مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
فيما يلي، وبناء على قرار المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، تضع قاسيون بين يدي الرفاق وبين يدي القراء والشعب السوري عموماً، مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية الذي سيقدم للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب (الثاني بعد الترخيص).
مقدمة:
حزب الإرادة الشعبية هو حزب الطبقة العاملة السورية وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم وهو يناضل لتحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية، من خلال العمل لتطبيق برنامجه السياسي الوطني والاقتصادي- الاجتماعي والديمقراطي. ويهدف الحزب إلى بناء مجتمع اشتراكي معاصر يلغي كل أشكال استغلال، أو اضطهاد الإنسان للإنسان، أو شعب لشعب، ويؤمن الحاجات المادية والروحية للمجتمع.
وهو يشكّل جزءاً أساسياً من الحركة السياسية الوليدة، ومكوناً هاماً في الفضاء السياسي الجديد، وجاء ذلك من خلال قراءته الصحيحة والمبكرة لأزمة الحركة السياسية في البلاد، ودأبه على استعادة دوره الوظيفي من خلال عودة الجماهير إلى مستوى عالٍ من النشاط السياسي.
إن حزب الإرادة الشعبية هو ثمرة للتاريخ النضالي لآلاف الشيوعيين السوريين على مر عقود طويلة، وهو الوريث الشرعي للحركة الشيوعية السورية، ويشكّل امتداداً لها، ويستند إلى أهم منجزاتها الفكرية والمعرفية والسياسية، ويعمل على تطويرها.
يتبنى حزب الإرادة الشعبية الاشتراكية العلمية، ويسترشد بها، وهو يعمل على تطبيقها آخذاً بعين الاعتبار ظروف بلادنا وخصائصها التاريخية، وكذلك التجربة التاريخية للحركة الثورية العالمية، ومستفيداً من أفضل ما أنتجته تلك التجربة. ويتبنّى الحزب مبدأ المركزية الديمقراطية في التنظيم.
يسعى حزب الإرادة الشعبية إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد، وذلك عبر تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية. والعمل على توسيع الحريات السياسية والديمقراطية بما يضمن أكبر مشاركة للجماهير الشعبية في الحياة السياسية. والعمل على حماية الاستقلال الوطني والتصدّي للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة والعالم، والنضال من أجل تحرير جميع الأراضي العربية المحتلّة.
الفصل الأول- العضوية:
يمكن لأي مواطن يتمتع بالجنسية العربية السورية وأتم الثامنة عشرة من عمره ومتمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، وغير منتسب إلى حزب أخر أن يكون عضواً في تنظيم حزب الإرادة الشعبية، وتكون العضوية على مستويين: العضو الناشط والعضو المؤيد.
العضو الناشط: هو الذي يحقق الشروط التالية:
الموافقة على برنامج حزب الإرادة الشعبية. المعبر عنه في الوثائق الأساسية، والموافقة على النظام الداخلي.
تقديم اشتراك مالي دوري بنسبة (2%) من الدخل الفعلي، ومبلغ حده الأدنى شهريا 100 ل.س للطلاب ومن ليس لهم دخل.
الانضمام إلى إحدى الهيئات المكونة للحزب.
العضو المؤيد: هو الذي يحقق الشروط التالية:
الموافقة على برنامج الحزب، والمشاركة في نشاطاته.
تقديم دعم مالي وفق نظام خاص يقره مجلس الحزب المركزي.
وللناشط الحق في الترشيح والانتخاب، أما المؤيد فله حق الانتخاب.
يتقدم الراغب بالعضوية إلى إحدى الهيئات المكونة لتنظيم حزب الإرادة الشعبية في منطقته بطلب، وتبت بالطلب لجنة المحافظة في مدة أقصاها شهران، وعلى الهيئة التي تلقت الطلب أن تضع رأيها فيه قبل رفعه للجنة المحافظة.
الفصل الثاني- الهيئات المكونة لحزب الإرادة الشعبية:
1) المجموعة:
مجموعة الناشطين:
وهي المنظمة القاعدية لتنظيم حزب الإرادة الشعبية. وتتكون في القرى والأحياء والبلدات والمعامل والمنشآت والجامعات، وتضم الأعضاء الناشطين. وتشكلها لجنة الدائرة. أو لجنة المحافظة في حال عدم وجود لجنة دائرة. ولا يقل عددها عن /5/ أعضاء كحد أدنى، والحد الأعلى مفتوح. ويمكن أن توجد في الحي أو القرية أو المعمل أو المنشأة أو الجامعة أكثر من مجموعة.
