من أول السطر اتفاقيات منظمة العمل الدولية /5/

الاتفاقية رقم /136/ تطبق على جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال للمواد المذيبة، وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 1971 ودخلت طور التنفيذ في عام 1973 وطالبت بضرورة الاستعاضة عن المواد المذيبة، بمواد غير ضارة أو أقل ضرراً، وأكدت المادة /6/ من هذه الاتفاقية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة في أماكن العمل، التي تستخدم المواد المذيبة، وتحاشي تسبب الأبخرة الناتجة عنها في جو العمل، ويجب ألّا يتجاوز تركيز الأبخرة في جو العمل كحدٍ أقصى عن 80 ميلي غرام في المتر المكعب.

أكدت المادة /8/ منها، على تزويد العمال بوسائل الوقاية الفردية اللازمة ضد مخاطرها، تقيهم مخاطر استنشاق أبخرتها وامتصاص الجلد لها.
أما المادة /9/ من الاتفاقية، فقد ألزمت أصحاب العمل على إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لهذه المواد، والمتعاملين معها، هذا إضافة إلى إجراء الفحوص الطبية الضرورية للعامل قبل أن يعمل بهذه المواد، ويجب ألّا يترتب على العامل أية تكاليف أو مصاريف نتيجة هذه الفحوص الطبية، هذا ما أشارت إليه المادة /10/ منها، ومنعت المادة /11/ تشغيل النساء الحوامل أو المرضعات في هذه المواد أو أجوائها، كذلك العمال الذين تقل أعمارهم عن /18/ سنة، وقد صادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1976.
والاتفاقية رقم /139/ المتعلقة بالوقاية والرقابة على المخاطر المهنية الناجمة عن المواد المسرطنة، التي صدرت عام 1974 والتي صادقت عليها سورية منذ عام 1978 فقد أكدت أيضاً على ضرورة الاستعاضة عن المواد المحدثة للسرطان التي يتعرض لها العمال بمواد أقل ضرراً، أو غير مسببة للسرطان، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للعمال الذين يتعرضون لهذه المواد، أو كانوا معرضين لها، أو يمكن أن يتعرضوا لها، وكانت سورية قد صادقت على هذه الاتفاقية في عام 1960.
وقد ورد في المادة /5/ منها:
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية التدابير التي تكفل أن تجري للعمال، أثناء مدة استخدامهم أو بعدها، فحوصاً طبية أو بيولوجية أو أية فحوص وتحاليل أخرى لازمة لتقييم مدى تعرضهم للأضرار والإشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
00
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:45