مسلسل المخالفات في شركة وسيم على حلقات.. طريقة اللعب بالمناقصات على حساب المنتج الوطني
أعرب الكثير من الصناعيين والمستثمرين المحليين عن استعدادهم لخوض غمار معركة التنافس في المناقصات الحكومية، لكنهم في الوقت ذاته أبدوا ملاحظاتهم على آليات طرح تلك المشاريع، في حين شددوا على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيتم اقتسام «الكعكة» بين الشركات الأجنبية والمحلية؟ وما مدى ضرورة استقدام الماركات الأجنبية المشهورة أو المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريع مليونية أو مليارية في سورية؟.
من الضروري أن يتم دعم الشركات المحلية من خلال إعطائها الفرصة، إما بالمشاركة مع الشركات العالمية أو بوضع الأنظمة والقوانين التي تلزم الشركات العالمية بمنح حصة مناسبة من هذه المشاريع للشركات المحلية المؤهلة، بحيث ينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد المحلي. ومن هنا ندعو إلى تحسين معايير الشفافية في مسألة ترسية المناقصات إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الشركات التي ستتقدم للتأهيل لهذه المناقصات من ناحية سابق الخبرة والملاءة المالية وأن يكون للعرض الفني الوزن الأكبر في طريقة ترسية المناقصة.
بالمقابل لم تعد العقلية البيروقراطية لدى بعض المدراء في الشركات العامة تصلح لشيء سوى الفساد بعد أن أصبحت عالة على العمال والشركات معاً، وتسببت بخسارات متتالية لشركات القطاع العام، فعقلية مدرائنا العامين تقتصر على التفكير المتبحّر في كيفية السرقة والنهب بالطريقة الأشنع والأقل إنسانية. ولم تكن الأرباح أبداً هاجس المدراء العامين في قطاع الدولة مثلما هي الآن، وكمثال سنأخذ بعض العقود التي أجرتها شركة وسيم للألبسة الجاهزة وسنبدأ بالعقد رقم 5/2010 لتوريد حشوة ديكرون والمبروم مع المتعهد (ب.ر) حيث القيمة الإجمالية للعقد /13400000/ ل.س على أن يتم التسليم بدفعات متساوية على /4/ أشهر بمعدل /33.33/ طن لكل دفعة، وأن تكون المباشرة بموجب كتاب الشركة /771/ اعتباراً من 10/3/2010 وبرنامج التوريد كالتالي:
الدفعة الأولى من 10/3 ولغاية 9/7
الدفعة الثانية من 10/7 ولغاية 9/11
الدفعة الثالثة من 10/11 ولغاية 9/3/2011
ملاحظات على الأخطاء
في مراجعة أولية للعقد توصلنا إلى الملاحظات التالية:
لوحظ عدم التناسب بين برنامج التوريد ومتطلبات الإنتاج، وهذا واضح من خلال الكتب التي تم إرسالها للمتعهد لتوريد الدفعة الأولى، وقبل انتهاء فترتها، على سبيل المثال الكتاب رقم /1193/ بتاريخ 14/4 والكتاب رقم /1517 بتاريخ 19/5، ومع ذلك فإن المورد لم يورد حتى تاريخ 5/9/2010 سوى كمية /3991/ كغ من كمية الدفعة الأولى البالغة /33333/كغ وفقاً لمحاضر الاستلام ومذكرات أمين المستودع ذات الأرقام:
محضر استلام تاريخ 18/7 مذكرة المستودع مذكرة المستودع /405/ تاريخ 10/7 كمية /1995.900/كغ.
محضر استلام 22/8 مذكرة المستودع مذكرة المستودع /408/ تاريخ 22/8 كمية /1000.900/كغ.
محضر استلام تاريخ 6/9 مذكرة المستودع مذكرة المستودع /401/ تاريخ 5/9 كمية /994.200/كغ.
