عامل نسيج يفقد حقه في التثبيت لبتر يده؟!

عامل نسيج يفقد حقه في التثبيت لبتر يده؟!

جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي، 

لذا طرح صندوق النقد الدولي استشارته الفنية بضرورة إعادة الهيكلة، واستجابت الحكومات لهذا المطلب بالقدر الذي تستطيع، فقد سرحتالمئات من العمال في الشركات الانتاجيه، كمحروقات بانياس، بالإضافة لعشرات العمال، والمهندسين مستخدمين شعار مكافحة الفساد كغطاء لهذا السلوك، ولكن النتيجة التي يعرفها القاصي والداني بما فيها النقابات، إن ما اتخذ منقرارات ظالمة بحق العمال المسرحين، وهي مخالفة للدستور، ولقانون العمل الأساسي للعاملين الذي يحدد شروط، وآليات واضحة لعقوبة التسريح جرى مخالفتها دون رقيب أو حسيب، و هي تغطيه للفساد المستشري في مفاصلالدولة المختلفة.

لقد كان المطلب الأساسي في جميع المؤتمرات، والاجتماعات النقابية، وبحضور أركان الدولة، أن يصدر مرسوم ينص على تثبيت العمال المؤقتين، وصدر المرسوم، وبدأت الآلة البيروقراطية بالعمل الحثيث على عرقلة تنفيذهبأشكال، وطرق مختلفة على الرغم من صدور التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، ولكن إصرار النقابات، ومتابعتها المتواصلة، وتهديداتها بإقامة دعاوى قضائية على الجهات التي تعرقل تثبيت العمال كل ذلك جعل التثبيت أمراًواقعاً، واستفاد منه أغلبية العمال المؤقتين، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية كحالة وائل عيسى العامل في الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية الذي بترت يده اليسرى أثناء العمل، حيث فقد هذا العامل حقه في التثبيت بسبب مااستجد على وضعه الصحي، والتي رأت فيها الرقابة المالية سبباً بعدم تثبيته، جاء في الكتاب المرسل من الشركة إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية:

«تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم/62/تاريخ/5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار/109/تاريخ19/6/2011، والذي ينص بالفقرة /ز/ من مادته الثانية على أن يجري استخدام العمالالمؤقتين المعاد تعيينهم بذات الفئات والأعمال  المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها، أي أن يتم إعادة التعيين بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على أساسه. فقد صدر القرار رقم/3504/ تاريخ29/12/2011 والقاضي بإعادة تعيين العامل /وائل جميل عيسى/ بصفة عامل إنتاج من الفئة الرابعة وفق صك استخدامه. وقد تعذر تأشير هذا القرار من الرقابة المالية كون العامل المذكور تعرض لإصابة عمل في الشركة أدتإلى إعاقة تمثلت ببتر يده اليسرى حيث امتنعت لجنة فحص العاملين في المحافظة عن منحه شهادة صحية جديدة بدون إعاقة تلاءم استخدامه الأول الذي تم بموجب شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض والعاهات.

لذا نرجو إعلام وزارة الصناعة بالحالة المعروضة ونقترح منحه استثناءً من شروط اللياقة الصحية كونه تم بتر يده بسبب العمل في الشركة».

إن الحالة المذكورة أعلاه ليست الأولى بل هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها العمال لنكران حقوقهم بسبب العقلية وآلية العمل البيروقراطي التي لم تستطع معالجة وضع عامل حالته واضحة لا تحتاج لكثير من الاجتهاد،والتمحيص، والتدقيق.

إن جريدة«قاسيون» تقف إلى جانب العامل بحقه المشروع في التثبيت، وتدعو الرقابة المالية لمنحه استثناء بسبب إصابة العمل التي أصيب بها أثناء عمله من أجل تثبيته، وفي ذلك كل الحق.