات الرعاية والحماية الاقتصادية والاجتماعية من جانب الحكومة من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الأموال العامة، وذلك برفع مستوى معيشة المواطنين وخاصة العاملين بأجر، وذلك بزيادة الدخل الوطني وانعكاسه المباشر على العاملين بأجر كافةً عن طريق زيادة نسب النمو بالاستثمار الأكبر في القطاعات الإنتاجية. ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بما يوازي الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، وعلى المنظمات الشعبية وبالأخص منها: النقابات العمالية التي تمثل الطبقة الأوسع في المجتمع، مراقبة أداء الحكومة، والدفاع عن المال العام باعتبارهم أفراداً في هذا المجتمع وأصحاباً للمال العام وليس شركاء للحكومة في وظيفتها ومهمتها المنوطة بها بإداراتها للمال العام، وإعادة توزيعه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، بل رقباء على ذلك. وذلك باستخدام الطرق والأساليب كلها التي ضمنها الدستور بما فيها التظاهرات والإضرابات ضمانة لحق المجتمع وأفراده العاملة بأجر.
ولكي يؤدي المال العام وظيفته الاقتصادية والاجتماعية، وجب على الحكومة تأمين كل المنشآت في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي الحماية اللازمة والضرورية من الأخطار والحوادث، من حرائق أو تعطيل الإنتاج وذلك عبر عدم تطوير أدوات الإنتاج وتوفير مستلزماتها كافة من مواد أولية وتأمين اليد العاملة لعملية الإنتاج.وقد بات الأمن الصناعي من البدهيات في عملية التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي وهو من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه الطوق الذي يحمي الاقتصاد الوطني بحمايته لليد العاملة مصدر الثروة الرئيس
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 830