حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية..  الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة التأمينية أساس التعديل القادم

حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة التأمينية أساس التعديل القادم

 منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة: هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينية الحالية أم ستحافظ عليها، أو ستعطيها أكثر من ذي قبل؟! وهل المقترحات التي قدمتها المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، وخاصة في عهد أحد أقطاب الفريق الاقتصادي الذي دمر البلد الوزيرة ديالا الحج عارف، والتي كانت تركز دائماً على تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي، إلى ما هنالك من قوانين مرتبطة بالتأمينات، هي الأساس في التعديل القادم؟

لكن ما يجب أن يشكر عليه كل عامل في هذا الوطن أن هذا القانون لم تجر التعديلات عليه في عهد الوزيرة، لأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بعد قانون جديد للعمل على مقاس الوزيرة وأصحاب العمل التي كانت تفتخر دائماً بجلوسها بين قطبين رأسماليين من رجال الأعمال كان يعني بكل بساطة الموت البطيء للطبقة العاملة السورية.

من هنا ومنذ البداية أكدنا وما زلنا مصرين إن اللعب بقانون التأمينات الاجتماعية خط أحمر يجب مواجهته بحزم وجرأة، وبهذا تقع المسؤولية على عاتق القوى الوطنية كافة وفي مقدمتها الحركة النقابية، والشرفاء في المؤسسة، وبالاستفادة من التجربة التي مرت مع إقرار قانون العمل الجديد، وبهذا تحقيق لمصلحة الطبقة العاملة وكرامتها.

 

الازدواج التأميني وشراء الخدمة

وللوقوف على التعديلات الجديدة وأهميتها أكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب في تصريح للنشرة الاقتصادية لوكالة «سانا» للأنباء أن مكاسب الطبقة العاملة ستبقى محفوظة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي وضعت مسودته وطرح للنقاش بهدف إقراره.

 وقال الخطيب أن التعديل سيسمح بالازدواج التأميني وشراء الخدمة والاشتراك بأي سقف وإشراك جميع العاملين السوريين خارج البلاد وفي مختلف دول العالم. وأن أبرز التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات 78 الصادر في العام 2001 هو السماح بشراء الخدمة كما جاءت في المادة 88 من مشروع القانون على أنه يحق للمؤمن عليه المنتهية خدماته لإتمامه السن القصوى للإحالة على المعاش، ولم تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة، وبحد أقصى 24 اشتراكا شهريا حيث تحتسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطاً بفائدة لمدة عام حسب الطلب.

وأوضح الخطيب أن هذه الميزة تشمل العامل الذي يحتاج سنتي خدمة على الأكثر إضافة لخدمته حتى يستحق المعاش التقاعدي أي لتصبح لديه 15 سنة اشتراك في التأمينات وبالتالي يمكنه دفع الاشتراكات عن هاتين السنتين.

 

الحد الأدنى للأجور

كما نوه الخطيب إلى رفع المشروع الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 80%، من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش بدلا من 75%، في القانون القديم، كما تم منح المستحق الذي يحتاج مساعدة الغير في حياته اليومية الحركية أو لديه ولد عاجز يحتاج إعانة حركية دائمة 20% إضافية على معاشه.

وأشار الخطيب إلى أن القانون نص على السماح للعامل بالاشتراك بالتأمينات بأي سقف يريد شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 9765 ليرة ولا يزيد على 20 مثلا له، مؤكداً أن هذا الإجراء كان ضروريا لتجنيب المؤسسة دفع معاشات تقاعدية عالية جدا للعاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب مرتفعة تقدر بمئات آلاف الليرات، لأن سقف الاشتراك يرتفع كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور، كما سمح القانون بجواز الاشتراك بأقل من الحد الأدنى للأجور في حال الدوام الجزئي وعقود التدرج مع مراعاة أجر المهنة في الحالات التي يكون فيها أعلى من الحد الأدنى العام.

وتحدث الخطيب عن بعض المواد الجديدة في القانون حيث أن القانون الجديد أجاز إحداث صندوق إضافي يهدف إلى منح زيادة دورية للمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون كحال الترفيعات التي يحصل عليها العامل في الخدمة كل سنتين مثلا وذلك بقرار من الوزير المختص يحدد مصادر تمويله ونسب الزيادة والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

كما أضافت النسخة المعدلة لمن يسري عليهم القانون الوكلاء في سلك التعليم والتدريس والعاملين على جدول التنقيط والفاتورة، والذين تزيد خدمتهم متصلة عن الشهر كما أدخل في أحكامه أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من 5 عمال، ونص على الاشتراك عن العاملين بجميع صناديق التأمين المعمول بها.

