برسم رئيس مجلس الوزراء متى تنتهي معاناة مالكي استملاك حديقة الباسل بطرطوس؟

من المعروف أن قضية الاستملاك هي إحدى أهم القضايا المثيرة للجدل في سورية بسبب الطريقة في الاستملاك وبسبب الظلم الكبير الذي لحق بالكثيرين من جراء التعويض والمماطلة والروتين القريب الذي تتعامل به دوائر الدولةمع المواطن في قضايا الاستملاك والتعويض ويؤكد الكثير من الباحثين والمراقبين بأن قضايا الاستملاك هي إحدى أهم الأسباب لإنفجار الأزمة الشاملة التي يعيشها الوطن حالياً ورغم كل الذي حدث ويحدث مازال الكثير منالمسؤولين في جهاز الدولة يتعاملون مع المواطن ومشاكله بعقلية البيروقراطي المتخلف وحكم المكاتب المتمسك بالقشور وترك جوهر القانون وروحه...

ولقد وردت إلى جريدة قاسيون شكوى من مجموع من مالكي أسهم من حديقة الباسل المستملكة لبلدية طرطوس منذ العام 1983؟ يشتكون فيها من عدم دفع تعويضاتهم المالية المستحقة منذ عام 1996 من العقار /626/ منطقةطرطوس العقارية أسوة ببعض المالكين الأساسين الذين أقاموا دعوة سابقة وربحوها وقبضوا مستحقاتهم المالية منذ العام 1996 والمشتكون هم المهندس محمد سمير منصور ومحمد كامل رسلان ومحمود الخضر حيث يتابعالمهندس محمد سمير منصور بشكواه ليقوللقد تقدمنا بكتاب رسمي إلى وزارة الإدارة المحلية برقم /4376/ تاريخ 10/8/2012 نشتكي الظلم من القرار المجحف الذي أصدره وزير الإدارة المحلية السابق هلال الأطرش في عهدحكومة العطري ورقم كتاب الوزير رقم /9484/ تاريخ 19/12/2002 والذي يقضي بحرماننا من مستحقاتنا المالية أسوة بشركائنا من مالكي العقار بسبب عدم قيامنا بدعوى قضائية خاصة بذلك وبناء على ذلك لم تصرف لنا بلديةطرطوس مستحقاتنا المالية  بسبب قرار الوزير علماً أن مدير الشؤون القانونية في محافظة طرطوس كان واضحاً في الوقوف إلى جانب شكوانا قانونياً ورغم قيامنا بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وكان الرد سلبياً وعدم قبولهاشكلاً بحجة أننا نحتاج لدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

في القانون لا يوجد ابن ست وابن جارية؟

يقول مدير الشؤون القانونية في محافظة طرطوس في الرد على المذكرة الموجهة لمحافظ طرطوس رقم /7312/ بتاريخ 14/10/2012 بالحرف: «في الرأي القانوني طالما أن القرار القضائي رقم 824/2 عام 1996 تنقضبإعلان انعدام المرسوم ذي الرقم /315/ بتاريخ 30/5/1983 جزئياً باستملاك العقار /626/ من منطقة طرطوس العقارية وبالاستناد إلى أحكام القانون /60/ مع بقاء الاستملاك قائماً بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام 1983 وبما يترتب على ذلك من آثار وباعتبار أن الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء هي حجة على كافة شركاء العقار سواء كان ممثلين بالدعوى أم لم يكونوا  ممثلين بها وفقاً لأحكام المادة /20/ من قانون مجلس الدولةوبالتالي ليس شرطاً أبداً أن يكون المشتكي طرفاً بالدعوى حتى يستفيد من التعويض الناتج عن تطبيق المرسوم /20/ لعام 1983» جميع شركاء العقارين

فإذا كان الرأي القانوني واضحاً وضوح الشمس لماذا لا توافق وزارة الإدارة المحلية ومجلس الدولة من ورائها على صرف مستحقاتنا المالية بعد هذه السنوات من الانتظار والمعاناة علماً أنه عندما أقام شركاؤنا دعواهم كنا نحنخارج القطر بداعي العمل فهل يستجيب السيد رئيس مجلس الوزراء لشكوانا ومجلس الدولة المحترم للبت في دفع حقوقنا دون الرجوع إلى دعوى في المحكمة الإدارية العليا سننتظرها سنوات قادمة وهل نقضي سنوات جديدةوطويلة من عمرنا القصير لكي نحصل على حقنا الواضح بعد طول الانتظار؟!