شروط عقد العمل الزراعي

شروط عقد العمل الزراعي

نصَّ الباب الثاني من قانون تنظيم العلاقات الزراعية على شروط تنظّم علاقات العمل الزراعي، ومنها عقد العمل الزراعي الفردي.

حيث نصّت المادة الثامنة من الفصل الأول من الباب الثاني على شروط تنظم عقد العمل الزراعي؛ منها أنه يجب أن يكون مكتوباً ومحرَّراً على ثلاث نسخ، وتحفظ نسخة منه لدى اتحاد الفلاحين ويعطى لكل طرف نسخة عنه. والكتابة هنا ليست شرطاً لصحّة العقد، ولا ركناً من أركانه، لأنّه يحقّ للعامل وحدَه إثباتُ وجود علاقة عمل بجميع طرق الإثبات، ومنها الشهادة والقرائن في حال إنكار صاحب العمل، وهذا شيء إيجابيّ يصبّ في مصلحة العامل الزراعي، في حين أنّ قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أعطى هذا الحقَّ للعامل ولربّ العمل معاً مع العلم أنّ عدم وجود عقد عمل مكتوب يكون دائماً بسببٍ من صاحب العمل وليس العامل، وعليه وحده تُحمَلُ تبعةُ عدم إبرام عقد عمل مكتوب.

مدة عقد العمل الزراعي

وجاء في المادة التاسعة من القانون أنّه لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تزيد على خمس سنوات، وتخفض مدد العقود التي تزيد عن ذلك، حيث لم يسمح القانون باستخدام العامل لمدّة تزيد عن خمس سنوات، واعتبر كلّ مدة تزيد عليها باطلة.
ويجوز التعاقد مع العمّال العرب وتطبَّق عليهم نصوصُ هذا القانون، ويعامَلون معاملة العمال السوريين بشرط الحصول على تصريح بالعمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

عقد الاختبار

وحدَّدت المادة الثالثة عشرة مدة الاختبار بعقد العمل الزراعي بثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند رب عمل واحد. ويحق لكلا الطرفين فسخ عقد الاختبار دون إنذار أو مكافأة، وإذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر عقد العمل نافذاً من بداية مدته، وهذه المواد مشابهة لما جاء في قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وحول حقوق وواجبات العامل فإنه عليه الاعتناء بالحيوانات والأدوات التي يعهد بها إليه، والمحافظة عليها، عناية الرجل الذي عهد بها إليه وأنْ ينفّذ شروط عقد العمل، وعلى صاحب العمل أنْ يعامل عمّاله معاملة حسنة وأنْ يحترم وينفّذ شروط عقد العمل ويؤمّن الحماية الأخلاقية لعمل النساء والأحداث.

عمل الأحداث والنساء

منع قانون تنظيم العلاقات الزراعية تشغيل الأحداث بالأعمال الزراعية تحت سن الخامسة عشرة نهائياً، ولا يسمح لهم بدخول أمكنة العمل، أمّا من يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيجب عليه الحصول على موافقة وليّ القاصر، وهؤلاء الأب أو الأم، عند غياب الأب أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين، كما يمنع تشغيل الحدث ليلاً نهائياً، كما يمنع تشغليهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع عمرهم، ويتحمل أرباب العمل مسؤولية التأكد من عمر الحدث والتأكد من الموافقة الخطية لتشغليهم من أوليائهم.
كما يمنع تشغيل النساء ليلاً بالأعمال الزراعية إلّا بالأعمال التي يحدّدها الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد النسائي. وللمرأة الحق بالحصول على إجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون يوماً، وتمنح لمن ترغب من العاملات الحصول على إجازة أخرى مدتها شهر بنسبة 80% من الأجر، ودون أجر لشهر آخر، وخلال ثمانية عشر شهراً التالية لوضع الحمل تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين، وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أيّ تخفيض بالأجر.
ولا يجوز لصاحب العمل أنْ يفصل عاملةً عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة صحية أنّه نتيجة الحمل أو الوضع، وأنّه لا يمكّنها من العودة إلى عملها، بشرط ألّا يتجاوز مجموع مدة غيابها في السنة 180 يوماً.
وتترتب المسؤولية الجزائية على ذوي الأحداث الذين يخالفون تطبيق أحكام هذا القانون، كما تترتب المسؤولية الجزائية على أصحاب العمل إذا استخدموا نساء أو أحداثاً خلافاً لأحكام هذ القانون.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1190
آخر تعديل على الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2024 22:16