قراءة في قانون البيوع العقارية
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

قراءة في قانون البيوع العقارية

أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ السجال حوله مع تسريب بعض مواده منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات والبلاغات والتقييدات والموافقات التي تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض مواده.

فقد جاء في المادة الأولى منه الفقرة /ب/ تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة للعقار استناداً إلى الوصف المالي للعقار، والقيمة الرائجة للعقار هي القيمة المالية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية ورسوم التسجيل العقاري، وتحدد هذه القيم بناء على لجان تشكلها وزارة المالية، ومن المعروف أن عمل هذه اللجان سيشوبه الكثير من الفساد وابتزاز المواطن، وفتح باب الرشاوى عبر إناطة هذا التقدير بلجان خاصة بذلك، دون وضع ضوابط في الحد الأدنى والأعلى للتقدير كما حصل مع لجان تخمين العقارات.
وقد حدد القانون الضريبة على البيوع العقارية كما يلي: بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و2% من القيمة الرائجة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المنظم و1% للأراضي الواقعة خارج التنظيم، وفرض ضريبة 3% على العقارات غير السكنية.
وضريبة الهبة للأزواج والأصول والفروع والوصية الواجبة 15% من قيمة العقار الرائجة.

ويحظر على أية جهة مختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري مالم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة، والأخطر في القانون هو: منع المحاكم من إصدار الأحكام المتعلقة بثبيت البيوع العقارية، أو حق الإيجار إلّا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى، أي: منع القضاء من إصدار أحكام قضائية قبل حصول على براءة ذمة من المالية، التي ترتبط عادة بموافقات أمنية، وهذا النص بحد ذاته يعتبر مساساً بهيبة القضاء وتدخلاً في صلاحيات السلطة القضائية، حيث عادة ما يلجأ المواطنون لثبيت بيوعهم عبر أحكام قضائية تهرباً من تعقيدات الموافقات الأمنية التي عطلت تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل غير دستوري أيضاً. وجاء في الدستور في المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة: إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون (فعلى أرض الواقع مساعد في الأمن يعطل تنفيذ قرار قاضي).
كما يمنع فراغ أية سيارة أو عقار أو إجراء أية وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي يتضمن تسديد مبلغ 5 ملايين في حساب المالك، أو خلفه الخاص، أو وكيله القانوني عند فراغ السيارة أو عقار سكني، ومبلغ مليون ليرة سورية عند فراغ أرض وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية لمدة 3 أشهر على الأقل.
من جهته تحدث وزير المالية كنان ياغي: أن مشروع قانون البيوع العقارية يعزز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن القانون القديم يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى الدوائر المالية منذ ما قبل التسعينات، وهذا بعيد عن القيم المنطقية الرائجة للعقارات حالياً.
عملياً، ما هي الخدمات التي تقدمها الدولة لقاء فرض هذه الضرائب المرتفعة، والمعلوم أن أغلب المناطق باتت بلا بنية تحتية وبلا كهرباء ولا ماء، إذاً أين ستصرف أموال هذه الضرائب؟؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
1011
آخر تعديل على الإثنين, 29 آذار/مارس 2021 14:28