هل لجهاز المركزي للرقابة المالية سلطة على القضاء؟

هل لجهاز المركزي للرقابة المالية سلطة على القضاء؟

انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.

وإذا نظرنا إلى تعريف الجهاز الوارد أعلاه فإننا نلاحظ أن الجهاز هيئة تتبع وزير المالية وهو بهذه الصورة لا يتمتع باستقلال عن السلطة التنفيذية التي يمارس رقابته عليها، و بالتالي يفقد أهم عنصر بوصفه هيئة عليا للرقابة وهو الاستقلال عن السلطة التنفيذية.

تتعدد الأجهزة التي تمارس الرقابة في سورية بنوعيها الداخلية والخارجية وان الجهاز المركزي للرقابة المالية هو احد أجهزة الرقابة الداخلية، ونظرا للدور الرقابي الهام المناط لا بد من انتقاد آلية الرقابة التي يمارسها الجهاز، وإلقاء الضوء على سلبياتها وايجابياتها، وبيان مواضع الضعف والقصور في دوره أو في التشريع الناظم لهذا الدور، بعد أن زادت الملاحظات على عمله وعلى علاقته بغيره من أجهزة الرقابة، واقتراح السبل الكفيلة وصولا إلى إيجاد مناخ رقابي متكامل يؤدي الدور المطلوب في الحرص على المال العام ومنع الهدر والإسراف وفي تطوير الأداء في مختلف قطاعات الدولة.

الجهاز بصفته الرقابية يجب ان يلعب دوراً رقابياً حقيقياً لا أن يكون له سلطة على القضاء أو تأثير على قراراته وأحكامه، والقضية التي ننشرها عن بعض العاملات فيها بعض من تلك التجاوزات يقول محامي العاملات في كتابه الموجه لرئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية:

«أنا المحامي منير عبد الله، الوكيل عن نقابة عمال النقل الجوي والبحري، نيابة عن صفاء إيراهيم وزميلاتها الأربع، يعرض ما يلي:

حصلت الموكلات على قرار محكمة البداية العمالية بدمشق رقم /63/ تاريخ 1/3/2009 المصدق بقرار لجنة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا رقم (884/ط) تاريخ 4/4/2012. وأحالته مؤسسة الطيران العربية السورية إلى جهازكم للتأشير على قرار تنفيذه منذ بضعة أسابيع. وقد راجعنا مفتشكم السيد حسين حمود مراراً عديدة أثناء ذلك. لكنه مازال يحتجز المعاملة دون التاشير عليها أو رفض التاشير. وذلك دون أي مسوغ قانوني. ونحن نبدي ما يلي:

إن القرار القضائي المبرم واجب التنفيذ كما هو وفق منطوقه دون أي زيادة أو نقصان.

إن جهازكم لا يملك حق إلغاء القرار القضائي المبرم ولاحق تعديله ولاحق إيقاف تنفيذه. وإذا حصل خلاف في مرحلة التنفيذ فالاختصاص الحصري هو لدائرة التنفيذ القضائية.

وهذا القرار المبرم لا يحتاج ولا يخضع لتأشير جهازكم. ولا ينبغي إحالته إليكم أصلاً.

لذلك نطالبكم بما يلي:

1) الإفراج عن القرار المذكور فوراً وإعادته إلى مؤسسة الطيران لتنفيذه دون حاجة لتأشيركم.

2) محاسبة السيد المفتش حسين حمود على تأخير المعاملات القضائية وفق المادة /361/ من قانون العقوبات».

فهل يتحرك الجهاز ويفرج عن القرار المذكور، ويحاسب من كان سببا في تأخير المعاملات القضائية، ام سيترك القضية دون حل ويكون المسبب في ضياع حقوق العمال؟!.