وزارة المالية تفتي بشكل خاطئ ووزارة السياحة تجتهد من خلال فتواها

وزارة المالية تفتي بشكل خاطئ ووزارة السياحة تجتهد من خلال فتواها

طالب  جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق بضرورة العمل على تثبيت فئات واسعة من العاملين في قطاع السياحة، موضحا أن عدداً من العمال في الوزارة ذوو طبيعة عمل محدودة، مثل العمال العاملينعلى نظام عقود الفاتورة، الذين يمارسون عملهم منذ أكثر من 15 عاماً، 

غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية وبالتالي غير مثبتين، والأنكى من هذا أن بإمكان الوزير المختص أن يسرحهم في أي وقت يشاء، علماً أن الكثيرمنهم حاصلين على إجازات جامعية ورواتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور اعتمادا على الأرقام الرسمية.

وأشار المؤذن في كتاب رفعه إلى أن اللجنة النقابية للعاملين في وزارة السياحة يحمل الرقم 401 أن مكتب نقابة عمال السياحة أصبحت على علم بالمعاناة التي يتعرض لها عدد من العاملين في الوزارة، والذين يعملون بنظامالفاتورة منذ أعوام عدة، وذلك من خلال الظلم الكبير والهضم لحقوقهم التي يتعرضون لها بسبب عدم تشميلهم بزيادة الرواتب والأجور الصادرة عن رئيس الجمهورية بالمراسيم التشريعية رقم 40 و44 لعام 2011، إضافة إلىحرمانهم من الاستفادة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 785 تاريخ 9/5/2011 الخاص باحتساب الزيادات المقررة بالمراسيم المذكورة على أجور العاملين المياومين بالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي.

 

وصفات وزارية

وأوضح الكتاب ان هذا الحرمان جاء استناداً إلى رأي وزير المالية الموجه لوزارة السياحة بالكتاب رقم 8115 تاريخ 14/4/2011، الذي أكد عدم تشميل العمال المذكورين بهذه الزيادة، لأن عقود عملهم هي من قبيل عقودالمقاولة ولا تعد من عقود العمل.

وأضاف مؤذن: ولما كان رأي وزارة المالية لا سند له في القانون، وتبني وزارة السياحة لهذا الرأي وحرمان العاملين لديهم الذين يتجاوز عددهم المئة عامل وهم يعملون في الوزارة منذ عدة أعوام متتالية وبأعمال لها صفةالديمومة وحسب فئاتهم الوظيفية قد سبب لهم ضرراً مادياً ومعنوياً، ولما كانت إجراءات وزارة السياحة ابتداء من التعاقد مع هؤلاء العمال وعلى مختلف فئاتهم الوظيفية ليس منّة أو مساعدة من الوزارة، بل كان بسبب الحاجةإلى أعمالهم الدائمة، وأن طريقة التعاقد تلك كانت تتم بذريعة أن ملاك الوزارة القديم لا يسمح بتعيينهم، وبما أن هذه النوعية من العقود لا سند لها في القانون ولا في عمل الوزارة التي تتصف أعمالها بالاستمرارية، بعكس نوعيةعمل عقود المقاولة التي ينحصر نشاطها بعمل محدد ينتهي بانتهائه، وباعتبار أن المادة 612 من القانون المدني عرّفت صراحة ماهية عقد المقاولة بأنه (عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدَيْن أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاءأجر يتعهد به المتعهد الآخر)، مما يعني أن طبيعة عقد المقاولة هو لإنجاز عمل محدد ومعين، ولا يعني طبيعة عمل دائمة ومستمرة تنتهي بانتهاء التعهد، وعليه فإنه يتضح جلياً أن إبرام هذه النوعية من العقود ابتداءً هو تحاملواضح وصريح على حقوق العمال فيه التفاف على القوانين، ويخفي طبيعة العمل الحقيقة التي يمارسها هؤلاء العمال، والتي تتعلق بالصناعة السياحية التي تتطلب مهنية وإدارية خاصة..

 

أضرار بالجملة

 وباعتبار أن نوعية عقود هؤلاء العمال المعمول بها في الوزارة قد سببت لهم ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً لا يمكن تداركه ويمكن تلخيصه بالآتي:

* أضرار مادية ومعنوية.

*عدم شمول هؤلاء العمال بمراسيم الزيادات والمنح على الرواتب والأجور التي تصدر عن رئيس الجمهورية، مالم يكن وارداً فيها شمولهم صراحة.

* عدم حصول العمال على أجورهم بشكل عادل، إذ أن أجورهم متدنية ودون الحد الأدنى للأجور ولا تتناسب مع أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 40 تاريخ 24/3/2011 التي حددتالحد الأدنى للأجر.

* عدم حصول العمال المذكورين على لباس العمل.

* عدم حصول العمال المذكورين على تعويض طبيعة العمل.

* عدم تشميل العمال المذكورين بالطبابة.

*عدم حصول العمال المذكورين على الإجازات الإدارية والمَرَضية على مختلف أنواعها.

* والأهم من كل ذلك عدم شمول العمال المذكورين بمكرمة رئيس الجمهورية الخاصة بتثبيت العمال المؤقتين.

 

استفتاء بين وزارتين

ونظراً لهذا الغبن وعدم قانونية فتوى وزارة المالية وإجراءات وزارة السياحة المستندة إليها، فقد وجه مكتب نقابتنا مذكرة شاملة بالواقع لوزيرة السياحة، بموجب كتابنا رقم 256 /ص تاريخ 28/8/ 2011 طالبين إنصاف العمالالمذكورين، وقد راسلت وزارة السياحة مجدداً وزارة العمل لاستفتائها بالرأي القانوني المتعلق بموضوع العمال المذكورين، وقد أجابت وزارة العمل وبكل أسف بتأييد رأي وزارة المالية، وذلك بموجب كتاب وزير الشؤونالاجتماعية والعمل رقـم ت د /1/144472 تاريخ 30/11/2011، مما أضر ضرراً مباشراً بحقوق العمال المشار إليهم، إذ تصر وزارة السياحة على اعتبار عقود عملهم هي من قبيل المقاولة دون وجه حق بالمطلق استناداً إلىآراء وزارتَيْ المالية والعمل.

وعليه فإننا نطالب بمعالجة شكوى العاملين المذكورين بغض النظر عن شمولهم بمرسوم زيادة الرواتب والأجور، لعدم ورود النص الواضح فيها، وذلك بالعمل على تغيير طبيعة عقود عملهم وفقاً لحقيقتها، والعمل على منحبعضهم الأجر بالحد الأدنى وفقاً للحد الأدنى للأجور، ووفقاً للفئة التي يعملون بها وتشميلهم بالطبابة وطبيعة العمل واللباس والإجازات الإدارية والمرضية، وفي ذلك كل الحق والعدل.