قرار ضم الخدمات السابقة بالحكومة.. هل يفي القرار طموح الطبقة العاملة السورية؟

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تحت الرقم 1823 لعام 2011 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، وخاصة المواد 71 مكرر و82 منه، وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقم 12 تاريخ 7/9/2011، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وسمح القرار أولاً للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وفسر القرار أن عبارة (مدة الخدمة السابقة في الحكومة) يقصد منه سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفا أم مستخدما أم عاملا أم عسكريا أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وتحديد المدد المراد ضمها للطلب.

كما يشمل القرار أيضاً خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس وكافة الخدمات غير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985 حيث يتم حساب معاش الشيخوخة للمؤمن عليه بواقع واحد على أربعين عن الخدمة المشار إليها سلفاً وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.

وبين القرار في مادته الثالثة المدد التي لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة كالمدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح بموجب أحكام المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته أو المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

كما ضمت هذه المادة مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشا عنها ومدة وقف عقد العمل ما لم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة الخدمة وكسور الشهر.

وفي المادة الرابعة والأخيرة ضمن هذا البند أشار القرار أنه يتوجب على المؤمن عليه أن يؤدي إلى المؤسسة عن المدد التي يشملها قرار الضم مبلغا يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة أ من المادة 78 من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافا إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافا إليها الفائدة وفق ما ورد أعلاه.

وثانياً القرار بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة.. بين القرار في مادته الخامسة أنه يجوز للمؤمن عليه المشمول بأحكام المادة 71 /مكرر/ من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع واحد على أربعين من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم المادة 58 من القانون المذكور، وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.

وأوضحت المادة السادسة أنه يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها في المادة السابقة مبلغا يقدر بواقع نسبة قدرها 21% من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة أ من المادة 78 من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع 1/ 40 وفقا لأحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

أما ثالثاً فكان بشأن رد التعويض حيث نص القرار على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم المادتين 59 و60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل النافذ عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة:

أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21% من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة للتأمين والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة 1/40/.

وأضاف القرار أنه يتوجب على المؤمن عليه أن يؤدي فائدة عن التعويض المقبوض كاملاً من هذه المادة 9% عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد. كما يتوجب على المؤمن عليه المشمول بأحكام هذه المادة تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الرفع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي، حيث يكون رد التعويض كاملا ودفعة واحدة، بالإضافة إلى أنه يجوز تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لا تتجاوز24 قسطاً شهرياً.

أما في باب الأحكام العامة، فقد أكد القرار أنه يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها 6% على آجال تعادل مدة الخدمة المطلوب ضمها نفسها، وإذا تجاوز القسط الشهري 25% من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق وتخفيض الفائدة إلى 4% في حال السداد كاملا دفعة واحدة.

وفي حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق.

كما يحق للمؤمن عليه تقديم طلب بإلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض وذلك خلال مدة شهرين من إبلاغه القرار المؤشر من الجاهز المركزي للرقابة المالية.

وتجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة أو رفع النسبة وفق الأسس الواردة في تلك القرارات شريطة أن لا يقل القسط الشهري عن 500 ليرة وان لا تقل المبالغ المترتبة نتيجة لذلك عن عشرة آلاف ليرة وفي هذه الحالة تدفع دفعة واحدة.

وبين القرار في المادة 12 من الأحكام العامة أنه في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط في مواعيدها المستحقة تترتب على تلك الأقساط فوائد تعادل 6% من قيمتها اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر، ما لم يتم تبرير مدة التأخير من جانب اللجنة المشكلة في الفرع المختص لهذا الغرض، حتى ولو كان العامل محالاً على المعاش وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار.

وأوضح القرار أنه يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى المؤسسة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة للمؤمن عليهم بكافة أنواع التأمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذه، شريطة ألا يكون العامل قد أتم الخامسة والستين، وأن تكون الخدمة المراد ضمها مع الخدمة الفعلية كافية للحصول على المعاش ولا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوبة بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة.

وأجازت المادة 16 من القرار أنه يحق لكل مؤمن عليه قائم على رأس عمله وسبق أن ألغي قرار ضم خدمته أو رد التعويض أو رفع النسبة بناء على طلبه أو بسبب تخلفه عن السداد في ظل قرارات وزارية سابقة يحق له أن يتقدم بطلب خلال سريان هذا القرار.

وتحدد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة في الحكومة المراد ضمها بنسبة مئوية من الأجر السنوي تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات المراد ضمها وتعتبر كسور السنة سنة في معرض حساب النسبة.

وأخيراً فسر القرار أنه يقصد بعبارة الأجر بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أينما وردت في هذا القرار، الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممددة دون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع الخاص أو العام.