العمال وحقهم في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية
يعد التأمين على العامل من إصابات العمل، وخصوصاً إصابات العجز والمرض، من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل، وحرمانه من هذا التعويض يعد بمثابة جريمة بحقه!.
وقد عرف قانون التأمينات الاجتماعية إصابة العمل بما يلي:
«الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي».
أرباب العمل غير مكترثين
أي أن إصابة العمل تتصل بكل ما يتعلق بالعمل أو يتصل به وقانون العمل رقم 17 نص على ضرورة تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لم يكن حازما مع أصحاب العمل لإجبارهم على تسجيل عمالهم، ولم يضع عقوبات رادعة تجاه أرباب العمل.
أغلب المنشآت الصناعية والحرفية في سورية، وخصوصاً الخطرة منها لا تقوم بتسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية، وهناك الكثير من العمال تعرضوا لإصابات عمل، سببت لهم عاهات مستديمة أو أمراضاً مستعصية، دون اكتراث من قبل رب العمل أو تعويض، وأغلب المهن تسبب لأصحابها الأمراض.
أمثلة عديدة
فمثلاً العمال في ورش الحدادة والنجارة، التي قد تسبب بعض الآلات بقطع أيديهم, وعمال المقالع الذين يموت العديد منهم بسبب التفجيرات والانهيارات, أو عمال المشافي والمخابر الخاصة، التي يتعرض عمالها للمواد الطبية التي تضرر بالصحة مع مرور الوقت، وعمال المطابع الذين يصابون بأمراض صدرية، وعمال الخياطة التي يخرج أغلب عمالها بأمراض في الظهر نتيجة عملهم ساعات طويلة خلف مكناتهم، حيث هؤلاء كلهم غير مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، للتأمين ضد إصابات العمل والعجز.
ضعف معرفة بالحقوق
وللأسف الكثير من العمال لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم (حيث يمنعهم قانون العمل من تنظيم أية اجتماعات داخل المعمل أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات) ولا يدركون مدى أهمية التسجيل في التأمينات الاجتماعية للحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم، بسبب ضعف معرفتهم بالقوانين (المعقدة أصلا وتحتاج إلى مختصين لتفسيرها) وبحقوقهم، وضعف عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل من جهة أخرى، لتوعية العمال، حيث من واجبهم ليس فقط إصدار القوانين بل تعريف العامل بحقوقه، وجهل العمال هو ما يدفع رب العمل لاستغلالهم وعدم التأمين عليهم, لا بل تذهب بعض المنشآت الكبرى إلى الاقتطاع من عمالها مبلغاً بحجة التأمين ودون أن يؤمن عليهم. حيث يتفاجأ العمال عند مراجعتهم للمؤسسة بأن ليس لهم أسماء أو حقوق لدى المؤسسة (كما حصل مع بعض العمال).
القانون بصف رب العمل
بالطبع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كغيرها من مؤسساتنا الحكومية التي ينخرها الفساد والرشاوى، التي يتلقاها البعض من المفتشين الحكوميين واللجان التابعة للمؤسسة، والتي تسببت حالات الرشوة فيها بضياع حقوق العمال, أو بسبب منع رب العمل اللجنة من الدخول إلى معمله ومنعهم من مقابلة العمال, ولا يستطيع العامل اللجوء إلى المؤسسة وتقديم شكوى ضد رب العمل لأنه يخشى من معاقبة صاحب العمل له وطرده من العمل، حيث سيلقى العامل نفسه في الشارع، خصوصاً أن قانون العمل يقف في صف صاحب العمل ويعطيه الحق في التسريح التعسفي.