قرارات واقتراحات عمالية يجب أخذها بعين الاعتبار

قرارات واقتراحات عمالية يجب أخذها بعين الاعتبار

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

1 - صدر التعميم رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 المتضمن الطلب من الجهات العامة التي تعاقدت مع عمال مؤقتين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مازالوا قائمين على رأس العمل حتى تاريخه بالسماح لهم بالاشتراك بالاختبارات التي تجريها جهاتهم لإعلام الشواغر المتوفرة لديها دون النظر إلى تسجيلهم أو ترشيحهم من مكتب التشغيل في حال توافر الشروط المحددة في هذا التعميم.

2 - وبالاستناد إلى التعميم المذكور أجرت الجهات العامة الاختبارات لتعيين عمال مؤقتين لديها وفق الشواغر المتوفرة لديهم وممن تم التعاقد معهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتم تعيينهم بالحد الأدنى المقابل للفئة والشهادة التي يحملونها وتم منح البعض علاوة الترفيع الدورية لعام 2010 واشتركوا بالتأمينات اجتماعية على أساس هذا الأجر.

3 - تضمن التعميم رقم 403/1 تاريخ 14/1/2010 موافقة مجلس الوزراء على اعتماد رأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 المتضمن جواز تعيين العمال المؤقتين الذي نجحوا نتيجة الاختبارات التي تجريها الجهات العامة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 بالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إصدار نتائج الاختبار في حال كانت هذه الأجور ممنوحة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وضمن عدة شروط حددت بهذا التعميم.

4 -بعض الجهات العامة أجرت اختبارات بعد نفاذ التعميم رقم 403/1 لعام 2010 وقامت بتعيين الناجحين بالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إصدار النتائج وممن ينطبق عليهم التعميم رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008.

وبغية المساواة والتطبيق الأمثل لهذين التعميمين وتوحيد النهج بين جميع الجهات العامة وعدم اللجوء لدعاوى قضائية مستقبلاً، اقترح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية اعتماد أحد المقترحين التاليين:

أولاً: تشميل العمال الذين عينوا بالحد الأدنى استناداً للتعميم رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 بالتعميم رقم 403/15 لعام 2010 وذلك بتعديل أجورهم مع مراعاة الأسس التالية:

• أن تكون الأجور التي تم التعاقد عليهاً أساساً تتوافق مع أجور بدء التعيين للشهادة العلمية أو الفئة.

• أن تكون الترفيعات والزيادات في الأجور تتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة وخاصة الصك النموذجي الصادر بالقرار رقم 547 لعام 2005.

• تعديل الأجور التي تم تعيينهم بها بصفة دائمة نتيجة نجاحهم بالاختبارات بحيث يتم اعتماد الأجور السليمة التي وصلوا إليها بتاريخ إصدار نتائج الاختبار مع تعديل الترفيعات اللاحقة في حال منحهم إياها.

• عدم صرف فروقات تسبق صدور قرارات التعديل التي تكون نافذة من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورها.

ثانياً: عرض الموضوع على لجنة القرار لعام 2005 على اعتبار أن التعميم رقم 403 لعام 2010 صدر استناداً لما انتهت إليه هذه اللجنة من رأي.