من أول السطر: منظمة العمل العربية والصحة المهنيه

من أول السطر: منظمة العمل العربية والصحة المهنيه

من الاتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم / 7 / المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي أقرها مؤتمر العمل العربي عام /1977 / وقد صادقت عليها  / 9 / دول عربية بما فيها سورية، وتتضمن الاتفاقية وجوب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في قطاعات العمل جميعها وكذلك أيضاً أحكاماً خاصة بالتأمين على العمال من حوادث عمل، وإصابات المرض المهني. وأحكاماً خاصة بالأسس الفنية الضرورية لضمان السلامة والحماية في اختيار موقع المنشأة، وعمليات الإنشاء والتشييد، والوقاية من الأخطار جميعها. سلامة بيئة العمل والبيئة المجاورة.

توفير الصحة والسلامة عن طريق: حماية العامل من أخطار العمل والآلات.وضع الشروط اللازمة لتحسين بيئة العمل. توعية وتدريب العاملين على وسائل الصحة والسلامة الفردية. حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات.
كذلك حظرت الاتفاقية تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية والأعمال الخطرة أو الضارة في الصحة، وألزمت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية إجراء الفحص الطبي الدوري للعمال بهدف الكشف المبكر عن المرض المهني الناتج عن المهنة.
وأوجبت الاتفاقية وجود جهاز تفتيش خاص بالصحة والسلامة المهنية، ودعمه بالكوادر اللازمة وتأمين المعدات وأجهزة القياس الضرورية، وإعطائه سلطة الضابطة القضائية.
كذلك حظرت المادة السادسة تشغيل النساء في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة بالصحة. وأيضاً المادة التاسعة أوجبت توفير الخدمات الطبية داخل المنشأة أو خارجها، وتقديم الإسعافات الأولية.
وفيما يتعلق بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة: أقرت فتح سجلات وتوثيقها وألزمت صاحب العمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرارها.
وجاء في المادتين الـ / 13 / و / 14 / وجوب إنشاء مراكز ومعاهد خاصة بالصحة والسلامة المهنية في كل الدول الأعضاء، وتدريس مادة الصحة والسلامة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية.
أما التوصية رقم / 1 / بشأن الصحة والسلامة المهنية فقد تضمنت:
- تهيئة كادر فني من الأطباء المختصين والمساعدين بالصحة والسلامة، ودعمه بكادر فني من المهندسين والكيميائيين المختصين بالصحة والسلامة المهنية.
- تشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في المنشآت كلها مدربة ومؤهلة.
- تدريب عمال المنشأة كافةً على وسائل السلامة والصحة المهنية.
- أن يشمل نظام الرعاية الطبية تقديم الخدمات والإقامة بالمشفيات، وإجراء الفحوص المساعدة، والعمليات الجراحية وكل أنواع العلاج، وتقديم الأجهزة الصناعية والتعويضية من أطراف وغيرها.
- توفير الرعاية الطبية لأفراد أسرة العامل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
833
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 16:04