صك إعدام بحق العاملين في الشركة العامة للبناء
أصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.
العاملان المسرحان المذكوران أعلاه هما من العمال المؤقتين الذين يعملون بهذه الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تعرضا لإصابة عمل أثناء عملهما فقد أحدهما على إثرها عينه، وسرعان ما حصلا على مكافأتهما الموعودة بصدور قرار التسريح!!! فأين هو القانون بهذا القرار غير القانوني؟!
احتجاجاً على عملية التسريح تلك، وخوفاً من تسريحات أخرى، رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى وزير الإسكان والتعمير شارحةً فيه ظروف العمال وسلوك الإدارة تجاههم، ومؤكدة على عدم شرعية قرار المدير بتسريح العاملين.
ويبقى السؤال المطروح مع تفاقم أوضاع العمال والتعدي على حقهم بالعمل: هل تكفي المذكرات التي ترفعها النقابات إلى الجهات المسؤولة، وهي كثيرة، لاستعادة حقوق العمال المستباحة، ومنها حقهم بالعمل؟!
إن الإجابة على هذا السؤال برسم نقابات سورية، ولا شك أن الطبقة العاملة السورية ستقدم (إجابتها الخاصة) للدفاع عن حقوقها!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 283