نبيل عكام نبيل عكام

الـعمـال والـقـانـون

القانون بمفهومه العام نقل المجتمعات من الفوضى إلى حالة التنظيم، ومن التخلف إلى الحياة المدنية وأوجد العلاقة بين الحقوق والواجبات للأفراد وتطبيقها في الظروف الاجتماعية
نتابع معكم بعضا من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته

المادة / 57/: يستحق معاش الشيخوخة:‏
أولا: في الحالات التالية:‏
أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.‏
ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.‏
ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش/15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.‏
ثانيا: يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن.
ثالثا: ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون.‏
المادة / 58 أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس /5ر2/بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ،وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين، وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب- يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع /75/بالمائة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ،ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمائة وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمائة، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.‏
ج- لا يجوز أن يقل معاش المؤمّن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.
المادة /58/ مكرر/ إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة ،واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد، يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، و تهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.‏
المادة 59 : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من آجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك ،وذلك عن كل سنة اشتراك في التامين.
المادة 98 : على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما، أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة أشهر من اجر المؤمن عليه، ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية، أيهما أفضل، شريطة ألاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.‏

معلومات إضافية

العدد رقم:
285