وجاء من يفسر الماء..!! التأمين والمعاشات تجتهد وتعاقب ..

وجاء من يفسر الماء..!! التأمين والمعاشات تجتهد وتعاقب ..

 

إن كانت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جادتين في تفسيرهما للمرسوم التشريعيّ رقم 7 لعام 2015، فعليهما تفسير المرسوم من «الطقطق للسلام عليكم» قبل إقراره، فهذا دور أي مشرّع. 

وحين نؤكد على جملة «قبل إقراره»، فذلك كي لا يأتيّ أيّ مسؤول أو مؤسسة، وتفسّر المرسوم كما يحلو لها، فيكون الضحيّة فئة واسعة من العمال، بحرمانهم من مستحقاتهم التي نصَّ عليها المرسوم.

آخر هذه الابتكارات والتفسيرات جاءت من المؤسستين المذكورتين اللتان قالتا: «إن العاملين المصابين بعجز جزئيّ، والذين يتقاضون معاشاً كتعويض عن الإصابة التي تعرضوا لها لا يستحقون التعويض المعيشيّ لمنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمقدر بـ 4000 ليرة سورية.
 المورد الوحيد 
وبررت المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات, في تصريحات لوكالة (سانا) الرسميّة تفسيرها هذا بالقول: «إن العامل المخصص بمعاش عجز جزئيّ، وما يزال قائماً على رأس عمله يتقاضى التعويض المعيشيّ، من إدارته مع الأجر الذي يتقاضاه، ولا يجوز أن يتقاضاه من جهتين», واعتبرت المؤسسة أن «معاش الإصابة خصص له كتعويض عن الإصابة التي تعرض لها خلال عمله، والتي لا تمنعه من الاستمرار بالعمل. «المضحك أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أشارت إلى أن «المرسوم التشريعيّ رقم 7 لعام 2015 لم ينص على منح هذا التعويض إلى المخصصين بمعاش إصابة عمل جزئي, وأن منح التعويض المعيشيّ قد تم لـ«جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين الخاضعين لقانون المؤسسة، ولكل المتقاعدين المسرحين صحيّاً بنسبة عجز تتجاوز الـ 80% باعتبار أن معاشهم هو المورد الوحيد لهم كونهم غير قادرين على مزاولة أيّ عمل. إعادة النظر
 وأكملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيحاتها على التفسير الخاطئ وقالت: إنه «تم استثناء أصحاب معاش عجز الإصابة الجزئيّ الذي نسبة العجز فيه 80%، وما دون بسبب أن أصحاب هذه المعاشات إما مازالوا على رأس عملهم في جهاتهم الخاصة أو العامة، أو يحق لهم العمل لعدم بلوغ نسبة عجزهم نسبة العجز الكامل المعرف بالمادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية. إن تفسير المؤسستين اللتين من المفترض بهما الدفاع عن حقوق العمال وحماية مكتسباتهم، وضع الاتحاد العام لنقابات العمال أمام معضلة حقيقيّة، وعلية إعادة النظر بالتعديلات التي شملت قانون التأمينات الاجتماعيّة الذي قيد الإقرار قبل أن تقع الفأس بالرأس، وخاصة المواد المتعلقة بالتعويض والعجز، والسؤال الأهم: هل عجزت المؤسستان عن دفع أربعة آلاف ليرة من التعويض المعيشي، وهما الرابحتان على طول الأزمة على الرغم من ديونها المتراكمة على الجهات العامة.!؟