وزارة المالية.. سياسة الحرمان

مضى أكثر من سبعة أشهر على بدء تطبيق نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) تاريخ 06/12/2004 ومازالت بعض الإدارات تمنع عن المؤقتين لديها الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بهذا القانون.

وقد وجهت إحدى الإدارات كتاباً إلى وزارة المالية بشأن زيادة أجر العاملين لديها الذين تقل أجورهم عن أجر بدء التعيين بموجب القانون 50/2004 تستغني بذلك، وقد أجابت وزارة المالية بموجب كتابها رقم 16599/9/62 تاريخ 02/06/2005 بأنه وفقاً للمادة (1) من القانون رقم 50/2004 التي عرفت العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة. وفي ضوء ما تقدم لا ينطبق على العمال المؤقتين المعينين بعقود بصفة مؤقتة باعتبارهم ليسوا من العاملين الدائمين والذين يبقون خاضعين لعقودهم.

وربما لا تريد وزارة المالية أن تجهد نفسها في دراسة المواد القانونية الناظمة واكتفت بقراءة المادة الأولى فقط متجاهلة النصوص القانونية الأخرى، وأن العامل في نظر وزارة المالية هو العامل الدائم فقط والملحوظ في الملاك العددي للجهة، وهو الذي يستحق الحد الأدنى للأجر، وهو الذي يتأثر فقط بالغلاء وزيادة الأسعار، وهو المعني فقط بتحسين أوضاعه المعيشية، أما العامل المؤقت فهو في منأى عن كل هذه المنغصات.

وقد رد المحامي فؤاد البني في جريدة النور العدد (210) تاريخ 10/08/2005 على بطلان رأي وزارة المالية التي لا يشاطرها رأيها في الوقت الذي يحوي القانون رقم 50/2004 مجموعة من النصوص المخالفة لهذا الرأي.

فقد نصت المادة (13) من صك الاستخدام النموذجي الذي استخدم على أساسه العمال المؤقتين على زيادة أجر الفريق الثاني (العامل) إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحددة في نظام العاملين الأساسي.

كما نصت المادة (17) من ذات الصك على خضوع الفريق الثاني (العامل) في كل ما يرد عليه نص لأحكام نظام العاملين الأساسي.

كما أن المادة (156) من القانون 50/2004 قد حسمت الموضوع بأن نصت طرحه في فقرتها الأولى على: «خضوع العاملين المشمولين بهذا القانون لأحكامه حصراً أياً كانت صفة استخدامهم، وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه».

 

إن كتاب وزارة المالية المشار إليه المتضمن عدم جواز منح العاملين المؤقتين الحد الأدنى للأجر المحدد بالجداول الملحقة بالقانون رقم 50/2004 قد جانب الصواب وخالف أحكام القانون، وخالف أيضاً أحكام الدستور الذي نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات آملين من الوزارة أن تعيد النظر في كتابها هذا وأن تعطي التوجيه اللازم بمنح العاملين موضوع هذا الكتاب الحد الأدنى لأجر بدء التعيين وفق الجداول الملحقة بالقانون من تاريخ تطبيقه.