جدل ونقاش حول المحاكم العمالية

جدل ونقاش حول المحاكم العمالية

أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة

وظل الأمر كذلك إلى أن صدر القانون رقم / 17 / لعام / 2010 / الذي ألغى قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / والمرسوم التشريعي رقم / 49 / وهو الناظم لقضايا تسريح العمال.

وتعتبر المحاكم العمالية من القضايا التي تثير حولها الجدل والنقاش الطويل الذي يكون في الأغلب الأحيان عقيماً، لعدم إيجاده حلولاً معقولة ومنطقية، من هنا ظهر الجدل حول تشكيلة المحاكم العمالية في اجتماع لجنة تعديل قانون العمل /17/ في فترة سابقة، لذلك فقد بات من الضروري حسم موضوع المادة 205 لأن استمرار بعض الدعاوى العمالية وصل لأمر غير مقبول.

بموجب القانون رقم / 17 / 2010 / أضحت النزاعات العمالية للقطاعين الخاص والتعاوني تنظر من محكمة بدائية مدنية لها في تشكيلها وضع خاص وغير مألوف في تشكيل المحاكم البدائية

لكن اللافت أن الجدل والنقاش في كثير من الأحيان يكون صريحاً وجريئاً خاصة يكون بحضور ممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل، وممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين، لأن النقاش يتمحور حول إمكانية السير بتعديل القانون دفعة واحدة أو تعديل المواد الأكثر إلحاحاً، وخاصة المتعلقة بالمحاكم العمالية وهي المادة رقم /205/ من القانون.‏

ممثلو العمال وأصحاب العمل يبدون دائماً حرصهم على التشكيلة الثلاثية للمحكمة العمالية (قاضي محكمة البداية ممثل اتحاد العمال ممثل أصحاب العمل) إلا أن أطرافاً أخرى أبدت تحفظها على هذه التشكيلة التي ساهمت في تراكم الدعاوى العمالية حتى أصبحت بالآلاف،‏ الأمر الذي الحق ضرراً بالغاً بقضايا العمال، ولذلك يبرز في كل اجتماع مواقف متعارضة، علماً أن ما يهم العمال هو التوافق على ما فيه مصلحة العمال وبالسرعة القصوى، للتوصل إلى حل سليم في أية قضية يواجهونها على وجه السرعة.‏

وزير العمل السابق كان يصر على أن تكون الأمور المتعلقة بتعديل باقي المواد ضمن القانون بأن تسير وتنجز خلال فترة ثلاثة أشهر فيما لو بذلت كل الاطراف غاية الجهد لإنجاز التعديلات التي يتطلع اليها العمال، والتي تخدم المطالب الموضوعية لأصحاب العمل.‏