تجتمع المجموعة دورياً وتضع برامج عمل لها. وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند الضرورة. (لا يتجاوز عدد أعضائه /5/ أعضاء) مهمته متابعة تنفيذ القرارات، والدعوة للاجتماعات والنشاطات التي تقرها المجموعة، وتعقد المجموعة اجتماع محاسبة سنوياً، وتعيد انتخاب أمينها ومكتبها. وتقدم تقارير دورية عن عملها إلى لجنة الدائرة.
مجموعة المؤيدين:
وهي مجموعة تضم الأعضاء الذين تنطبق عليهم صفات المؤيد ضمن الدائرة، وتجتمع بشكل دوري، وتقاد بشكل مباشر من لجنة الدائرة أو من تكلفه بذلك، وتتكون مجموعة المؤيدين من /5/ أعضاء حد أدنى والسقف مفتوح. تضع لجنة الدائرة برنامج عمل لهذه المجموعة بشكل يتناسب مع إمكانياتها.
2) لجنة الدائرة:
تحدث الدائرة باقتراح من لجنة المحافظة وبقرار من مجلس الحزب المركزي، شرط أن تضم/15/ ناشطاً على الأقل، و/100/ عضو مؤيد كحد أدنى كقاعدة. ويُنتخب أعضاء لجنة الدائرة كل سنتين (بموجب لائحة تمثيلية تصدر عن مجلس الحزب) من الأعضاء الناشطين والمؤيدين.
مهمة هذه اللجنة تنفيذ المهام السياسية والجماهيرية والنشاطات المختلفة التي يضعها المؤتمر العام، والمجلس المركزي، ولجنة المحافظة، وتنفيذ الخط السياسي في نطاق عملها والاهتمام بمصالح ومطالب الجماهير والنضال من أجلها، وتقود عمل مجموعات حزب الإرادة الشعبية في منطقة عملها. وتقدم تقارير دورية عن عملها إلى لجنة المحافظة.
تجتمع دورياً وتضع برنامج عمل لها، وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند الضرورة. ولا يجوز أن تزيد المدة بين اجتماعين عن أسبوعين. وتعقد لجنة الدائرة اجتماع محاسبة سنوياً يدعى إليه أعضاء المجموعات القاعدية من ناشطين ومؤيدين، يتم فيه تقييم عمل لجنة الدائرة والمنظمة، ويتم التصويت على الثقة باللجنة. فإن لم تحزها يتم انتخاب لجنة جديدة.
3) لجنة المحافظة:
مهمتها العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس المركزي، وتنفيذ المهمات السياسية والجماهيرية المختلفة الخاصة في مجال عملها. والمستندة إلى الخط السياسي، وقيادة عمل لجان الدوائر. تشرف اللجنة على الصندوق المالي المتكون من الاشتراكات والتبرعات لديها ولدى لجان الدوائر والمجموعات.
تجتمع دورياً وتنتخب أميناً ومكتباً لها، مهمته متابعة القرارات بين اجتماعين للجنة. ولا يجوز أن تزيد الفترة بين اجتماعين للجنة عن أسبوعين. ينتخب أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء المؤتمر العام للمحافظة.
4) المؤتمر العام للمحافظة:
وهو أعلى هيئة في المحافظة، ويتشكل من مجموع أعضاء لجان الدوائر وأعضاء المؤتمر العام وأعضاء متممين منتخبين لعضوية المؤتمر العام للمحافظة، ويجري انتخاب الأعضاء المتممين في اجتماع عام للناشطين في الدوائر، وتستمر صلاحيات هذا المؤتمر العام مدة سنتين، ويجتمع مرة كل سنة على الأقل، يقيّم فيها نشاط لجنة المحافظة، ويتم التصويت على الثقة بها فإن لم تحزها يجري انتخاب لجنة جديدة.
5) المؤتمر العام لحزب الإرادة الشعبية:
وهو أعلى هيئة في الحزب.