 

اختيار الجمع بين الخدمتين

ومن النقاط الهامة أيضاً أن مسودة القانون سمحت بالازدواج التأميني للموظف الذي يعمل في أكثر من عمل بهدف رفع الغبن الذي يلحق بالعامل حاليا، والذي ينص على دفع الاشتراك عن كل عمل يؤديه، فيما تصرف له الخدمات عن عمل واحد أما القانون الجديد فقد سمح بإعطاء العامل المعاش الأفضل عن إحدى الخدمتين وتعويضاً عن العمل الثاني، كما نصت المادة 18 على أن يكون التأمين إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال، ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، كما نص القانون على أحقية المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل باختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقق سنوات المعاش.

وعن بعض المواد التي ستلغى أو ألغيت قال الخطيب: إن المادة 122 ألغيت من القانون الجديد والتي تنص على أن يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي في حال عدم وجود أولاد أو زوج لبقية ورثتها الشرعيين وفق الأنصبة وعدلت المادة 89 بحيث يستفيد الزوج والأولاد وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة وإعادة المنح الوراثي للمستحق.

 

المغترب المسافر والقانون

ومن الإشكالات التي تحدث عنها الخطيب أن القانون الجديد خرج من إشكال اصطلاحي حصل في القانون القديم وحرم العاملين السوريين في دول خارج أميركا اللاتينية من حق الاشتراك كونه نص في مادته 121 على أنه يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص ولم يشمل جميع الذين يعملون خارج سورية كون وزارة المغتربين عرفت المغترب بالمسافر إلى إحدى دول هذه القارة ونص التعديل على أنه يحق للذين يعملون خارج سورية بالاشتراك.

ونص القانون على أن يتحمل العمال السوريون الذين تقدموا بطلب الاشتراك مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة وتقدر بـ 21% وستستفيد المؤسسة والعامل من هذا التعديل، فيما سمح القانون القديم لمجلس الإدارة بتخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مئة عامل فأكثر فإن القانون الجديد خفضها إلى 25 % فقط مشترطا أن يكون بريء الذمة تجاه المؤسسة.

الاستثمار الأمثل لموارد المؤسسة

وأشار الخطيب إلى خضوع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون إلى التفتيش من قبل مفتشي المؤسسة أو رؤسائهم أو من تنتدبه وتشدد في عقوبة صاحب العمل الذي لا يجري فحصا طبيا قبل مباشرة العمل ودوريا لعماله المعرضين لملوثات بيئة العمل والذي لا يتبع تعليمات الصحة والسلامة المهنية الكفيلة بتوفير بيئة عمل سليمة.

وعن العقوبات قال الخطيب: خفض القانون عقوبة حبس المفتش الذي يفشي سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل من ستة أشهر كحد أقصى في القانون القديم إلى شهر فيما زاد الغرامة من 500 ليرة إلى 25 ألفا على أن تتحمل المؤسسات التأمينية تسديد 4 % من الحصة المفروضة على العاملين لديها 7 % على أن يسدد العامل 3 % المتبقية كاشتراكات.

ومن النقاط الهامة أيضاً سماح القانون للمؤسسة استثمار كامل فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية مقابل 50 % فقط في القانون القديم بينما كانت الـ50 الأخرى تحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة، حيث اعتبر القانون مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة الوحيدة المختصة والمخولة باستثمار أموالها في المشاريع الاستثمارية وأعطاه كامل الصلاحيات في ذلك.

 

قوة القانون في تطبيقه

أخيراً لا بد من القول ان العبرة ليست في مواد القانون وما حوته من امتيازات، بل العبرة في التطبيق لأن تجربة قانون العمل /91/ مازالت ماثلة، وهو يحتوي على الكثير من الامتيازات والحقوق، ولكن أرباب العمل كانت لديهم الوسائل والإمكانيات الكافية للتهرب من حقوق العمال وواجباتهم تجاهها، ويجدون المخارج التي تؤمن مصالحهم وتغيِّب مصالح العمال التي اقرها القانون والأعراف المعمول بها، والسبب الرئيس لذلك كان لتواطؤ الوزيرة السابقة مع أرباب العمل، وضعف النقابات وقدرتها على الدفاع عن حقوق العمال بكل الوسائل المتاحة بما فيها حق العمال بالإضراب الذي تنكره النقابات على العمال وتجعله من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها، وذلك لضيق الهامش المسموح للنقابات التحرك في إطاره، وبهذا تكون النقابات قد فقدت أحد أهم عناصر قوتها التي كانت تتمتع بها لعقود سابقة.