مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية (3)

مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية (3)

من أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية نذكر منها الاتفاقيات الهامة والضرورية لحماية حق العمال في التعبير عن أنفسهم والدفاع عن مصالحهم:

// 2- الاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949بشأن المفاوضة الجماعية وحق التنظيم
الهدف من هذه الاتفاقية :
حماية العامل أثناء ممارسته للحق النقابي ضد أعمال التمييز للحد من حريتهم النقابية وتجنب وضع العامل أمام أحد الخيارين إما الانتماء النقابي أو الحفاظ على مورد رزقه.
أهم المبادئ والحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية:
* قبل الاستخدام، تجنب تعليق استخدام عامل على شرط عدم الانضمام للنقابة أو التخلي عن عضوية نقابة.
* أثناء الاستخدام:
- -فصل العامل أو اتخاذ أي تصرف آخر من شأنه الإضرار به بسبب انضمامه للنقابة أو اشتراكه في أي نشاط نقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعات العمل برضا صاحب العمل.
- يجب توفير الحماية المناسبة لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال ضد تدخل بعضها في أعمال البعض سواء بصورة مباشرة أو من خلال مندوبيها أو أعضائها ومن قبيل التدخل دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب الأعمال.
* المفاوضة الاختيارية :تشجيع وتقرير المفاوضة الاختيارية.
المبدأ الثاني، القضاء على جميع أشكال العمل الجبري
والمعني بالعمل الجبري في الاتفاقية بأنه كل عمل أو خدمة يطلب تأديتها عنوة من أي شخص تحت التهديد بأية عقوبة.
والعقوبة هنا يقصد بها حرمانه من أي حق أو أي ميزة.
ولكن هناك إلغاء فوري بالنسبة لبعض الفئات من الأشخاص والأعمال مثل المرأة والأحداث تحت سن 18 عاماً ومن يتجاوز 45 سنة وكذلك العجزة.
والأعمال مثل العمل تحت سطح الأرض في المناجم والأعمال الزراعية الإجبارية.ي
3 -الاتفاقية الدولية رقم 105 لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري
الهدف من هذه الاتفاقية:
الإلغاء الفوري للعمل الجبري لخمسة أسباب محددة وهو أن يكون
1 - وسيلة للضغط السياسي أو التوجيه الفكري أو كعقوبة على التمسك بآراء سياسية أو بآراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء.
2 - وسيلة تعبئة لحشد الأيدي العاملة وتسخيرها في أغراض التنمية الاقتصادية.
3 - وسيلة للمحافظة على النظام في العمل.
4 - عقوبة على المشاركة في الإضرابات.
5 - وسيلة للتفرقة العنصرية أو الاجتماعية أو الوطنية أو الدينية.
المبدأ الثالث، القضاء الفعلي على عمل الأطفال
يقوم مبدأ القضاء الفعلي على عمل الأطفال الذي يتضمنه الإعلان على معايير العمل الدولية، بما فيها اتفاقية الحد الأدنى للسن.
وسوف يؤدي اعتماد صكوك جديدة تتعلق بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى تعزيز المعايير القائمة ويعكس هذا النهج التدريجي الاعتراف بأن عمل الأطفال يمثل مشكلة معقدة، تتأصل جذورها في الفقر وانعدام فرص التعليم.
4- الاتفاقية رقم )851 (لسنة 2891 بشأن إنهاء الاستخدام:
أكدت الاتفاقية بأنه لا ينهى استخدام عامل ما لم يوجد سبب صحيح لهذا الإنهاء يرتبط بمقدرة العامل أو سلوكه أو يستند إلى مقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأة.
- وإن الأسباب التي لا تشكل أسباباً صحيحة للفصل هي:
- الانتساب النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية.
- السعي إلى الحصول على صفة ممثل للعمال أو ممارسة هذه الصفة أو سبق ممارستها.
-رفع الشكوى أو المشاركة في إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو تقديم طعن إلى السلطات الإدارية المختصة.
-العنصر أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو النسب القومي أو الأصل الاجتماعي.
- التغيب عن العمل أثناء إجازة الوضع.
- -التغيب عن العمل بسبب المرض أو التعرض لحادث.
* ونظمت الاتفاقية الإجراءات واجبة الاتباع قبل أو وقت الفصل بأسس واضحة مثل:
- -أنه لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه او ادائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه.
- -ويحق لأي عامل يرى أن استخدامه قد أنهي دون مبرر الطعن فيه أمام القضاء في غضون مهلة معقولة بعد الفصل) يحددها قانون العمل الوطني(.
-وتقع مسئولية إثبات وجود سبب صحيح لأنهاء الاستخدام على صاحب العمل وبالطبع فإن القضاء أو أي هيئات مختصة أخرى تنظر في شكوى العامل فإنها مخولة بالاتفاقية سلطة الوصول إلى نتيجة بشأن سبب الفصل بناء على أدلة يقدمها الطرفان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والممارسات الوطنية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1155