يقر ويعدّل برنامج الحزب ونظامه الداخلي، وهو يقرر السياسة العامة المتبعة.
يقر ويعدل الوثائق والتقارير المقدمة إليه من مجلس الحزب المركزي والهيئات الأخرى، وتستمر صلاحياته سنتين.
ينتخب المؤتمر أعضاء مرشحين للمجلس المركزي ويحدد عددهم.
يقررعدد أعضاء مجلس الحزب المركزي، وينتخبه ويخوله قيادة العمل في جميع المجالات بين مؤتمرين متتاليين.
يقرر عدد أعضاء المحكمة الحزبية وينتخبهم. ويقر ويعدل تقاريرها وقراراتها.
يقرر عدد أعضاء الهيئة الاستشارية العليا وينتخبها. ويقر ويعدل تقاريرها وقراراتها.
الفترة بين انعقاد مؤتمرين متتاليين يجب ألا تزيد عن أربع سنوات، ويعقد المؤتمر جلسة كل سنتين. وينعقد المؤتمر العام بموجب قرار مجلس الحزب المركزي. استناداً للنظام الداخلي واللائحة التمثيلية. كما يمكن دعوة المؤتمر العام بشكل استثنائي من مجلس الحزب المركزي (بالأكثرية المطلقة) من عدد أعضاء المجلس.
ينتخب أعضاء المؤتمر العام من الدوائر مباشرة وفق لائحة انتخابية يصدرها المجلس المركزي.
6) المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية:
وهو الهيئة المنتخبة من المؤتمر العام مباشرة والمخولة بقيادة العمل بين مؤتمرين متتاليين، وهي مسؤولة أمامه، وتقدم تقاريرها إليه.
انتخاب مجلس الحزب المركزي:
ينتخب المؤتمر العام مباشرة أعضاء مجلس الحزب المركزي بعد أن يحدد العدد المطلوب، مراعياً كل المواصفات المطلوبة بالكادر.
يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي من رئاسة المجلس.
يضع خطة عمل له لتنفيذها مدة استمراريته، ويقود العمل بكل المجالات.
ينتخب رئاسة له، ويقرر عدد أعضائها.
ينتخب المجلس أعضاء مرشحين للرئاسة ويحدد عددهم.
ينتخب أمناء المجلس ويحدد عددهم واختصاصاتهم.
ينتخب ويشكل المكاتب النوعية له.
المجلس هو الذي يملك صلاحية تشكيل وتسمية الدوائر باقتراح من لجنة المحافظة.
يعيد تقييم الأعضاء الناشطين قبل انعقاد المؤتمر، وفق نظام يقره، ويصدر المجلس استنادا لذلك بطاقات عضوية للناشطين.
يُصدر اللائحة التمثيلية للمؤتمر العام، ويُشرف على الانتخابات.
7) رئاسة المجلس:
هي الهيئة التي ينتخبها مجلس الحزب المركزي، ويكلفها بممارسة صلاحياته بين اجتماعين له وهي مسؤولة أمامه وتقدم تقاريرها إليه.
8) أمناء المجلس:
كل أمين مجلس مسؤول عن مجال عمله بشكل كامل.
مكتب أمناء المجلس يجتمع بشكل دوري لتسيير الأعمال اليومية. (وتنفيذ قرارات الرئاسة بين اجتماعين(
رئاسة المجلس مسؤولة عن متابعة أعمال الأمناء بين اجتماعي مجلس، وكل أمين يقدم تقريره إلى الرئاسة.
9) الهيئة الاستشارية العليا:
وهي هيئة ينتخبها المؤتمر العام مهامها:
مراجعة قرارات رئاسة المجلس ويحق لهذه الهيئة الطلب من رئاسة المجلس إعادة النظر بالقرارات التي لا توافق عليها.
تقديم اقتراحات إلى المجلس المركزي ورئاسته والمكاتب التابعة له.
في حال لم توافق الهيئة الاستشارية العليا على أحد القرارات يحق لها أن تطلب من الرئاسة إيقاف تنفيذه، وعلى الرئاسة أن تستجيب لهذا الطلب لحين انعقاد المجلس للبت بهذا القرار.
تقدم الهيئة الاستشارية العليا تقريرها للمؤتمر العام.