وقد لوحظ أن المتعهد بتاريخ 18/10 أرسل كتاباً للشركة جاء فيه أنه نظراً لامتلاء المستودع يرجى وضع برنامج زمني للتوريد، وأكد بكتاب آخر بكتابه المسجل بالديوان تحت رقم /3077/ تاريخ 31/10 ووفقاً لمحضر الاستلام تاريخ 31/10 ومذكرة المستودع /416/ تاريخ 31/10 تم استلام كمية /4821/ كغ لتصبح إجمالي الكمية الموردة من الدفعة الأولى /8272/ كغ من أصل /33333/ كغ وهي تشكل ربع الدفعة الأولى وبتأخير /114/ يوماً، وبناءاً على كتابي المتعهد واستناداً لقرار اللجنة الإدارية بجلستها /21/ تاريخ 11/11/2010 تم إرسال كتاب للمتعهد رقم /2951/ تاريخ 22/11 بتعديل التوريد بحيث يصبح /1500/كغ أسبوعياً اعتباراً من تاريخه، وذلك بسبب الضغط الكبير بالمستودع.
وبمتابعة توريدات المتعهد حتى تاريخ تعديل برنامج التوريد 22/11 فقد بلغت توريداته /11779.90/كغ وهي تشكل /35%/ من كمية الدفعة الأولى وبتأخير /135/ يوم.
وبمتابعة من المهتمين لتوريدات المتعهد حتى تاريخ 31/1/2011 فقد بلغ إجمالي توريداته /27982.50/كغ من أصل كمية /100000/كغ، وعلى الرغم من مخالفة اللجنة الإدارية لتعديلها التوريدات الواردة بدفتر الشروط، فقد لوحظ إن المتعهد لم يلتزم ببرنامج لتوريد الجيد، لذا فإن قيام الشركة بتعديل برنامج التوريد حسب محضر اللجنة الإدارية بالجلسة رقم /21/ تاريخ 11/11/2010 لتصبح /1500/كغ أسبوعياً بدلاً من برنامج التوريد الوارد بالإعلان غير كاف للأسباب التالية:
لمخالفة دفتر الشروط وبنود العقد.
لعدم التزام المتعهد ببرنامج التوريد الجديد، والتأخير الحاصل في التوريد الأسبوعي.
وعلى ضوء ذلك فإن الجهاز المركزي تحفظ على شروط العقد لحين احتساب غرامات التأخير، وهي تعادل 20% من القيمة الإجمالية للعقد، وعلى مسؤولية اللجنة الإدارية في حال عدم التحصيل لتعديلها برنامج التوريد الوارد في المادة /3/ من العقد والمادة /11/ من دفتر الشروط مع تحفظها على عدم التنسيق بين الإنتاجية والتجارية في وضع مدة محددة للتوريد تتناسب مع حاجة الإنتاج.
وطالب الجهاز المركزي بتبرير قيام آمر الصرف بتعديل الكمية المطلوبة من /50/ ألف كغ إلى /100/ ألف كغ على مذكرة طلب المادة المقدمة من المدراء (المالي، الإنتاجي، التجاري) علماً أن كمية /100/ ألف كغ هي كمية كبيرة جداً، وتكفي لسنوات عديدة، ولا يوجد لها أمكنة للتخزين ولا تصلح للتخزين، وتشكل عبئاً مادياً كبيراً على الشركة يؤدي إلى أضعاف السيولة. ويتحفظ الجهاز المركزي لحين موافاته بالمطلوب.
عقود مشبوهة ومتشابهة!
