نزار عادلة نزار عادلة

حرموا من ملكياتهم بحكم القانون في صفقات فساد علنية!!

يتم الاستملاك للنفع العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من عقارات لازمة لتنفيذ مشاريع وحدائق ومدارس وشوارع وساحات، تطبيقاً للمخطط التنظيمي،

 ويصدر قرار الاستملاك من رئاسة مجلس الوزراء بعد تنظيم الأضابير الاستملاكية، التي يتم تدقيقها ودراستها لدى الإدارة المحلية، ويتم العمل وفق ما ورد في نص المرسوم، من حيث تطبيق أحكام اقتطاع الربع المجاني من العقارات القابلة للانتفاع، بعد الاستملاك لمرة واحدة فقط، ولو تم الاستملاك نفسه للعقار، وكذلك تقدير القيم البدائية والنهائية لأسعار الأراضي والأبنية، حسب المرسوم وليس حسب الأسعار الرائجة، أما الأملاك العامة فلا يتم استملاكها، وإنما تكون بتصرف مجلس المدينة.
 وقبل هذا المرسوم كانت هناك قوانين أخرى وخاصة القانون رقم /60/ لعام 1979 الذي تم تعديله بالقانون رقم /26/ لعام 2000، وهو القانون الخاص بتوسيع المناطق العمرانية داخل المدينة.
الاستملاك على المرسوم /20/ لعام 1983 خاص للتوسع داخل المدن، وتقدر قيمة استملاك المتر المربع بما لا يزيد عن 30% من تكلفة البناء على الهيكل، وهنا تجري المساومات والمفارقات بين مجلس مدينة وآخر.

مخالفات للدستور
الاستملاك يخالف الدستور السوري شكلاً ومضموناً، والمادة /15/ فقرة أ تؤكد على حماية الملكية، لا تنتزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. وبالتالي فإن أي استملاك هو مخالفة للدستور في وضح النهار. ففي دير بعلبه شرق حمص تم استملاك 1200 دونم مزروعة زيتون وكروم ولوز وقمح، تعود ملكيتها للفلاحين منذ أكثر من مائة سنة، بهدف التوسع في المنطقة الصناعية. وتم إخراج المواطنين من ديارهم وأراضيهم، علماً إنه توجد مساحة 3000 دونم أراض صخرية تصلح لمنطقة صناعية، ويفسر الأهالي هذا الواقع بأنه عملية سطو وعمليات فساد، لأن التعويض بضع ليرات سورية، وتعود الملكية لمستثمرين حسب الاتفاق وبأسعار عالية جداً. وجرت اعتراضات ورفعت مذكرات وقامت تظاهرات ولكن دون جدوى!!
خالد أحد ورثة سليمان مير محمود يقول: نملك بموجب سند تمليك العقار رقم /1458/ المفرز بالتراضي عن العقار رقم /688/ في مدينة سلمية بموجب قرار القاضي العقاري رقم /10/ لعام 1988، مؤلف من ثلاث غرف وفسحة سماوية على مساحة تقدر بـ800 م2، وقد تم بناؤه بموجب ترخيص رسمي من البلدية تحت رقم /158/ تاريخ 21/5/1959، صدر قرار استملاك أجزاء من العقار الأم /688/ من أجل تنفيذ جزء من الكورنيش، واعتبر منزلنا ضمن الأجزاء التي وقع عليها الاستملاك، وبعد أن قامت اللجان التخمينية بدورها جرت اعتراضات بعد ذلك قامت لجنة إعادة النظر القطعية قررت قيمة العقارات أراض ومنشآت، بـ4 مليون ل.س، وتنصلت البلدية من الدفع معتبرة قرارات القاضي العقاري بالإفراز وقرار لجنة إعادة النظر لاغية. ودخلنا المحاكم في محاولة لإثبات حقوقنا علماً أن هناك قاعدة قانونية تقول إنه لا يضار المواطن من تأخر لجان أعمال التجميل وإزالة الشيوع، ويتم التمديد للقاضي العقاري إلى حين يكتمل مشروع الإفراز.
 
أحكام متناقضة
قضت محكمة القضاء الإداري، وصدقت المحكمة الإدارية العليا، حكمين متناقضين في القضايا المرفوعة من المواطنين المتضررين، علماً أن هذه القضايا متماثلة ومتطابقة في كل شيء حتى في الخصم المتمثل في البلدية، قضت المحكمة الإدارية العليا للمواطن عبد الرحيم حسن المير بثمن الأرض وبحفظ حقه بإقامة دعوى جديدة لتحصيل قيمة الربع المجاني الموضوع على عقاريه /1157/ و/1464/ باعتبار أن الربع المجاني تم اقتطاعه أصلاً من العقار الأم رقم /688/ بالرغم من أن عقاره رقم /1464/ لم يستملك إلا بأجزاء قليلة منه.
وقضت المحكمة نفسها علينا بالقرار الصادر في 5/11/2008، واعتبرت كامل عقارنا رقم /1458/ من ضمن الربع المجاني للعقار /688/ الأم. وبالتالي حرماننا من قيمة الأرض التي يبلغ ثمنها ملايين الليرات، مع فوائدها القانونية، وإعطائنا قيمة «البلوكات» فقط وقدرها 400 ألف ل.س.
تدعي هذه المحكمة أن قراراتها قطعية ولا أحد يستطيع مراجعتها، فكيف إذاً تم نقض قرار لجنة إعادة النظر القطعية، وقرار القاضي العقاري الذي أفرز هذه العقارات بقرار قطعي؟ وكيف تم التنصل من قيمة الأرض لنا وتثبيت القيمة لجارنا؟.

معلومات إضافية

العدد رقم:
409