العمال المؤقتون.. وحقوقهم المهدورة!
بادر الاتحاد العام لنقابات العمال واستناداً للتوافق مع رئاسة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لتسوية أوضاع العمال المؤقتين والموسميين، الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة في الجهات العامة، والذين استثناهم المرسوم 62 من أحكامه، حيث يقوم الاتحاد بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة للنظر بوضعهم. ولكن على ما يبدو أن هذه اللجنة لم تقم إلا بعمل إحصاء لأسماء العمال دون أن تبت بوضعهم بشكل جدي، ليبقى الموضوع عالقاً ما بين الحكومة والاتحاد.
يطالب العمال في قطاع الغزل والنسيج وقطاع النفط بحقوقهم حيث قدموا الكثير من الشكاوى للبت بوضعهم وإيصالهم لبر الأمان وخاصة أن معظم العمال لديهم أكثر من سبع سنوات في الخدمة، يعاني هؤلاء العمال من انعدام الاعتراف بحقوقهم، وأبسطها حق الإجازة، حيث يتم خصم أجور الأيام التي يغيبها العمال، ومهما كانت الأسباب.
وينتظر العمال مثل غيرهم من العمال المؤقتين والمياومين في مختلف مؤسسات الدولة، بفارغ «الصبر» أن تقوم الجهات المسؤولة بالنظر بأوضاعهم وتسويتها، وأن يتم تثبيتهم أو حتى أن يحصلوا على أبسط الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم العمال، في باقي إدارات الدولة ومؤسساتها، وليشعروا أنهم يعاملون مثلهم مثل غيرهم.
وهنا لا بد من التأكيد على دور نقابات العمال في سورية، على إنجاز هذا الملف الذي طال أمده لجهة تثبيت العمال المؤقتين.
مصدر نقابي «يصرح»
ذكر مصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال سورية لجريدة قاسيون: أنه تم إعداد مذكرات قانونية ودراسات تتعلق بمشاريع الاتحاد العام ومنظماته النقابية، حول قضايا العمال المؤقتين والمصروفين من الخدمة. وأشار المصدر أنه تمت المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 المشكلة بوزارة العمل، والتي تناقش محددات القانون والهيكلية العامة المقترحة وإصرار الاتحاد العام على إعادة إصدار قانون واحد يتضمن نصوصاً خاصة بالقطاع الإنتاجي، والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 للعام 2010 ومتابعة موضوع قانون المحاكم العمالية المحدثة، استناداً لأحكام المادة 205 من القانون 17 مع وزارة العمل وتبيان رأي الاتحاد العام من حيث ضرورة الحفاظ على الهيكلية الثلاثية لتشكيل المحكمة العمالية، والبحث في النواحي الإجرائية لتفعيل عمل هذه المحكمة، والتعديل كحزمة متكاملة لقانون العمل، متضمنة أحكام فض نزاعات العمل الفردية ولا سيما المناقشة لتعديل المواد ذات الصلة بهذا الموضوع، إضافة للباب العاشر حول أحكام إيقاف العمل وسواها من المواد.
وبحسب المصدر فهناك مشكلة أوقفت الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتثبيت هؤلاء العمال، فالجهاز المركزي للرقابة المالية يطلب شهادة خبرة لهم واختبار العمال لدى توظيفهم، كما أنه يوجد عمال يعملون بعقود موسمية ومضمونها عقد سنوي، ولديهم خدمة أكثر من 15 سنة ويعملون على وظائف لها صفة الديمومة، يحتج الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن عقودهم موسمية وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط التثبيت وفق ما نص المرسوم التشريعي رقم 62 الذي استثنى العمال الموسميين، وأن هذا الأمر يعد خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات ويجب ألا يتحمل العامل مسؤوليته.
وأضاف المصدر يقدر عدد العمال المؤقتين لدى الجهات العامة في الدولة بـ 60 ألف عامل.