من أول السطر: مستويات العمل في منظمة العمل العربية

من أول السطر: مستويات العمل في منظمة العمل العربية

صدرت الاتفاقية رقم / 1 / عام 1966 والاتفاقية رقم / 6 / المعدلة عام 1976 بشأن مستويات العمل، وتضمنت هاتان الاتفاقيتان الأحكام العامة لمستويات العمل الضرورية لحماية حقوق العمال، وأهمية صحة وسلامة العمال من خلال:

إقامة علاقات عمل على أساس متكافئ، ومراعاة مقتضيات العدالة الاجتماعية، والصالح العام للمجتمع. وعلى الدولة تأمين حق العمل المنتج لكل مواطن قادر على العمل، ليعيش حياة كريمة.

إيجاد قانون عمل يشمل فئات العمال كافةً، وأن تضم تشريعات العمل قانوناً واحداً، يضمن الإعداد المهني للعمال وتحديد ساعات عمل وتأمين الرعاية الصحية للعمال، ووقايتهم من أخطار العمل، وعقود عمل جماعية، وتشكيل نقابات للعمال، وتسوية منازعات العمل أمام المحاكم، وحماية العمال دون تفريق بين العمال لأي سبب (الجنس أو اللون أو اتجاه سياسي......الخ).

إيجاد لجنة ثلاثية على مستوى الدولة، لتنظيم سوق العمل بتمثيل متساوٍ للعمال وأصحاب العمل.

إعداد الإحصائيات الخاصة بالبطالة والتشغيل يعتمد عليها في التخطيط لسوق العمل.

يجب أن تكون عقود العمل متوافقة مع القوانين التي يجب أن تؤمن الحماية الضرورية والكافية للعمال، وإثبات العامل لحقوقه بالطرق كلها كما يجب أن تحدد حقوق وواجبات طرفي العقد. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد.

_كل منشأة يجب أن تضع لوائح لتنظيم العمل والجزاءات وإطلاع العمال والجهات الخاصة عليها ، ويجب أن ينظم التشريع أنواع وحدود الجزاءات والضمانات التي تكفل حماية العامل، من حيث نوع المخالفة، وتحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع، وتناسب العقوبة مع المخالفة...الخ.

_لا يجوز فصل العامل دون مبرر، وله الحق في الاعتراض على قرار فصله، وعلى النقابات مساعدته في ذلك، إن كان أمام محكمة أو أية هيئة محايدة.

وأكدت الاتفاقيتان على حق العامل في الحصول على شهادة خبرة من صاحب العمل، تبين فيها تاريخ التحاقه في العمل وأنواع الأعمال التي مارسها حتى تاريخ انتهاء خدمته، ويجب أن لا تحتوي هذه الشهادة على بيانات في غير صالح العامل.

يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور، ضامناً حاجات العامل وأسرته الأساسية والضرورية كافة من: مسكن وملبس غذاء ودواء وراحة، ويجب مراعاة الاختلاف بين مختلف الصناعات والمناطق 

وحماية النقابات من التدخل في شؤونها، وخاصة فيما يتعلق بتكوينها وتنظيمها وممارسة نشاطها.

وللعمال الحق في الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى القانون حماية هذا الحق. 

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
837
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 16:05