الضمان الاجتماعي في معايير العمل الدولية

الضمان الاجتماعي في معايير العمل الدولية

يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.

الضمان الاجتماعي يعد استثماراً هاماً يساهم في رفاهية العمال والمجتمع بشكل عام، كما يسهم الضمان الاجتماعي في تطوير الإنتاجية وفي التنمية الاقتصادية وضبط سوق العمل ويحد من البطالة، وبالتالي فهو استثمار رابح على طول الخط، أما بالنسبة لأصحاب العمل سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، يساعد الضمان الاجتماعي في المحافظة على استقرار قوة العمل، كما يعزز التماسك الاجتماعي، ويساعد في بناء السّلم الاجتماعي من خلال تأمين ظروف معيشية لائقة لكافة أفراد المجتمع.
إن الاتفاقيات والتوصيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي تعتبر معايير الحد الأدنى للحماية أو القاعدة الأساسية التي يُبنى عليها وضع الخطط والاستحقاقات، ونظام الضمان الاجتماعي الوطني، وهي تستند بالتالي إلى مبدأ أنه على كل بلد أن يحدّد طرق الحماية والقوانين المطلوبة من أجل ذلك، ومن أجل هذا وضعت منظمة العمل الدولية مجموعة من القواعد والبنود التي تغطِّي المخاطر الاجتماعية، وتساعد الدولة في تحقيق هدف أن يكون المجتمع كافة تحت مظلة التأمين الاجتماعي بشكل تدريجي، ومن هذه الاتفاقيات التي اعتمدتها المنظمة الاتفاقية رقم /102/ لعام 1952 بشأن الضمان والمعايير الدنيا الاجتماعية، حيث توضح هذه الاتفاقية المعايير الدنيا لمستوى إعانات الضمان الاجتماعي وكيفية منحها، وهي تغطي القضايا الرئيسة للضمان الاجتماعي، وهي إصابات العمل والعجز والشيخوخة والمرض والرعاية الطبية والبطالة وإعانات الورثة والأسرة، والأمومة، ويمكن للدول الموقعة على الاتفاقية تطبيقها في ظل مختلف الظروف الوطنية، ويتم تحديد مستوى الحد الأدنى للإعانات حسب مستوى الأجور في البلد المعني.
صدر عن المنظمة أكثر من خمس اتفاقيات أخرى مطورة للاتفاقية رقم 102 تناولت كل الفروع المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتحسينها، وخاصة في مجال التعويضات وربطها بمستوى المعيشة. كما نصت الاتفاقيتان رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة والاتفاقية رقم 157 لعام 1982 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، وعلى بعض الحقوق المتعلقة والإعانات التي تقدم للعمال المهاجرين المعرضين لفقدان حقوقهم في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي التي كانوا يتمتعون بها في بلدهم الأصلي.
كان قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ الصادر عام 1959 مكسباً للطبقة العاملة السورية رغم وجود بعض الثغرات، ومنها: 1- مشكلة البطالة التي يتعرض لها العمال لأسباب مختلفة. 2- تهرب أصحاب العمل من تأمين العمال لدى المؤسسة رغم وجود نص صريح وواضح من خلال المادة /18/ من هذا القانون التي أكدت على أن يكون التأمين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلزامياً للعمال، ولا يجوز تحميل العمال أي عبء من نفقات التأمين غير الواردة في القانون إلا أن غالبية عمال القطاع الخاص غير منضوين تحت المظلة التأمينية، لعدم وجود تلك القواعد والأسس التي تجبر أصحاب العمل على تنفيذ هذه المادة، أو تجيز للمؤسسة أو الوزارة المعنية اتخاذ إجراءات ردعية تمنع عدم تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 3- القصور في صلاحيات المؤسسة من أجل الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية. حيث أغلب المنشآت تتجاهل هذا الفرع الهام في منشآت قطاع الدولة خاصة، ومنشآت القطاع الخاص على حد سواء.

معلومات إضافية

العدد رقم:
955
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:17