يحضر مندوبو الهيئة الاستشارية العليا اجتماعات المجلس المركزي، ولهم الحق في مناقشة جميع القضايا.
10) المحكمة:
مهامها:
مراقبة تطبيق النظام الداخلي في كل الهيئات، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم والعقوبات وانعقاد المؤتمرات وانتخاب الهيئات والمندوبين.
النظر والبت في شكاوى الأعضاء والهيئات بما في ذلك العقوبات وتعتبر قراراتها نافذة.
تقدم المحكمة تقريراً عن عملها وعن سير تطبيق النظام الداخلي في المنظمات والهيئات إلى المؤتمر العام، ويحق لها تقديم اقتراحات لتعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بها وبنظام عملها.
ترسل المحكمة ممثليها إلى المؤتمرات العامة للمحافظات، وتشرف على تطبيق اللوائح الانتخابية في عمليات الانتخاب والتصويت، وتتأكد من سلامتها وشرعيتها، وتدرس تقارير ممثليها للمؤتمرات والانتخابات وتصادق على نتائجها.
تنتخب رئيساً ونائباً.
يحق للمحكمة تعيين ممثلين لها في المحافظات لدى لجان المحافظات ويكونون مسؤولين أمامها فقط.
الفصل الثالث- العقوبات:
إن جميع الأعضاء الذين لا يطبقون قرارات المؤتمر العام ومجلس الحزب المركزي, أو يخرقون النظام الداخلي والإنضباط الحزبي, أو يهملون واجباتهم باعتبارهم أعضاء في تنظيم الحزب, تتخذ بحقهم عقوبات من الهيئات التي ينتمون إليها, أو من الهيئات الأعلى, ويحق للعضو المعاقب أن يعترض إلى المحكمة, في حال عدم موافقته على العقوبة, شرط أن يلتزم بها إلى أن تبت المحكمة في الأمر.
العقوبات المطبقة بحق الهيئات:
توجيه الملاحظة. 2- التنبيه. 3- التأنيب. 4- حل الهيئة. 5- حل كل المنظمة.
العقوبات بحق الأعضاء:
-1- التنبيه. 2- التأنيب. 3- التجريد من المسؤولية. 4- التوقيف المؤقت عن العمل الحزبي. 5- الفصل. 6- الطرد.
تنفيذ العقوبات:
يحق للهيئة التي ينتمي إليها الرفيق أن تتخذ عقوبة بحقه، ويحق له الاعتراض أمام المحكمة.
يحق للهيئة الأعلى أن تتخذ عقوبة بحق رفيق في هيئة أدنى، وفي حال عدم موافقة الهيئة الأدنى على العقوية يحق لها اللجوء للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
يحق للهيئة الأعلى اتخاذ عقوبة بحق هيئة أدنى منها، وإذا لم توافق الهيئة الأدنى على العقوبة يحق لها الاعتراض للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
في حال حل الهيئة المنتخبة على الهيئة الأعلى في حال عدم موافقة الهيئة الأدنى على الحل أن تلجأ لدعوة المؤتمر العام (في حالة لجنة المحافظة)، واجتماع أعضاء المجموعات القاعدية (في حالة لجنة الدائرة)، وفي حال عدم موافقته تلجأ للمحكمة ويكون قرارها نافذاً.
تحصر قرارات الطرد بالمحكمة الحزبية بعد اقتراح الهيئات المعنية.
الفصل الرابع- المالية:
تتكون موارد الحزب من:
اشتراكات أعضائه على أساس النسبة المقررة من دخلهم في اللائحة التنظيمية.
تبرعات أصدقائه على أساس الضوابط الذي يجيزها قانون الأحزاب.
الإعانات المخصصة من الدولة التي يضبطها قانون الأحزاب.
لا تصرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تضبطها الوثيقة البرنامجية، ونظامه الداخلي وتقرها هيئاته القيادية.
تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
يمسك الحزب دفاتر نظامية للمحاسبة تتضمن الإيرادات والنفقات طبقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي وقرارات الهيئات القيادية.
ويقدم الحزب تقريراً سنوياً عن حساباته الختامية إلى لجنة شؤون الأحزاب مصدقاً من مدقق حسابات تسميه قيادة الحزب
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1125