قوانين العمل بين مرميين؟!
بين الفينة والأخرى يطالعنا الإعلام الرسمي وشبه الرسمي حول ما يدور في كواليس اللجان المشكلة لتعديل قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية لتجاوز «العثرات» التي وقعت بها القوانين بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ العملي كما أدلى بذلك المعنيون بإعادة هيكلة القوانين وفقاً لرؤية استراتيجية تتناسب مع روح العصر والتغييرات الجارية في آليات عمل الوزارات ومنها وزارة العمل.
من سير الحوار الذي جرى على شاشة إحدى الفضائيات صرح ممثل العمال في الجلسة، أن النقابات لم تطلع على المواد المراد تعديلها في قانون العمل ،17، وعددها ثلاثون مادة، والأهم من ذلك أن وزير العمل لم يفصح عن فحوى التعديل المقترح على المادتين«64،65»، حيث كان تأثير هاتين المادتين عظيماً على عمال القطاع الخاص، واللتين سرح بموجبهما عشرات الألوف من العمال دون تعويض، ولا ندري في هذه الحالة ماذا ستقول النقابات للعمال المسرحين، وما تبقى منهم في القطاع الخاص، وآلية التعديل هي نفسها التي صاغت القانون وأقرته، حول ما يمكن القيام به من أجل حماية حقوقهم، ومصالحم التي صادرتها السياسات والتشريعات المنحازة لأرباب العمل، وأصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية تشجيعاً للاستثمار وتشجيعاً لآليات النهب والاستغلال الذي تعرض له عمال القطاع الخاص، وما زالوا يتعرضون له.
إن الآليات السابقة التي أنتجت الأزمة، مازال العمل سارياً بها، ومنها إعادة انتاج قوانين عمل منحازة، وهذا تدلل عليه الطريقة المعمول بها الأن لتعديل القوانين بعيداً عن أصحاب الشأن وهم النقابات والعمال، حيث المفترض طرح القوانين على الرأي العام، خاصةً النقابات والعمال والأحزاب السياسية لأن هذه القوانين تخص ملايين المواطنين العاملين بأجر، والتي تقدر نسبتهم ب 27% من تعداد السكان، والمنطق يقول بضرورة أن يدلي هؤلاء بدلوهم فيما هو خاص بهم، لأن التجربة السابقة مع إقرار قانون العمل في مجلس الشعب الذي يشكل العمال والفلاحون 50% من أعضائه، حاضرة في الأذهان بالرغم من الموقف الذي أبداه النواب الشيوعيون الرافض لقانون العمل كما طرح على المجلس سابقاً.
ما نود التأكيد عليه في هذا السياق هو:
عدم التنازل عن إقرار حق الإضراب السلمي للعمال الذي كفله الدستور السوري الجديد.
-عدم التنازل عن إلغاء المادتين «64،65» المعنيتين بتسريح العمال تسريحاً تعسفياً.
-أن تكون قرارات المحاكم العمالية ملزمه لأرباب العمل في إعادة العمال المسرحين.
-إعادة النظر بالمادة «205» من القانون 17 بما يتوافق مع نص المادة40 من قانون السلطة القضائية، وبالتالي إعادة الاختصاص لمحكمة الصلح في النزاعات العمالية.