من ينصف عمالنا!؟
خلال سنوات الكارثة التي عصفت بشعبنا السوري منذ عام 2011 وأبناء الوطن ومؤسساتهم الوطنية العامة والخاصة، يتعرضون لكثير من المظالم، وكان العاملون في قطاعات الدولة العامة أحد ضحاياها، فقد أصابهم وعائلاتهم قسطاً وافراً من الظلم داخل وطنهم.
وما الكتاب رقم /16/ لعام 2012 الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق، والمعمم بالكتاب رقم /7/ لعام 2012 في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، إلا انتقاص جديد لحقوق عمالنا وعائلاتهم. هذا الكتاب الذي حرم عمالنا من أبسط حقوقهم بتقاضي معاش إصابة العمل، إضافة للمعاش التقاعدي. والتعليل حسب رأيهم في ذلك أنه لا يجوز إعطاء تعويضين عن واقعة واحدة. والحقيقة إن هذا التعليل غير صحيح ومخالف للقانون ولا سيما نص المادة الأولى الفقرة /ج/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959والمعدل بالقانون /78/ لعام 2001 وتنص على ما يلي: ((إصابة العمل هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المعددة بالجدول رقم /1/ أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل، أو بسببه، أو بسبب ما يتعلق به . ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل، أو عودته منه، أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي)) ليأتي الكتاب رقم /16/ 2012 ويحرم عمالنا من حقوقهم المستمدة من الدستور والقانون، ويلغي العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، ولاسيما المادة الأولى منه الفقرة /ج/ ويجعل منها حبراً على ورق وبشكل فاضح. والأمثلة على حالات الظلم كثيرة على امتداد ساحة الوطن، وأخص بالذكر: عمال معمل الدفاع في حماه (معمل براق) الذين تعرضوا لتفجير إرهابي بباص مفخخ، وهم على رأس عملهم وموضوع ضبط الشرطة العسكرية في حماه رقم /4181/ تاريخ3/ 3/ 2013 حيث استشهد عشرات العمال الذين لم يتقاض قسم كبير منهم معاش إصابة العمل، رغم المطالبات المتكررة بحقهم من قبل ذويهم. والسبب في ذلك هو الكتاب رقم /16/ لعام 2012 سيء الذكر أعلاه. فمن حق العامل أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً استناداً لقانون العاملين الأساسي في الدولة، إضافة لحقه في أن يتقاضى معاش إصابة عمل سنداً لقانون التأمينات الاجتماعية، المادة الأولى الفقرة /ج/ سابقة الذكر، حيث يتم دمج المعاشين في معاش واحد، ويصرف المعاش للعامل سنداً للمادة /95/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والمعدل بالقانون /78/ لعام 2001 وتنص ((إذا استحق العامل أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون، ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات، ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته)) والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لكتاب صادر عن جهة وصائية أن يلغي العمل بقانون صادر عن السلطة التشريعية بموجب الدستور؟ وإذا كان القضاء لم يقم بالدور المطلوب في تأمين حقوق العمال ، ولم يأخذ بروح القانون، خاصةً وأن المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص بالموضوع وآخر مرجع للطعن وقراراتها غير قابلة للمخاصمة أمام أية هيئة قضائية أخرى، لم تعالج الموضوع كما ينبغي، وإيصال عمالنا لحقهم بمعاش إصابة العمل إضافة للمعاش التقاعدي، والأمثلة على قرارات صادرة بهذا الشأن من قبل القضاء كثيرة، وبحوزتنا بعض منها، فمن هي الجهة المعنية بإيصال العمال لحقوقهم؟ وما هي الأسباب في استمرار الغبن؟ ولماذا لم يطرح الموضوع ويناقش أمام مجلس الشعب حتى الآن رغم أن أكثرية أعضاء المجلس من طبقة «العمال والفلاحين» كما يقال ؟