سوريا: مرسوم رئاسي يعترف بحقوقٍ قومية للكرد منها اللغة والنوروز عطلة وطنية بكل سوريا

سوريا: مرسوم رئاسي يعترف بحقوقٍ قومية للكرد منها اللغة والنوروز عطلة وطنية بكل سوريا

أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) لعام 2026، اليوم الجمعة 16 كانون الثاني، الذي يخص فيه عدداً من الجوانب والحقوق الوطنية، والقومية والثقافية للكرد السوريين، ومما نص عليه اعتماد عيد «النوروز» ۲۱ آذار من كل عام عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سوريا، بصفته عيدًا وطنيا يعبر عن الربيع والتأخي.

كذلك اعترف المرسوم باللغة الكردية والحق في تدريسها، وألغى «العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام ١٩٦٢ في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية».
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم كما نشرته وسائل الإعلام الرسمية السورية:
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (١٣) لعام ٢٠٢٦
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءًا أساسيا وأصيلاً من الشعب السوري وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة (٢): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
المادة (۳): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
المادة (٤): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام ١٩٦٢ في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
المادة (٥): يُعد عيد "النوروز" (۲۱) آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدًا وطنيا يعبر عن الربيع والتأخي.
المادة (1) تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع ويحظر قانونًا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
المادة (۷): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة (۸): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق ٢٧ رجب ١٤٤٧ هـ - ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ م.

12432131-1086x1536

12432132-1086x1536

معلومات إضافية

المصدر:
سانا