لماذا يناضل الشيوعيون في الحركة النقابية؟!

على الصعيد الوطني:  دعم الموقف الوطني السوري المتعلق بالصراع العربي ـ الإسرائيلي والقاضي بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة، وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

 تشديد النضال ضد الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية ومشاريعهما الهمجية على المنطقة، والوقوف ضد أي تنازل عن الحقوق الثابتة والتأكيد على شعار المقاومة والصمود.

 التأكيد على فكرة أنه لا وجود للاستقلال الوطني ولا للتقدم ولا إصلاح حقيقي ولا مكاسب عمالية ولا حركة نقابية قوية تدافع عن الوطن ولقمة العيش بدون مقاومة العولمة الإمبريالية المتوحشة التي تهدد البشرية جمعاء، إن مقاومة تجليات العولمة في الداخل تصبح من المهمات الكبرى للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية.

 الدفاع عن حق العمل ومكان العمل والحد من نسبة البطالة.

 في المجال النقابي:

 الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية وهذا يتطلب استقلالية الحركة النقابية وعدم الخضوع لمبادئ «الكوتا» بين الأحزاب وتوزيع الحصص بين قوى وهمية لا وجود فعلياً لها بين صفوف الطبقة العاملة.

المجال الاقتصادي ـ الاجتماعي:

 الدفاع عن القطاع العام وتخليصه من سلبياته والعمل من أجل تطويره ليلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 العمل من أجل برنامج للإصلاح الاقتصادي ينطلق من المصلحة الوطنية العليا للبلاد ويعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجاباً على تطور المستوى المعاشي للعاملين بأجر وتحد من معدلات البطالة وتنسجم مع توجهاتنا الوطنية وتحد من تدخل ممثلي قوى السوق والسوء الذين يعملون على تقويض اقتصادنا الوطني.

 إعادة النظر بمفهوم الأجر الوارد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة وربط الأجور بالأسعار.

 إلغاء كافة السقوف الرقمية وصرف التعويضات على أساس الأجر الحالي.

 إعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.

 ضرورة إنجاز التشريع الخاص بمنح الوجبة الغذائية والفصل بينها وبين الوجبة الوقائية في المنشآت ورفع قيمتها ومنحها لمستحقيها دون تمييز.

 منح طببيعة العمل وتعويض الاختصاص لكل العاملين الذي تم تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين.

 إلغاء كل المواد التي تحظر على العامل العمل في السياسة داخل التجمعات العمالية، وإلغاء المادة 138 من القانون الأساسي وإحالة كافة المسرحين على هذه المادة للقضاء  للبت بأوضاعهم وإنصافهم.

في المجال الصحي:

 إصدار التشريع الخاص بإلزام أصحاب العمل تنفيذ شروط الصحة والسلامة المهنية وإخضاع المنشآت للرقابة الدورية.

 إصدار نظام طبابة موحد للعاملين في الدولة ومنح الطبابة لكافة العاملين.

  وضع تسعيرة للمشافي الخاصة والأطباء الأخصائيين ودور الأشعة والمخابر والعيادات السنية يلتزمون بها، حتى لا يتحمل العامل المريض اعباء لا يستطيع الوفاء بها.

ي مجال العاملين في القطاع الخاص:

 إصدار عقد عمل فردي نموذجي وفقاً لأحكام القانون رقم 91 والقانون 92 لعام 1959.

 إصدار نظام داخلي نموذجي.

 تحديد الجهة الحكومية «المطالبة» بحمايته وتنفيذ أحكام قوانين العمل ـ والحقوق والمكتسبات العمالية في هذا القطاع.

  إشراك العمال لدى التأمينات الاجتماعية وبأجورهم الحقيقية حيث بلغت نسبة المشتركين من العمال 42 % فقط من غير المسجلين بسبب تواطؤ تفتيش التأمينات مع أصحاب العمل.

 منح التعويض العائلي وتعويض التدفئة وصرف الزيادات الدورية.

 عدم الاعتراف بالاستقالة المسبقة، وبراءات الذمة وذلك بتوثيق عقد العمل الفردي لدى الجهات المعنية والنقابية.

 تطبيق نص المادة 65 من قانون العمل بشأن الطبابة العمالية والفحص الدوري وتأمين وسائل الوقاية الجماعية، والفردية تنفيذاً لقرارات تفتيش الصحة والسلامة المهنية.

ن النضال لتحقيق هذه المطالب يتطلب من الطبقة العاملة وحركتها النقابية وكل القوى الوطنية الشريفة توحيد نضالها من أجل وضع برنامج زمني لتحقيق هذه المطالب المحقة لطبقتنا العاملة.

وللاتحاد العام لنقابات العمال دور هام في النضال من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات لطبقتنا العاملة

معلومات إضافية

العدد رقم:
180