أما في العقد 15/2010 لاستجرار قماش جوخ براتو والمبرم مع المتعهد(ب.ر) نفسه فإن قيمة العقد 900000 متر × 149 ل.س = 13400000 ل.س قيمة العقد 60 يوم المباشرة 1789 تاريخ 22/6
بالمتابعة لملاحظات الجهاز المركزي تبين ما يلي:
تم الإعلان عن المادة بموجب إعلان للمرة الثانية حيث تم إعادة الإعلان للمرة الأولى بناء على قرار اللجنة الإدارية بجلستها رقم /5/ تاريخ 7/3/2010 نظراً لارتفاع الأسعار حيث أرخصها كان للعارض (م.ن) بسعر /196/ل.س للمتر وقد كانت اسعار العارضين الاثنين في المرة الثانية كما يلي:
العارض (م.ن) سعر المتر /205/ ل.س بينما في المرة الأولى /196/ ل.س يلاحظ رفع سعره؟
العارض (ب.ر) سعر المتر /169/ ل.س بينما في المرة الأولى /199/ أي بفرق إجمالي /2700/ ألف ليرة عن المرة الأولى؟ مع أن سعر العارض (ب.ر) منخفض جداً بالمقارنة مع الأسعار المعروضة في المرتين إلا أن اللجنة الإدارية أقرت دعوته لتخفيض سعره، ولكن المفاجأة كانت بخفض السعر إلى /149/ ل.س (محضر لجنة إدارية الجلسة /8/ تاريخ 29/4/2010 أي تخفيض جديد /1800000/ ل.س) يطلب إلينا موافاتنا بأسباب التفاوت بين الأسعار المعروضة أعلاه وهذا يدل على عدم مصداقية تقديم الأسعار.
ويلاحظ تأخير المتعهد بتوقيع العقد حيث تم التثبيت للعارض (ب.ر) بموجب الكتاب /1400/ بتاريخ 11/5، ولم يلتزم بتوقيع العقد إلا بتاريخ 22/6 أي بعد /42/ يوماً من كتاب التثبيت، وهذا عائد إلى عدم تحديد فترة زمنية تلزم المتعهد بالإسراع بتوقيع العقد.
ويؤكد الجهاز المركزي على التقيد بالمادة 31/ط من القانون رقم /51/ لعام 2004 وتضمين دفتر الشروط فترة محددة للتوقيع على أن لا تتجاوز /30/ يوماً.
من خلال محضر الاستلام رقم بلا تاريخ 7/11 ومذكرة أمين المستودع بورود المادة رقم /415/ تاريخ 13/10 لوحظ التأخير في إرسال العينات إلى مركز الاختبارات حيث تم إرسالها بتاريخ 18/10 أي بعد خمسة أيام من ورودها، والتأخير في تنظيم محضر الاستلام حيث وردت نتائج التحليل بتاريخ 28/10 بينما تم الاستلام بتاريخ 7/11، كما لوحظ احتساب غرامات التأخير عن /53/ يوماً بدلاً من /54/ يوماً.
يؤكد الجهاز المركزي على التقيد بالمرسوم /450/ لعام 2004 من حيث أصول محاضر الاستلام والتحفظ لحين احتساب فرق غرامات التأخير بمبلغ /10055/ ل.س وإعلامنا.
من المتضرر؟
إن ما جرى من مناقصات مع المتعهد المذكور كان يتطلب إعادة النظر في الشروط الخاصة بكفالات التنفيذ، وتحسين النوعية المطلوبة، والتزامها بتأمين الكمية في الأوقات المحددة، مما سينعكس إيجاباً على حسن الأداء وسرعة التنفيذ، لأن من مرر المناقصة بالسعر المتدني، مررها على حساب جودة العمل والوقت، ألا يؤكد العقدان على ضرورة القيام بدراسة كاملة ودقيقة للأسعار من شركة وسيم وتحديد سعر المناقصة بصورة مناسبة؟ أليس من المنطقي ترسية المناقصة على أقرب سعر من السعر الحقيقي، والذي يكون قد أعد واعتمد من قبل الشركة مسبقاً، وبالتالي لا تتضرر الشركات التي ابتعدت كثيراً وأخطأت في أسعارها؟ وما دور النقابات ولجانها في كشف هذه التجاوزات قبل حدوثها؟!.