إلى اتحاد عمال دمشق مقدمه: عمال القطاع الخاص
في كل مرة يصدر مرسوم رئاسي ينص على زيادة في الأجور للعاملين في الدولة يحرم عمال القطاع الخاص من تلك الزيادات المقررة ويكون الرفع للحد الأدنى للأجور في الراتب التأميني ويبدأ العمال بالمطالبة بالزيادات.
لكن لا حياة لمن تنادي حيث تذهب جهودهم أدراج الرياح كونهم الطرف الأضعف بين أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة، أرباب عمل، نقابات» وكذلك وجود قانون عمل محابي لأرباب العمل في معظم مواده الذي يجعلهم المتحكمين الحقيقين بالأجور وزيادتها كون قانون العمل قد أقر العلاقة بين العامل ورب العمل على أساس العقد هو شريعة المتعاقدين وبهذا يكون العامل هو الأضعف في هذا العقد لا يستطيع فرض الشروط المناسبة من أجل القيام بالعمل المطلوب منه باعتبار بيعه لقوة عمله مرهوناً بسوق البطالة وكمية ما هو معروض منها للبيع في ظل أن من يمثله غير قادر على فرض أجور عادلة تمكن العامل من تأمين حاجاته الأساسية على أساس تطور الأسعار وارتفاعاتها المتواصلة بينما الأجور تبقى مجمدة لا تتحرك إلاَ بمقدار ضئيل ولفترات متباعدة لا يتناسب مع واقع الحال الذي يعيشه العمال وحاجاتهم المتزايدة.
جريدة «قاسيون» تلقت رسالة من أحد نقابيي القطاع الخاص يشير فيها إلى المظلومية التي يتعرض لها العمال من جراء حرمانهم من حقهم المشروع بأجر عادل وزيادة دورية قد أقرها لهم قانون العمل ولكنهم محرومون منها لأسباب عدة متعلقة بوزارة العمل وبدور النقابات وغيرها من الأسباب.
نحن عمال القطاع الخاص محرومون من كل الزيادات و الترفيعات التي أقرها لنا القانون ولكن لا نطال منها شيئاً مما أقر لنا به قانون العمل الزيادة الدورية كل سنتين، حيث نصت المادة \95\ في الفقرة /1\ الحق في الزيادة الدورية كل سنتين وقد أوجب قانون العمل أصحاب العمل على تقديم نظام داخلي للمنشآة يتضمن شروط العمل وكل التعليمات الضرورية بما فيها نسبة الزيادة المقررة كل سنتين والتي تم التعارف على نسبتها 9% كحد أدنى، و مع ذلك لم يتم تطبيق القانون على شركات القطاع الخاص من قبل وزارة العمل و نحن أعضاء التنظيم النقابي نعمل كل ما بوسعنا لتطبيق هذه المواد على شركات القطاع الخاص التي نعمل بها، والتي تتبع لنا مهنياً واستطعنا تطبيق الزيادات الدورية على عدة معامل، و لكن للأسف كلما استطعنا الحصول على زيادة دورية بعد حروب طاحنة مع صاحب العمل يتم شطب هذه الزيادات الدورية و غيرها بقرار من وزارة العمل و آخرها صدور المرسوم التشريعي \41\ الذي نص على زيادة الأجور للعاملين في الدولة بمقدار (2500)ل س وبدل تطبيق المرسوم على جميع العمال في سورية قامت وزارة العمل بالاكتفاء برفع الحد الأدنى للأجور و هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العمال إلى الظلم من قبل وزارة العمل ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك :
صدر المرسوم 38 بتاريخ 22/6/2013 القاضي بزيادة الأجور وفق نسب حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 13670 .
المرسوم41 تاريخ 23/9/2015 زاد الأجور بمقدار 2500 ل س ليصبح الحد الأدنى للأجور 16175 الزمن الفاصل بين المرسومين يستحق العمال الزيادة الدورية، المقرة على أساس دورية ولكنهم لم يحصلوا عليها وأكتفي لهم فقط بالحد الأدنى الجديد مما يعني خسارة العامل لحقه في الزيادة الدورية بغض النظر عن الحد الأدنى للأجور
إننا نحن العمال لدينا أسئلة مشروعة نود طرحها:
1.لماذا لا يسري على عمال القطاع الخاص ما هو على العاملين في الدولة من زيادات ولماذا أرباب العمل مستثنون من تطبيق القوانين الخاصة بتحسين المستوى المعيشي للعمال بإلزامهم بالزيادات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور.
2.وزارة العمل معنية بشكل مباشر بتطبيق قوانين العمل وخاصة ما يتعلق منها بحقوق العمال سواء بتحسن أجورهم أو الحفاظ على المزايا المتعارف عليها أو حقهم بالتسجل في التأمينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية.