مصر.. السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وذلك بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب بوقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة بـ آذار ونيسان.
وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، القاضي أنور العاصي، إن المحكمة قضت ببطلان "البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014".
وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، وتنص فقرتها الأولى على أنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصريا مقيما بالولايات المتحدة، يحمل جنسيتها، أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
وأضافت أن تقريرا أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في وقت سابق، ذكر أن "هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية، ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى".
وحكمت المحكمة، قبل أيام، بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات، هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر، الثلاثاء، بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.